كتاب السبق والرماية
قال طاب ثراه : وفي لزومها تردد ، أشبهه اللزوم.
أقول : مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس ، وذهب الشيخ في الكتابين إلى أنه من العقود الجائزة ، واختاره العلامة.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد.
أقول : المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط ، لأنه مبني على التراضي ، وهو اختيار المصنف والعلامة. وقيل : باشتراطه ، لأنه أقرب الى العدل.والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.
أقول : المبادرة : أن يبادر أحدهما ، أي : يسبق إلى إصابة العدد المشروط كما لو تراضيا على مراماة عشرين سهما والإصابة خمسة ، فمن بدر الى تكميلها قبل الأخر كان هو السابق.
والمحاطة : إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة شيئا فشيء إلى الأخير.
إذا تقرر هذا : فهل ذكرهما شرط في عقد الرهان؟ قيل : نعم ، لان هذا العقد انما شرع لبعث العزم على القتال والهداية لممارسة النضال ، وباشتراط أحدهما يتأكد المقصود وترتفع الجهالة. وقيل : لا ويحمل الإطلاق على المحاطة ، وهو المعتمد.