كتاب العتق
قال طاب ثراه : وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه ينعتق.
أقول : إذا ملك الإنسان أحد العمودين ، ونعني : بهما الإباء والأولاد علوا أو سفلوا ، أو إحدى المحرمات عليه ، كالأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة وان ارتفعتا نسبا ، انعتقن عليه.
وهل يجري هذا الحكم في هؤلاء من الرضاع كالنسب؟ قال المفيد وتلميذه والحسن وابن إدريس : لا ، والباقون على العتق ، لابتنائه على التغليب ، وهو المعتمد والروايات بالطرفين.
قال طاب ثراه : وفي لفظ العتق تردد.
أقول : قال الشيخ في الخلاف : لا يقع الا بقوله أنت حر مع القصد ، وتبعه القاضي والتقي ، وقيل : يقع بقوله أعتقتك ، وهو مذهب العلامة ، وتبعه الشهيد ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو شرط إعادته في الرق ان خالف فقولان ، المروي اللزوم.