المعتمد ، وعليه العلامة في المختلف وفخر المحققين.
واقتصر ابن إدريس على الواحد ، وهو ظاهر المصنف.
قال طاب ثراه : ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما. وقال في النهاية : لهما المطالبة أو العفو.
أقول : الأول مختار ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبمذهب النهاية (١) قال القاضي.
قال طاب ثراه : ويقتل القاذف في الرابعة ، وقيل : الثالثة.
أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية (٢) والمصنف والعلامة. والثاني مذهب ابن إدريس.
الفصل الرابع
( في حد المسكر )
قال طاب ثراه : ولو حد مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي (٣) ، وقال في الخلاف في الرابعة.
أقول : الأول ظاهر المصنف ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد ، وبه قال الشيخان والحسن وابن إدريس والتقي والقاضي.
والثاني مذهب الشيخ في الكتابين ، وبه قال الصدوق وفخر المحققين.
قال طاب ثراه : من شربها مستحلا استتيب ، فان تاب والا قتل ، وقيل : حكمه
__________________
(١) النهاية ص ٧٢٤.
(٢) النهاية ص ٧٢٥.
(٣) التهذيب ١٠ ـ ٩٥.