قولان ، أحدهما : لا ، وهو المعتمد. والثاني : نعم ، وهو فريقان : أحدهما القرعة ، والأخر : اعتبار الأضلاع.
الثالث : على تقدير تحقق الاشكال ، وعدم اعتبار الطريقين المذكورين فما ذا نصيبه؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : أن نفرض مرة ذكر وأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين ، والأخر أن نقسم الفريضة مرتين ، ويعطى نصف ما يصيبه منهما.
قال طاب ثراه : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق أو الهدم تردد.
أقول : المعتمد قصر هذا الحكم على الغرق والهدم ، لأنه خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على صورة النص وموضع الإجماع ، وهو مذهب المفيد رحمهالله ، واختاره العلامة وولده طاب ثراهما.
وابن حمزة طرد الحكم في كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، وهو مذهب التقي وظاهر أبي علي والشيخ في النهاية (١).
قال طاب ثراه : ومع الشرائط يورث الأضعف ، ثم الأقوى.
أقول : تقديم الأضعف في التوريث مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس ، وفي الخلاف والإيجاز لا يجب ، وهو ظاهر التقي وابن زهرة والكيدري.
وهل يورث الثاني مما ورث منه الأول أو لا يرث من ماله الأصلي؟ الثاني هو المعتمد ، وبه قال القديمان ، واختار الشيخ وتلميذه والمصنف والعلامة. والأول مذهب المفيد وتلميذه.
__________________
(١) النهاية ص ٦٧٤.