الفصل الرابع
النفاس
النفاس : دم يقذفه الرحم بعد الولادة إجماعاً (١) ، ومعها ولو بخروج جزء على الأشهر الأقوى ، بل خلافه شاذّ الآن. وما يخرج قبل خروج جزء ليس بنفاس إجماعاً (٢) ، بل استحاضة. ولو ولدت ولم ترَ دماً فلا نفاس إجماعاً (٣) ، ولا غسل عليها ، وكذا ما تراه بعد أكثر النفاس. ولا يشترط في كونه نفاساً تماميّة خلقة الحمل إجماعاً (٤) ، فلو ولدت علقة يعلم كونها مبدأ رقيّ ولو بشهادة القوابل كان الدم نفاساً. ولو تعدّد الحمل فلكلّ نفاس على حدة ، ويتداخل ما اتّفقا فيه ، فابتداء النفاس في الأوّل ، والعدد في الثاني إن لم يتخلّل بين الدمين أقلّ الطهر ، فإن تخلّل فلكلّ عدد غير الثاني ، وتَبِين بالثاني إذا اعتدّت بالوضع. ولا حدّ لأقلّه إجماعاً (٥).
وإن انقطع دمها في العشرة وخرج الكرسف نقيّاً اغتسلت فهي طاهر ، وإن انقطع على العشرة فكلّه نفاس من غير فرق بين النساء إجماعاً (٦).
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢١٥ / المسألة : ١٥٦.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٢١٥ / المسألة : ١٥٦.
(٣) الذكرى : ٣٣ ( حجريّ ).
(٤) الذكرى : ٣٣ ( حجريّ ).
(٥) الخلاف ١ : ٢٤٥ / المسألة : ٢١٤ ، الذكرى : ٣٣ ( حجريّ ).
(٦) الخلاف ١ : ٢٤٣ / المسألة : ٢١٣.