الصفحه ١٠٣ : المسائل المصرية (٣) ، ولم يقدره السيد في الجمل (٤) ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو
المعتمد
الصفحه ١٣٦ : : هنا
مسائل :
الأول :
الاكتحال بالسواد ، وبتحريمه قال في النهاية (٤) والمبسوط (٥) ، وبه قال المفيد
الصفحه ٢٣٠ :
أقول : المنع
مذهب الشيخ في المسائل الحائرية ، وبه قال المفيد ، وابن إدريس ، والمصنف والعلامة
، وهو
الصفحه ٢٦٣ : يتضح في مسائل.
الاولى : لا
يجوز في الليل الدخول الى غير صاحبة الليلة ، لا للزيادة ولا للعيادة
الصفحه ٣١٨ : كل واحد منهما في تفسير كذا ، لو لم يكن عطف.
إذا تقرر هذا ،
فنقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى : إذا
الصفحه ٤١٦ : العلامة في القواعد مذهب المبسوط.
وقال الشيخ في
المسائل الحلبية : لو سرق ولا يد له ولا رجل تخير الإمام في
الصفحه ٤٢٢ : ، أربعة ] (٢) منها في طرف زيادة القيمة عن الجناية وأربعة في طرف
عدمها.
الطرف الأول :
ومسائله أربع
الصفحه ٤٢٣ : تزيد عن دية الحر.
الطرف الثاني :
ومسائله أربع :
الأول : قتلهما
، ولا شيء له على سيد العبد ، وعليه
الصفحه ٥٥ : الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهمالله تعالى (١). واستدل في
الخلاف (٢) بإجماع الفرقة
الصفحه ١٣٧ :
وبكراهته قال في الخلاف (١) والاقتصاد (٢).
الثاني : النظر
في المرآة وبالتحريم قال في النهاية
الصفحه ٤٧ : ظاهر الصدوق
والشيخ في الخلاف (٢).
قال طاب ثراه ومن دام به السلس يصلي
كذلك وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن
الصفحه ٨٠ :
من الخلاف (١) ، وبه قال حمزة والتقي والعلامة في المختلف وكراهته
مذهبه في المبسوط (٢) وموضع من
الصفحه ٨٢ :
وهو ظاهر التقي واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وبالثاني قال الشيخ في
الخلاف (١) واختاره المصنف
الصفحه ٤٥٠ :
الانفراد خلاف ، فالربع لكل واحد ، قاله في المبسوط (١) ، واختاره المصنف والعلامة ، وفي الخلاف في
الصفحه ٧٩ : الإصغاء ،
واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد. وذهب في المبسوط (٣) وموضع من الخلاف (٤) الى استحبابه