روى أصحابنا إذا لم يقدر على القراءة في جميع الصلاة قرأ جالسا (١). وفي رواية سليمان بن حفص المروزي : إذا صار الى الحال الذي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته (٢).
قال طاب ثراه : وقيل : يتورك متشهدا.
أقول : الأصل أن من صلى جالسا قعد كيف شاء ، لكن الأفضل أن يتربع قارئاً ويثني رجليه راكعا. هذا الذي ورد به النص (٣). قال في المبسوط : ويتورك متشهدا (٤).وتبعه المتأخرون ولعدم ظفر المصنف بنص عليه قال قيل.
ومعنى يثني الرجلين جعلهما الى جانب واحد كالمقعى. ومعنى التورك الى جانب واحد أن يجلس على وركه الأيسر. وقال الشهيد : يجب أن يرفع فخذيه في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه (٥) قدام ركبتيه من الأرض. وهو غريب.
قال طاب ثراه : وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان.
أقول : ذهب أبو يعلى وأبو علي الى اجزاء الحمد وحدها للمختار ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٦) ، وذهب في أكثر كتبه الى وجوب السورة ، وبه قال السيد والتقي والحسن وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ ـ ١٧٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٢٣٨ ، ح ١٧.
(٤) المبسوط ١ ـ ١٠٠.
(٥) في « س » : وجهها.
(٦) النهاية ص ٧٥.