قائمة الکتاب
موجبات الإرث وأسبابه
موانع الإرث
لواحق أسباب المنع
الحجب
مقادير السهام واجتماعها
ميراث الأنساب
ميراث الأزواج
الميراث بالولاء
ميراث ولد الملاعنة
ميراث الخنثى
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ميراث المجوس
الخاتمة
بيان المراد بالمناسخات
٣٥٢
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٣٩ ]
جواهر الكلام [ ج ٣٩ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :383
الاجزاء
تحمیل
في أصل الفريضة ) كما عرفت ، ومنه تصح القسمة.
( و ) كذا ( مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فـ ) ـان ( الرد ) يكون ( عليهما على الأصح أرباعا ) وقيل : يختص بالأخت للأب كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
( ومثل اثنتين من كلالة الأم مع أخت لأب كان الرد أخماسا ) وعلى كل حال فقد عرفت أن الضابط أن ( تضرب خمسة ) أو أربعة ( في أصل الفريضة فما ارتفع صحت فيه القسمة ) كما هو واضح.
( المقصد الثاني : )
( في المناسخات ) جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل من نسخت الكتاب أو أنقلته من نسخة إلى أخرى ، سميت هذه المسائل بها لأن الأنصباء بموت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة تنقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ، وقد يطلق على الابطال ، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أبطلته ، ولعل المناسبة حينئذ أن الغرض أبطل تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتفق موافقة الثانية للأولى.
( و ) على كل حال فـ ( ـنعني به ) أي النسخ هنا ( أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت بعض وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ) وحينئذ ( فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صح من غير كسر