باستعمال الحجر ثمّ كسر محلّ النجاسة منه وهكذا ثلاثاً ، والأحوط العدم. وتجزئته أوّلاً ، وهو كغيره ممّا يستجمر به. ولا يتحقّق التثليث باستعمال واحد وتطهيره ثلاثاً. ويشترط جفاف الحجر وشبهه ، ولا يضرّ هنا بقاء الأثر.
ويجوز بكلّ قالع إجماعاً ما لم يكن عظماً أو روثاً أو مطعوماً عادةً اختياراً أو غير قالع كما [ لو كان ] يزلق والرخو أو محترماً. وهل يطهر المحلّ لو أُزيلت بشيء من ذلك؟ الأقوى المنع ؛ لعدم جعله مطهّراً شرعاً. ولا يكفي الإصبع مطلقاً.
ولو انسدّ المخرج جرى في غيره بأوّل مرّة ، وبدون الانسداد مع الاعتياد. وفي جريان الاستجمار حينئذٍ قولان ، الأقوى نعم ، والاحتياط لا.
ولو استعمل المغصوب أثمَ وصحّ ، ولزمته الأُجرة والقيمة ، والأحوط تجنّبه.
ولو لم ينقَ بالثلاث وجب الزائد إجماعاً (١). ولا يدخل في المستعمل ما قطع عليه بعد النقاء.
ختم : يجب في الحمّام ستر العورة كغيره.
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٠٥ / المسألة : ٥٠.