أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وابن إدريس لم يعتبر التلبية بل النية.
قال طاب ثراه : ولو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه ، فالمروي أنه لا قضاء ، وفيه وجه بالقضاء مخرج.
أقول : التخريج تعدية الحكم من منطوق به الى مسكوت عنه : اما لكون الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق به ، كدلالة التأفيف على تحريم الضرب. واما لتساويهما في الحكم ، كدلالة تحريم بيع الرطب بالتمرة بيع العنب بالزبيب.
ومعنى قوله « فيه وجه بالقضاء مخرج » أي : مستنده الاجتهاد ، والاعتماد فيه على عموم أو فحوى خبر ، لا الى نص صريح. ومثل هذا يرد إذا قابله النص وهو موجود.
روي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ما حاله؟ قال : إذا قضى المناسك كلها قد تم حجه (١).
وفي معناها رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك وقد تم حجه وان لم يهل (٢).
والمخرج هو ابن إدريس قال : لأنه لم يأت بالعبادة على وجهها ، بل أوقعها على وجهها وعلى ما أمر به ، لأنه مخاطب بما في ظنه ، غايته أنه ترك ركنا ، ولا
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١٧٥ ح ٣٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٦١ ، ح ٣٨.