النهاية (١) والثانية رواها السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام (٢)
وقال ابن إدريس : لا يتوجه عليه القصاص حتى يبلغ خمس عشر سنة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو في رواية ابن حمران.
قال طاب ثراه : ولو قتل البالغ الصبي ، قتل به على الأصح.
أقول : هذا هو المشهور. وهو المعتمد. وقال التقي : لا يجب به القصاص بل الدية لنقص عقله فأشبه المجنون.
قال طاب ثراه : ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا ، وفي رواية ديته من بيت المال.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل مجنونا ، فقال : ان كان المجنون أراده ، فدفعه عن نفسه فقتله ، فلا شيء عليه من قود ولا دية ، وتعطى ورثته الدية من بيت المال (٣). والأول هو الأصل ، ولا بأس بالثاني لئلا يطل دمه.
قال طاب ثراه : وفي الأعمى تردد ، أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٤) الى أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ يجب فيه الدية على عاقلته ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب أبي علي. وذهب ابن إدريس إلى وجوب القود في عمده كغيره ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : أما الإقرار ، فتكفي المرة وبعض الأصحاب يشترط التكرار.
أقول : نص الشيخ في النهاية (٥) على المرتين ، وتبعه القاضي وابن إدريس
__________________
(١) النهاية ص ٧٣٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣٣ ، ح ٥٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣١ ، ح ٤٦.
(٤) النهاية ص ٧٦٠.
(٥) النهاية ص ٧٤٢.