الفصل الثاني
في القيام
وهو واجب ركنيّ في الاختيار ، ولا يضرّ فيه الإطراق بالعنق أو ميله ، ويجب فيه اختيار الاستقلال ، فلو استند فيه إلى شيء بحيث لو أُزيل سقط اختياراً ، لم يصحّ. ولا يجوز الميل حالته إلى أحد الجانبين اختياراً ، ولا يجب التسوية بينهما في الاعتماد ، ولكنّه أحوط.
والركن منه هو المتّصل بالركوع ، قبله ، وغيره يتبع الفعل وجوباً وغيره ، فلو أخلّ به حال القراءة أو بدلها سهواً لم تبطل صلاته ، ولو ترك القراءة سهواً وركع عن قيام لم تبطل أيضاً ، فالركن من القيام المتّصل بالركوع هو الأمر الكلّي.
وتجب الطمأنينة حال القيام ، فلا تصحّ صلاته اختياراً مضطرباً ولا ماشياً ولا على ما لا تستقرّ عليه قدماه ، ولا يضرّ تحريك بعض الأعضاء بما لا يخرجه عنها. ولا يجوز تباعد قدميه بما يخرجه عن القيام عرفاً كالفحج (١) ، فإن تعذّر أتى بالممكن ، فيستند على شيء ولو حيواناً ولو بأجرة زائدة ما لم يضرّ بحاله قبل الجلوس ، فإن عجز صلّى جالساً.
والإنسان أبصر بنفسه في حد العجز المسوّغ له الانتقال من رتبة إلى أُخرى ،
__________________
(١) الفحج : تباعد ما بين أوساط الساقين ، وقيل : تباعد ما بين الفخذين. لسان العرب ١٠ : ١٩١ فحج.