منها زيادة الظلّ أو حدوثه ، ومنها الدائرة الهنديّة التي يستخرج بها خطّ نصف النهار ، ومنها الربع المجيب. ولم يتكلّما في تحديد الليل ، وظاهرهما بل صريحهما أن الليل ما قابل الزمان المنصّف بالزوال.
وقال الشيخ بهاء الدين : في ( الحبل المتين ) : ( ما تضمّنه الأحاديث الثلاثة (١) الأُول من دخول وقت الظهر والعصر بزوال الشمس ، أي ميلها عن دائرة نصف النهار إلى جانب المغرب ممّا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. والمذكور في كتب الأصحاب أن ذلك يُعلم بأمور :
الأوّل : ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن استقبل قبلة عراق العرب ).
وأخذ يبيّن اختلاف قبلة العراق ، إلى أن قال :
( الثاني : ظهور الظلّ في جانب المشرق ، وهذا يشمل أمرين : زيادة الظلّ بعد نقصانه ، وحدوثه بعد عدمه.
ويدلّ على الأوّل رواية سماعة : عن الصادق عليهالسلام : ) (٢).
وساق الخبر المتقدّم ، وذكر كلاماً طويلاً له مع العلّامة ، إلى أن قال :
( الثالث : ميل الظلّ عن خطّ نصف النهار إلى جهة المشرق ، وهو يتوقّف على استخراج خطّ نصف النهار. ولاستخراجه طرق كثيرة : منها ما هو مشهور بين الفقهاء من الدائرة الهنديّة ، وقد ذكر طريق العمل بها جماعة من علمائنا ، وأنا أذكر ما ذكره العلّامة في ( المنتهى ) (٣) .. ).
وساق تقريره بما لا يخرج عمّا سبق ، وعارضه وتكلّم في بيان وضع الدائرة الهنديّة بكلامٍ طويل لا نطوّل بذكره ، حقّق فيه أن وضع الدائرة أضبط ما يكون في يومي الاعتدالين ، ثمّ قال : ( ومنها : العمل بالأصطرلاب ؛ وذلك بأن يستعلم ارتفاع الشمس عند قرب الزوال آناً بعد آن ، فمادام ارتفاعها في الزيادة لم تزل ، وإذا شرع
__________________
(١) من « ب » والمصدر ، وفي « أ » : ( الثلاث ).
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧ / ٧٥.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٩٨ ـ ١٩٩ ( حجري ).