قيل : يجزي ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر. وقيل : لا تجزئ أحدهما عن الأخرى ، وهو أشبه.
أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية (١) وعدم التداخل مذهبه في الجمل (٢) والمبسوط (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : فان ركب بعضا قضى ومشى ما ركب. وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة.
أقول : إذا ركب ناذر المشي فإن كان معينا كفر لخلف النذر ولا قضاء. وان كان مطلقا ، وجب القضاء. وان ركب البعض ، قال الشيخ والقاضي : يقضي ويمشي ما ركب ويركب ما مشي ، ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا. وقال الأكثر بوجوب القضاء ماشيا ، ووقوع الأولى لاغية بالنسبة إلى النذر ، لأنها غير المنذورة واختاره المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق وقيل : ان كان مطلقا توقع المكنة ، وان كان معينا سقط لعجزه.
أقول : الأول قول الشيخ في الخلاف. والثاني مع استحباب السياق قول الأكثر ، وعليه المصنف والمفيد والعلامة ، وهو المعتمد. والثالث قول ابن إدريس.
قال طاب ثراه : ويأتي النائب بالنوع المشترط (٤). وقيل : يجوز أن يعدل الى التمتع ولا يعدل عنه.
أقول : أجاز الشيخ العدول الى التمتع والى القرآن لمن استؤجر مفردا ،
__________________
(١) النهاية ص ٢٠٥.
(٢) الجمل والعقود ص ٢٢٤.
(٣) المبسوط ١ ـ ٢٩٦.
(٤) في « س » : المشروط.