الفصل الثالث
في ما يتيمّم به
وهو الأرض تفرّقت كالتراب مطلقاً ، أو اتّصلت كالطين بجميع أصنافه والحجر كذلك وأرض البطحاء والنورة والجصّ قبل الإحراق وتراب القبر الطاهر والتراب الممزوج بغيره إن بقي الاسم ، والأولى الاقتصار على التراب اختياراً والحجر اضطراراً. ولا يجزي التيمّم بالمعادن كلّها ولا بالرماد ولا بالدقيق والأُشنَانِ (١) وشبههما ولا بمغصوب ولا بنجس ولا بوحل ، ولا بأس بالمستعمل في تيمّم آخر. ولا يجزي التيمّم بالثلج وإن حصل منه أقلّ الغسل ، وإلّا فلا ، ولا يكفي المسح به.
وإن فقدت الأرض أو حصل ما يمنع التيمّم بها تيمّم بغبار ثوبه أو لِبد سرجه أو عُرفِ دابّته مقدّماً الأكثر غباراً ، يجمعه ويضرب عليه.
ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل بعد تجفيفه ، ومع فقده [ فالأحوط (٢) ] الصلاة والقضاء. والمحبوس ظلماً يتيمّم من الأرض ولو كانت مغصوبة إن تعذّر غيرها في وجه ، والأولى القضاء أيضاً ، ولا يُدخل في مشروطٍ بالطهارة بالتيمّم للجنازة والنوم مع وجود الماء.
__________________
(١) الأُشْنَانُ من الحمض : ما يغسل به الأيدي. لسان العرب ١ : ١٥١ أشن.
(٢) في المخطوط : ( الأحوط ).