قال طاب ثراه : وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.
أقول : هذا مذهب الشيخين وأكثر علمائنا. قال الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهمالله تعالى (١). واستدل في الخلاف (٢) بإجماع الفرقة.
قال طاب ثراه : وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه.
أقول : ظاهر التقي وجوب الوضوء ، واستحبابه مذهب الشيخ في الاستبصار (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ونفاه في الخلاف (٤) وجوبا واستحبابا وظاهر المبسوط (٥) كراهته.
قال طاب ثراه : وقيل : فان فقد فمن السدر.
أقول : ما ذكره في الكتاب مضمون النهاية (٦) ، والمفيد قدم الخلاف على السدر ، وخير القاضي بينهما ، وخير في الخلاف (٧) بين النخل وغيره من الأشجار حالة الاختيار ، والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
أقول : هذا شيء ذكره الشيخان وتبعهما المتأخرون. وقال في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رضوان الله عليهم (٨).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٩٠.
(٢) الخلاف ١ ـ ٦٩١.
(٣) الاستبصار ١ ـ ٢٠٨.
(٤) الخلاف ١ ـ ٦٩٣.
(٥) المبسوط ١ ـ ١٧٨.
(٦) النهاية ص ٣٢.
(٧) الخلاف ١ ـ ٧٠٤.
(٨) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٩٤.