كتاب المزارعة والمساقاة
قال طاب ثراه : ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه.
أقول : يريد أن المساقاة لا تبطل بموت العامل ولا المالك ، بل يقوم وارث كل منهما مقامه ، لأنه من العقود اللازمة كالإجارة ، وهي لا تبطل بالموت ، ومن قال ببطلانها في الإجارة قال به هنا.
٢٠٢
