لضرورة ، والغسل أرجح من المسح على الخُفّ حال التعارض ، ولا يشترط في التقيّة عدم المندوحة. ولا يبطل المسح التكرار ولو اعتقد مشروعيّته وإن أبدع حينئذٍ.
ويشترط في الوضوء :
ملك الماء وإباحته ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال كالعيون والأنهار في المشارع مثلاً ، فلو توضّأ بمغصوب عالماً بالغصب لم يصحّ وإن جهل الحكم. ولو شراه في الذمّة صحّ ، ولو دفع ثمناً مغصوباً ملَكه له وتعلّق الثمن بذمّته حينئذٍ ، ولو شراه بعين المغصوب لم يصحّ استعماله. ويصحّ لو شراه شراءً فاسداً مع عدم علمه بالفساد لا معه على وجهٍ.
وطهوريّته ، وإطلاقه ، وإباحة المكان كذلك والإناء والدلو والماتح (١) وشبهها على الأحوط. وأن يتولّى أفعاله الواجبة بنفسه اختياراً ، والمضطرّ كالمريض ، وفاقد اليد تجب عليه التولية ولو بأُجرة ولو بأكثر من واحد ، ويتولّى هو النيّة لا الموضّئ ، ولا ينتقض لو زال السبب.
والترتيب حتّى في الرجلين على الأقوى ، فالأوّل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرأس باليمنى على الأحوط ، ثمّ الرجل اليمنى ، ثمّ اليسرى. والأحوط اختصاص اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، بل لا ينبغي تركه ، ولو خالفه أعاد حتّى يحصل الترتيب ما لم تفت الموالاة ، ولو نسي جزءاً أعاد عليه وعلى ما بعده ما لم تفت الموالاة.
والموالاة ، وهي على الأقوى مراعاة جفاف جميع الأعضاء السابقة حسّا لا تقديراً وصل أو فصل ؛ لنفاد الماء أو غيره ما لم يكن الجفاف لشدّة حرّ يتعذّر به بقاء رطوبة سائل.
__________________
(١) الماتِح : المُسْتَقِي. لسان العرب ١٣ : ١٣ متح.