الفصل الثالث
في الآيات
تجب صلاة الآيات فوراً على كلّ مكلّف باليومية عيناً للخسوفين والزلزلة والريح الصفراء والحمراء والصيحة الشديدة والصاعقة العظيمة ، وكلّ مخوف سماوي على الأقوى الأشهر ، ومرجعه إلى ما يخاف منه ويزعج أكثر الناس ، فلا عبرة بشديد ضعف النفس ولا بشديد قساوتها ولا تجب بخسوف كوكب.
ويثبت الكسوفان بالرؤية ، أو الشياع ، أو إخبار عدلين ، أو واحد عارف ، أو واحد مطلقاً على الأحوط. ووقتهما من الابتداء إلى تمام الانجلاء على الأشهر الأقوى. وفي الزلزلة العمر ، فتصلّي أداءً دائماً لأنها سبب. وفي باقي الآيات مدّة وجودها ، وإذا خرج الوقت في الخسوفين فلا قضاء مع العلم والإهمال مطلقاً ، أو احتراق فإنه يجب القضاء كما يجب في غيرهما عدا الزلزلة مع العلم مطلقاً. ولا تجب صلاة الآية إلّا مع سعة وقتها ، وفعلها مطلقاً كالزلزلة أحوط ، غير متعرّض في نيّتها مع ضيق الوقت عنها لقضاءٍ أو أداءٍ على الأحوط خصوصاً في الكسوفين.
ولو شرع في الصلاة ثمّ انجلت الآية لم يجب الإتمام ، كما لو أخبر بنقص الزمان عن أقلّ المجزي. ولو خرج الوقت المتسع لها ولما يتمّها أتمّها وجوباً ، وإن علم بالضيق في أثنائها خفّفها. ولا ترتيب بين الآية واليومية ، أو بين الآيات لو تعدّد