كتاب الضمان
قال طاب ثراه : ولو علم فأنكر ، لم يبطل الضمان على الأصح.
أقول : إذا أنكر المضمون عنه الضامن ، أي : لم يرض بضمانه عنه ولم يجزه هل يبطل ضمانه؟ قال الشيخان في الكتابين : نعم ، وبه قال القاضي وابن حمزة ، ولم يبطله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي المعجل قولان ، أصحهما : الجواز.
أقول : منع الشيخان في الكتابين من ضمان المعجل ، وبه قال ابن حمزة ، وهو أحد قولي القاضي ، واجازه في المبسوط (١) ، وهو القول الأخر للقاضي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال : طاب ثراه : ولو ضمن ما عليه صح ، وان لم يعلم كميته على الأظهر.
أقول : الصحة مذهب الشيخين في الكتابين ، وبه قال التقي وابن زهرة وأبو علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. والبطلان مذهب الشيخين ، وبه قال ابن إدريس. وللقاضي القولان.
قال : طاب ثراه : ويشترط ـ أي : في الحوالة ـ رضا الثلاثة وربما اقتصر بعض
__________________
(١) المبسوط ٢ ـ ٣٢٤.