( عليهم السلام ) قال : قلت : المتمتع إذا لم يجد أضحيّة ، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام ، قال : فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق ، والسبعة في أهله » .
[١١٦٣٩] ٥ ـ الصدوق في المقنع : فإن فاته ذلك وكان له مقام ، صام بمكة ثلاثة أيام ، وإن لم يكن له مقام ، صام في الطريق أو في أهله .
٤٣ ـ ( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات ، وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة ، وحكم الصبي )
[١١٦٤٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع لا يجد هدياً ويموت قبل أن(١) يصوم ، قال : « يصوم عنه وليّه » .
[١١٦٤١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج ، ولم يكن له هدي ، وصام ثلاثة أيام في الحج ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة ، فليس على وليّه أن يقضي عنه .
وروى معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته ، فليصم عنه وليّه » .
[١١٦٤٢] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن كان معكم من الصبيان ـ إلى أن قال ـ ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه ، قال(١) ( عليه السلام ) :
_____________________________
٥ ـ المقنع ص ٩٠ .
الباب ٤٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .
(١) في المصدر زيادة : يجد هديا أو يموت قبل أن .
٢ ـ المقنع ص ٩١ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ .
(١) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ .