ماءهم (١).
دلت على تحريم الوقوع قضية للنهي ، وذلك يوجب فساد النية فيبطل الغسل ، وعلى تنجيس البئر بجواز التيمم لاستحالته مع طهارة الماء وبقوله « ولا تفسد على القوم ماءهم » وحملت على الكراهة ، أو على كونه غير خال من النجاسة ، إذ هو الغالب في السفر ، وقد يراد بالإفساد التعطيل دون التنجيس.
وانما خرجنا في هذه المسألة عن مناسبة المقتصر ، لخلو المهذب عنها ، وباقتراح بعض الأصحاب إيداعها في هذا الكتاب.
قال طاب ثراه : وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما : المنع.
أقول : المشهور أن المضاف لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ، وهو المعتمد ، وذهب (٢) جمهور الأصحاب وندر (٣) الصدوق في الأول حيث أجاز الوضوء بماء الورد ، والسيد في الثاني حيث سوغ إزالة النجاسة بكل مائع.
قال طاب ثراه : وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر : وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي المنع.
أقول : الماء المستعمل في الأغسال (٤) المندوبة أو الوضوء يجوز استعماله في رفع الحدث قطعا ، واما المستعمل في الحدث الأكبر ، فإنه طاهر في نفسه قطعا ، ويجوز إزالة النجاسة به ، وهل يرفع به الحدث ثانيا كبيرا أو صغيرا؟ قال الفقيهان والشيخان واختاره المصنف : لا ، وقال السيد وابن إدريس واختاره العلامة : نعم ، وهو المعتمد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ١٨٥ ، ح ٩.
(٢) في « ق » : ومذهب.
(٣) في « س » : ونذر.
(٤) في « س » : الاغتسال.