الفصل الخامس
الركوع
وهو ركن في مطلق الصلاة ، تبطل بنقصانه مطلقاً وزيادته مطلقاً ، إلّا في حالة مخصوصة ، وهو في كلّ ركعة مرّة ، إلّا في الآيات فإنه يجب فيها في كلّ ركعة خمسة ركوعات. ويتحقّق بالانحناء إلى حيث تصل كفّاه إلى ركبتيه ، ولا يجب وضعها عليها. ولا بدّ أن يكون الانحناء دون الاختلاس ودون أن يكون على جانب. وتجب فيه الطمأنينة ، وهي سكون الأعضاء واستقرارها بقدر واجب الذكر فيه ، وهو مطلق الذكر ولو في الاختيار.
وأفضله سبحان الله ثلاثاً ، أو سبحان ربّي العظيم ثلاثاً ، ويجب أن يكون بالعربية مع الإمكان. وعديم اليدين وقصيرهما وطويلهما يرجعون إلى مستوي الخلقة في قدر الانحناء.
ولا يجب القصد في الهوي للركوع ، فلو هوى لا بقصده ، وقصده حين وصوله إلى حدّ الراكع صحّ على الأقوى ، والأحوط الانتصاب ثمّ الهويّ له. ويجب الانتصاب بعده ، والطمأنينة فيه أيضاً بما يتحقّق به المسمّى ولا حدّ له ، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة في الفرض والنفل. وإن تعذّر عليه الانحناء وجب عليه تحصيله ولو بالاعتماد على شيء ولو بأجرة ؛ فإن لم يتمكّن منه كاملاً حصّل الممكن ، وإلّا أومأ.