المطهّرات
ويكفي في التطهير بالماء مطلقاً إذا كان جارياً أو كثيراً إزالة النجاسة مطلقاً إجماعاً ، إلّا في ولوغ الكلب في الإناء فلا بدّ من التراب على الأشهر الأقوى. وإذا كان قليلاً لم يطهر النجس إلّا بصبّه عليه مطلقاً ، إلّا في بول في ثوب أو بدن فمرّتين أحوط ، وإن كان الاكتفاء بالمرّة قويّاً ، إلّا في الاستنجاء.
وبعصره فيما [ يكون (١) ] متوسّطاً لإخراج ما فيه من الغسالة ، وإلّا فالغمس كافٍ ولا حاجة إلى الفرك في مثل الجسد وإن كان أحوط. وتتحقّق المرّتان بمفارقة الماء المحلّ وعوده ثانياً وإن لم ينقطع ، والقطع أحوط.
ويكفي في بول الصبي الرضيع الذي لم يتغذّ بالطعام أكلاً مستنداً إلى شهوته وإرادته الصبّ عليه من غير عصر نصّاً (٢) وإجماعاً. ولا يبعد مساواة الصبيّة (٣). وما سوى ذلك تكفيه المرّة مطلقاً ، والمرّتان أحوط ، خصوصاً فيما له ثخن وقوام.
ويغسل الإناء عن ولوغ الكلب ولطعه إيّاه بفيه ثلاثاً أُولاهنّ بما يسمّى تراباً ، والأولى عدم خلطه بالماء أصلاً ، ولا يقوم غير التراب مقامه ولو ضرورةً لتعيّن كونه مطهّراً شرعيّاً ، وعدم دليل على البدليّة حتّى الواقع بين غسلتي الماء. ومن غيره مرّة ، والثلاث أحوط مطلقاً. ويتحقّق بصبّ الماء فيه حتّى يعلو على النجاسة ، ثمّ إفراغه ولو بالدلاء يعود ويصبّه وإدارته فيه وإفراغه كذلك.
__________________
(١) في المخطوط : ( يكن ).
(٢) الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ أبواب النجاسات ، ب ٣ ، ح ٢.
(٣) في المخطوط بعدها : ( والأحوط ).