وقال سلار : عليه دم ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام.
أقول : روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس عليه أن يقصر وليس له متعة (١).وحملها الشيخ على المتعمد.
وقال ابن إدريس : يبطل إحرامه الثاني ، للنهي عنه. ورجح العلامة في المختلف قول الشيخ.
قال طاب ثراه : والطيب. وقيل : لا يحرم إلا أربعة : المشك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وأضاف في الخلاف العود والكافور.
أقول : للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال :
الأول : أنه الأربعة المحكية ، وهو قوله في التهذيب (٢).
الثاني : انه ستة بإضافة العود والكافور إليها ، وهو قوله في الخلاف (٣) والنهاية (٤) ، وبه قال ابن حمزة.
الثالث : انه محرم على العموم ، وهو قوله في المبسوط (٥) ، والاقتصاد (٦) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١٥٩ ، ح ٥٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٧٤.
(٣) الخلاف ٢ ـ ٣٠٢.
(٤) النهاية ص ٢١٩.
(٥) المبسوط ١ ـ ٣١٩.
(٦) الاقتصاد ص ٣٠١.