الصفحه ٢٥٩ :
الفصل
الخامس
في
غسل الأموات
وفيه أبحاث :
الأوّل في الوصيّة
تجب الوصيّة
خصوصاً مع ظهور
الصفحه ٢٧٧ : بقي
الاسم ، والأولى الاقتصار على التراب اختياراً والحجر اضطراراً. ولا يجزي التيمّم
بالمعادن كلّها ولا
الصفحه ٢٧٩ : هو بدل منه ، ولا يجوز تأخيرها
عن أوّل الضرب ، ثمّ تضرب بيديك معاً [ ما ] تتيمّم به ، ثمّ تمسح بهما
الصفحه ٢٨٨ : عرض أربعة أصابع
مضمومة ، وبالعكس على الأولى ، إلّا في الأرض المنحدرة فلا يضرّ الاختلاف ولو زاد
على ذلك
الصفحه ٢٩٠ : ستر البعض وجب ، وعورة الرجل أولى من سائر جسدهما (٢). ولو شكّ في
تحقّق الستر لم تصحّ. ولا فرق في الساتر
الصفحه ٢٩٤ : فوراً بطلت صلاته من حينه
لا من أوّلها ،
فيتمّ المأموم منفرداً.
ويجب تحصيل
الستر بكلّ ما أمكن حتّى
الصفحه ٢٩٧ :
الباب
الأول
في
كيفيّة الصلاة
إذا أراد
المكلّف بها فعلها حصّل شروطها ، وقام وقصد بقلبه أدا
الصفحه ٢٩٩ :
الفصل
الأول
في
النيّة
وحقيقته القصد
إلى الإتيان بالمنويّ المعيّن إن اشترك متقرّباً به إلى الله
الصفحه ٣١٣ : الأوّل ، والأحوط الإتمام
والإعادة. هذا كلّه إن كان المسلّم مسلماً بالغاً عاقلاً ، وإلّا لم تبطل الصلاة
الصفحه ٣١٧ : ، وعيّن الأوّل بعض (١) ، وظهري
الركبتين. وهذه السبعة واجبة ومن المحلّ.
ولا يجب في
الجبهة قدر الدرهم ، بل
الصفحه ٣١٨ :
بأكثر من عرض لَبِنَةٍ ، وقدّر بعرض أربعة أصابع مضمومة من مستوي الخلقة كالعكس
على الأحوط الأولى ، ما لم
الصفحه ٣٢٥ :
الباب
الثاني
في
بقيّة الصلوات الواجبة
وفيه فصول :
الفصل
الأول
في
الجمعة
وهي ركعتان في
الصفحه ٣٢٩ : ءة
في الأُولى ، وبأربع في الثانية بعدها أيضاً غير تكبيرتي الركوع. ويقنت بعد كلّ
تكبيرة من السبع ، ووجوب
الصفحه ٣٤٣ :
الباب
الثالث
في
حال الصلاة
وفيه
فصول :
الفصل
الأول
يبطل الصلاة
ولو نفلاً قول : ( آمين
الصفحه ٣٥٣ : شروط الصلاة الممكنة.
ولو تعدّد
المنسيّ منهما قدّم الأوّل إن عُلم. ولو تخلّل المنافي من الصلاة