[١١٣٥٤] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أتيت منى فبت بها ، وصلّ بها الغداة ، واخرج منها إلى عرفات ، واكثر من التلبية في طريقك فإذا زالت الشمس فاغتسل أو قبل الزوال ، وصلّ الظهر والعصر بأذان وإقامتين » .
[١١٣٥٥] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي : « ثم تغدو إلى عرفات ، إن شئت فلبّ ، وإن شئت فكبّر ، وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء(١) الأحواض إن استطعت ، أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء عرفات كلّها موقف إلى بطن عرنة ، فإذا زالت الشمس فاغتسل ، أو توضّأ ، والغسل أفضل ، ثم ائت مصلّى الإِمام فصلّ معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وإن لم تدرك الصلاة مع الإِمام فصلّ في رحلك ، واجمع بين الظهر والعصر ، ثم ائت(٢) فقف عند الصخرات(٣) وأنت مستقبل القبلة قريب من الإِمام ، وإلّا فحيث شئت » .
[١١٣٥٦] ٥ ـ وفيه : « أبي نقل عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت له : إنّا نروي أنّ ابن العباس ردف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا شيء يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب ؟ » الخبر ، ويأتي .
_____________________________
٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .
٤ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦ .
(١) في البحار : حذاء .
(٢) في البحار زيادة : الموقف .
(٣) أثبتناه من البحار وفي المخطوط : الصمرات .
٥ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ ح ٣ .