أو أخذ من مستحلّ لما دون الثلث إذا غلى بأن صار أعلاه أسفله بنار أو غيرها ، فإذا ذهب ثلثاه حلّ وطهر ، والآلة والمُزاوِل والإناء. وليس الاشتداد بشرط مع عدم انضباطه.
أمّا الزبيبي والتمري فطاهر ما لم يسكر ، ونفى الخلافَ في الثاني بعضٌ ، وقيل به في الأوّل ، والاحتياط لا يخفى. وما سوى ذلك طاهر وإن كره بعض ، والحديد (١) طاهر إجماعاً ، وكذا ماء المطر بعد الثلاثة ، ولبن البنت.
ويجب إزالة جميع النجاسات من المصاحف والضرائح المقدّسة والمساجد لأنفسها ، ولو دخل بها فيهما ولم تتعدّ لم تجب الإزالة على الأظهر الأشهر.
وعن الأواني مطلقاً عند استعمالهما في مشروطٍ بالطهارة وفي الأكل والشرب.
وعن الثياب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ولو بالعارض ، والطواف المندوب على الأحوط ، ولدخول المساجد ، ومكان المصلي إن تعدّت في غير موضع الجبهة ، وعنه مطلقاً.
وعفي عنها فيما إذا جهلها مطلقاً ، وفيما إذا تعذّرت الإزالة ، وفيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً للرجل على حالٍ ، وفي خرقة الاستحاضة ودائم الحدث وإن لم تكونا في محالّهما ، وفي المصاحب كالدرهم ونحوه ، وعمّا نقص عن سعة لا وزناً الدرهم البَغليّ من الدم غير الدماء الثلاثة على الأشهر ، وحكي عليه الإجماع (٢).
ولا فرق في ذلك بين الثوب والبدن ، ولا دم الإنسان نفسه وغيره. وفَرقُ بعض متأخّري المتأخّرين في الأخير شاذّ ، ودليله لا يدلّ عليه. ولا يستثنى دم نجس العين كما قيل ، وهو أحوط. والمتفرّق يقدّر مجتمعاً على الأقوى الأشهر ، كان في
__________________
(١) كذا في المخطوط.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٧٢ ( حجريّ ) ، تذكرة الفقهاء ١ : ٧٣ / المسألة : ٢٣ ، مختلف الشيعة ١ : ٣١٨ / المسألة : ٢٣٥.