الباب الثاني
في الأغسال
[ و ] الواجب منها : جنابة ، وحيض ، واستحاضة ، ونفاس ، وغسل أموات ، ومسّهم نصّاً (١) وإجماعاً (٢) حتّى في الأخير ، إلّا من شاذّ منقطع (٣) كالقول بوجوب غيرها. وكيفيّة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة واحدة ؛ أمّا ترتيباً ، أو ارتماساً. ولا بدّ مع كلّ غسل من الوضوء حتّى يرتفع الحدث على الأشهر الأقوى ، إلّا غسل الجنابة. ولو اجتمعت تداخلت مطلقاً على الأشهر الأظهر نوى الجميع أو البعض.
والأغسال المسنونة ، وهي : غسل يوم الجمعة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال. وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويوم العيدين ، وليلة النصف من رجب ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم المبعث وهو يوم السابع والعشرين من رجب والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبيّ : صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وقضاء
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٣ : ٢٨٩ ، أبواب غسل المسّ ، ب ١.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ١٤٩.
(٣) عنه في الخلاف ١ : ٢٢٢ / المسألة : ١٩٣ ، ونص عبارته في رسائله : ( وقد ألحق بعض أصحابنا مسّ الميت ). انظر رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٢٤ ـ ٢٥.