كتاب اللعان
قال طاب ثراه : وفي لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز.
أقول : إذا كان أحد الزوجين مسلما ، أو كانا معا ذميين ، وترافعا إلينا ، هل يلاعن بينهما الحاكم أم لا؟ بالأول قال الشيخ في النهاية (١) مطلقا ، وبه قال الصدوق والقاضي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وبالثاني مطلقا قال المفيد وتلميذه وأبو علي.
وفصل الشيخ في الاستبصار (٢) ، فقال : ان كان لنفي الولد ثبت اللعان لحرمة الولد ، وان كان لنفي الحد (٣) بالقذف لم يصح ووجب الحد.
قال طاب ثراه : وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد.
أقول : اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية (٤) والقاضي وابن حمزة وابن
__________________
(١) النهاية ص ٥٢٣.
(٢) الإستبصار ٣ ـ ٣٧٥.
(٣) في « س » : الولد.
(٤) النهاية ص ٥٢٣.