الصفحه ٣٥٨ : النافلة بين البناء على الأقلّ والأكثر ، ويتعيّن الأوّل
إذا أوجب الثاني البطلان ، ويتخيّر الشاكّ أيضاً في
الصفحه ٣٦٣ : الفراغ منها انقلب شكّه إلى ما يوجب الركعة ، بنى على الأوّل.
وكذا لو كان في أثناء الاحتياط. والأحوط
الصفحه ٣٦٩ : أمّ القوم
آخر ليتمّ بهم لفراغ الأوّل أو حدوث حادث به ، بنى اللاحق على ما مضى ، ولو وقعت
في أثنا
الصفحه ٣٧٧ : بالفعل ، أو لا بدّ من استيعابها؟
الظاهر الثاني ، والاحتياط أولى.
ولو نوى عشرة
ثمّ بدا له السفر قبل
الصفحه ٣٩٦ : النهار ، فيكون أوّل
النهار طلوع الشمس.
الرابع
عشر : ما رواه الصدوق
: في ( الخصال ) (٢) ، و ( العلل
الصفحه ٤٠٩ :
ورأيت في حواشي
( الفقيه ) على هذا الخبر ما صورته : ( لعلّ المراد بالنجوم هي التي طلعت في أوّل
الصفحه ٤١٢ : منعقد في كلّ زمان ومكان ، وأنهما يوما حلول الشمس نقطتي
الاعتدالين عند حلول الشمس أوّل الحمل وأوّل
الصفحه ٤١٩ : في النصف الأوّل فيميل
النور إلى جهة المشرق حتّى يصير النور المستطيل في الأُفق الشرقيّ ، ثمّ الفجر
الصفحه ٤٤٣ : في
أوّل النهار نصبنا مقياساً من عود أو غيره ، ونظرنا امتداد ظلّه على الأرض كم
إصبعاً مثلاً ، وزدنا
الصفحه ٤٥١ : فهي الباقي منه.
ومن هنا يُعلم
أنك وقت أوّل الزوال لا تحتاج إلى جمع أقدام نصف النهار إلى الاثني عشر
الصفحه ٤٥٣ :
سكونها ، فإذا أخذ رأس الظلّ يخرج عن هذا الخطّ فقد زالت الشمس البتّة.
وذكروا أن
الأولى والأضبط
الصفحه ٤٥٨ :
قليلاً ويقدّر ، فإن كان دون الأوّل أو بقدره فإلى الآن لم تزل ، وإن زاد فقد
زالت.
وقد ورد هذا
الاعتبار
الصفحه ٤٧٠ : بينه وبين نصف النهار ،
فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم قال الشيخ : ( فالوجه في هذه الروايات أن الأولى
الصفحه ٤٧٨ : قرب بقرة (٤) الحديث.
واختلف العامّة
في أن المراد بالرواح الذهاب أوّل النهار ، أو بعد الزوال ).
إلى
الصفحه ٤٨٠ : من الاولى ، ففرض الله تعالى أصل الصلاة ركعتين.
ثمَّ علم رسول
الله صلىاللهعليهوآله : أن العباد لا