وهو المعتمد.
ورواه إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم (١).
وقال الصدوق وأبو علي : لا تحد المرأة بل الشهود ، وللزوج إسقاطه باللعان ، واختاره القاضي والتقي.
ورواه زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون (٢). وحملت على اختلال الشرائط ، كسبق الزوج بالقذف ، وعدم تعديل الشهود ، أو اختلافهم في إقامتها.
قال طاب ثراه : ومن أقر أنه زنا بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد.
أقول : وجوب الحدين أعني : حد الزنا وحد القذف مذهب الشيخ في النهاية (٣) ، وهو المعتمد.
وتوقف المصنف والعلامة في حد القذف من حيث أن زناه لا يستلزم زناها ، لجواز كونها نائمة أو مكرهة ، ووجوب الحد منوط باليقين ، لسقوطه مع الشبهة.وليس بشيء.
قال طاب ثراه : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
أقول : الحد هنا كما في الزنا ، فمن أوجب ثمة كالشيخين والتقي والقاضي أوجبه هنا ، ومن لا كأبن إدريس والمصنف والعلامة فلا.
قال طاب ثراه : ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٨٢ ، ح ١٨١.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٨٢ ، ح ١٨٢.
(٣) النهاية ص ٦٩٨.