صبيحة ليلة كذا ، وصبح ليلة كذا ، وفجر ليلة كذا. ومثل ما في كتاب النرسي : عن الصادق عليهالسلام : قال إن الشمس تطلع كلّ يوم بين قرني شيطان إلّا صبيحة ليلة القدر (١).
ومثله في الكتاب والسنّة لا يحصى ، كما لا يخفى على المتتبّع ، وهو أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى بيان.
والوجه في ذلك أن ورود إطلاق الليلة على الليل ويومه ، واليوم على النهار وليلته في الكتاب والسنّة ، وكلام العرب ، والفقهاء أظهر وأشهر من أن يحتاج إلى بيان ، فلا نطوّل بذكر شيء من ذلك كلّه. وبهذا يجاب عن مثل ما جاء في الأخبار وكلام الفقهاء من مثل قولهم عليهمالسلام ، لمّا سُئلوا : أيجزي (٢) إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال نعم (٣).
وقولهم عليهمالسلام لمّا سئلوا : في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ فقال عليهالسلام .. إلى أن قال ـ والغسل أوّل الليل.
قلت : فإن نام بعد الغسل؟ قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر (٤).
وجميع ما دلّ على أن غسل يوم الجمعة أوّل وقته بعد طلوع الفجر ، فإن الجمعة ويوم الجمعة قد يطلق على ما يعمّ الليل. وأيضاً نمنع أن غسل الجمعة من الأغسال المختصّة بالنهار ، ولكن لمّا كان السرّ فيه أن استقبال نهار الجمعة والدخول في صلاة الجمعة ينبغي أن يكون على أكمل الطهارة والنظافة أُضيف الغسل إلى الجمعة وإلى يوم الجمعة.
هذا مع أن خبر زيارة القبور يحتمل تعليق الظرف ، وهو ما بين بـ وُسِّع ، وب يعلمون فلا إشعار فيه بالمدّعى من أنها من النهار.
وأمّا مثل قولهم عليهمالسلام لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوَّله إلى آخره ، إلّا إن أفضل ذلك بعد
__________________
(١) بحار الأنوار ٨٠ : ١٥٠ / ١٣.
(٢) في « ق » : ( أيخرج ).
(٣) الكافي ٣ : ٤١٨ / ٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٣ / ١١٤٢.