يلزم منه بطلان الحج ، كما لو ترك الطواف ناسيا.
المقصد الأول
( في أفعال الحج )
قال طاب ثراه : وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد ، أشبهه الوجوب.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الرمي هل هو واجب أم لا؟ الأكثر على الأول ، حتى ابن إدريس ادعى عليه الإجماع ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد. والشيخ في الجمل (١) والقاضي على الثاني ، وهو ظاهر المفيد.
الثانية : الحلق أو التقصير ، وبوجوبه قال الشيخ في المبسوط (٢) ، والصدوق في المقنع (٣) والمفيد وتلميذه ، وباستحبابه قال الشيخ في التبيان (٤).
قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم (٥) الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه.
أقول : القائل هو الشيخ وأتباعه وابن إدريس ، مستنده رواية هشام بن سالم
__________________
(١) الجمل والعقود ص ٢٣٤.
(٢) المبسوط ١ ـ ٣٦٩.
(٣) المقنع ص ٨٩.
(٤) التبيان ٢ ـ ١٥٤.
(٥) في « ق » : وقيل بجواز تقديم. وفي المختصر المطبوع : وقيل يجوز أن يقدم.