وقال في النهاية (١) : لا يقطع رجله الا مع فقد يديه معا ، وتردد المصنف في كتابه من حيث أنه تحط عن محل الفرض ، وتعد عن موضع النقل.
تحصيل :
يجب قطع السارق من يده اليمنى ، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلد الحبس ، ويقتل لو سرق فيه ، فهذه أربع عقوبات :
الأول : قطع اليد اليمنى ، وموجبه السرقة في المرة الأولى.
الثانية : قطع الرجل اليسرى ، وموجبه السرقة في المرة الثانية.
الثالثة : الحبس ، وموجبه السرقة في المرة الثالثة.
الرابعة : القتل ، وموجبه السرقة في المرة الرابعة ، هذا بشرط تكرار الحد في كل مرتبة ، ولو لم تتكرر وسرق مرارا كفى قطع واحد ، كما في الزنا وشرب الخمر.
تذنيبان :
لو فقد العضو المخصوص بمرتبة ، هل ينتقل إلى المرتبة الثانية؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال :
الأول : قال في المبسوط (٢) : لو سرق ولا يمين له انتقل الى رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل حبس ، واختاره القاضي في المهذب (٣).
__________________
(١) النهاية ص ٧١٧.
(٢) المبسوط ٨ ـ ٣٩.
(٣) المهذب ٢ ـ ٥٤٥.