ووقت صلاة الخسوفين من ابتدائه إلى تمام الانجلاء على الأشهر.
والزلزلة منها إلى آخر العمر ، فيقع أداءً أبداً. وباقي الآيات مدّة حصولها.
والجمعة من الزوال إلى مثل فضيلة الظهر أو إلى قدر أدائها مع الخطبتين.
[ و ] الجنازة قبل الدفن بعد التغسيل والتكفين.
والطواف بعده قبل السعي ، ويتضيّق بتضيّقه السعي ، وإلّا سعى معه بعده ما لم يرد الخروج من مكّة أو عملاً مشروطاً فيتضيّق ، وكونها بعد الطواف حينئذٍ أولى. وما يلتزمه المكلّف بحسب ما يلتزمه.
ولا تصحّ الصلاة إلّا مع العلم بدخول الوقت ، أو الظنّ الغالب مع تعذّر اليقين كذوي الأعذار ويوم الغيم ، وأذان الواحد العارف ممّا يفيده ، فلو صلّى قبل ذلك لم تصحّ ولو دخل الوقت في أثنائها أو تبيّن أنه أوقعها كلّها فيه ؛ [ لأنه (١) ] دخل فيها على أن الوقت لم يدخل سواء كان عمداً أو سهواً ، عالماً أو جاهلاً.
[ و ] لا تصحّ أيضاً لو ظنّ دخوله فتبيّن أنه قبله ، إلّا أن يدخل حينئذٍ وقبل أن يسلّم فإنها تصحّ كما لو دخل فيها قبله سهواً فدخل قبل التسليم ، وإعادة الساهي أحوط ، والشكّ لا يكفي. ولو شكّ في خروج الوقت صلّى أداءً ولا إعادة لو تبيّن خروجه ، ولو ظنّ الخروج فصلّى قضاءً ثمّ تبيّن بقاؤه فلا إعادة أيضاً.
والأعمى والمحبوس والعامّي الذي لا يعرفه ولو بأمارة يقلّد العارف أو غيره إن أفاده الظنّ ، فلو تبيّن خلافه فهو كالظانّ. ومقدار الركعة التي مَن أدركها أدرك أداء الصلاة : مِن أوّلها إلى ابتداء الرفع من السجدة الأخيرة ، وليُسقِط أيضاً السورة على الأقوى الأظهر. ويجب ترتيب الفوائت إن ذكر أوّلها.
ومن شروطها ملكيّة مكان أدائها عيناً أو منفعة أو الإذن فيه مطلقاً خصوصاً أو
__________________
(١) في المخطوط : ( لأنها ).