كتاب التجارة
قال طاب ثراه : وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل.
أقول : المانع المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع (٢). وقال في المبسوط (٣) بالجواز ، واختاره ابن إدريس والمصنف في النافع. وللعلامة مثل القولين ، فأجاز في المختلف ومنع في القواعد.
قال طاب ثراه : وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان.
أقول : المعتمد جواز بيع كلب الصيد ، وهو قريب من الإجماع ، وفيه قول متروك وأما غيره وهو أربعة أنواع : كلب الماشية ، والحائط وهو البستان ، والزرع ، وكلب الدار ، فالأقرب جواز بيعها أيضا لدعاء الضرورة إليها ، وهو مذهب أبي علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره العلامة ، ومنع الشيخان والقاضي
__________________
(١) النهاية ص ٣٦٤.
(٢) شرائع الإسلام ٣ ـ ٢٢٧.
(٣) المبسوط ٢ ـ ١٦٦.