الفصل الثاني في واجباته
وهي :
النيّة : وهي على التحقيق : القصد الخاصّ للوضوء مثلاً تقرّباً إلى الله تعالى ، أو طاعة لله موافقة لإرادته وامتثالاً لأمره ، أو طلباً لثوابه ، أو هرباً من عقابه ، وأمثال ذلك. وملاحظته الوجوب أو الندب والرفع أو الاستباحة أو هما وهما متلازمان أحوط. ودائمُ الحدثِ ملاحظتُه الاستباحةَ فقط أحوطُ.
ولا بدّ فيها من القصد القلبي ، والتلفّظ لا يبطلها ، ولا يغني بدونه (١). ولو تلفّظ بخلاف المقصود لا يضرّ. ولو اجتمعت أسباب كفى وضوء واحد ونيّة واحدة مطلقة ، ولو نوى رفع أحدها ارتفع الكلّ ، ولو نوى استباحة صلاة معيّنة ارتفع في نفسه وصحّ غيرها.
ولمّا كانت النيّة القصد لا تصوّر المنويّ فهي من أفعال النفي وإرادة خاصّة ، فلا تركيب فيها ، فهو في متعلّقها ، فلا يتصوّر تفريقها على أجزائه حتّى يقال بالصحّة وعدمها. نعم ، يتصوّر تجدّد القصد وتواليه ، وهو غير ضار.
ولو ضمّ الرياء والسمعة بطلت ، وكذا التبرّد على الأقوى ، ولو ضمّ راجحاً لم يضرّ ، كما هو ظاهر في أبواب الفقه.
ولو نوى ما لا تشرع له الطهارة لم يرتفع حدثه. ولو جدّد ثمّ تيقّن إخلالاً بعضو من أحدهما ارتفع حدثه.
__________________
(١) أي واللفظ لا يغني بدون القصد القلبي.