جواهر الكلام - ج ٢٣

الشيخ محمّد حسن النّجفي

إنى ورثت مالا ، وقد علمت أن صاحبه كان يربى وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنه لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن كنت تعرف منه شيئا معزولا وتعرف أهله وتعرف أنه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه وإن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا ، فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبك ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد وضع ما مضى من الربا ، فمن جهله وسعه أكله ، فإذا عرفه حرم أكله ، فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا » لكن لا يخفى عليك أن ما في جملة من هذه النصوص لا يطابق القول بالعفو مع الجهل مطلقا.

نعم ظاهرها منطبق على المحكي عن ابن الجنيد قال « من اشتبه عليه من الربا لم يكن له أن يقوم عليه إلا بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال ، فإن قلد فيه غيره ، أو استدل فأخطأ ، ثم تبين له أن ذلك ربا لا تحل له ، فإن كان معروفا رده على صاحبه ، وتاب إلى الله ، وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه ، أو ورث مالا يعلم أن صاحبه كان يربى ، ولا يعلم الربا بعينه فيعزله ، جاز له أكله والتصرف فيه ، إذا لم يعلم فيه الربا.

اللهم إلا أن يدعى ظهور صحيح الحلبي منها المشتمل على تعليل حل أكل الربا المختلط بوضع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما مضى منه ، في أن المراد بما مضى نفس الربا في حالة الجهل مطلقا ؛ ومنه حينئذ يظهر صحة تفسير الآية بما عرفت ، كما هو أيضا ظاهرها.

وبالجملة فيحمل الأمر بالرد حينئذ مع التميز والعزل لذلك على الاستحباب ، وأما الجمع ـ بحمل الأمر على ظاهره ، وتقييد الأدلة المتقدمة الدالة على إطلاق الإباحة بصورة الخلط ـ فيدفعه عدم التكافؤ بسبب الكثرة والاعتضاد بفتوى من عرفت ، مضافا إلى ظهور سياق المعتبرة في عموم الإباحة حتى لصورة التمييز والمعرفة ، فلا ريب حينئذ في أولوية صرف الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب من ذلك هذا.

ولكن لا يخفى أنه لا يصلح للفقيه الجرية بمثل هذه النصوص التي لا يخفى عليك اضطرابها في الجملة ، وترك الاستفصال فيها عن الربا أن صاحبه كان جاهلا بحرمته أو عالما ،

٤٠١

والأمر فيها بالتوبة مع عدم الذنب حال الجهل الذي يعذر فيه ، بل قد اشترط في الآية الحل بها وحمله على الجهل الذي لا يعذر فيه ، ينافيه ما في خبر الباقر عليه‌السلام (١) السابق من إلحاق مثله بالعالم وترك الاستفصال فيها عن الربا في القرض والبيع ، وقد عرفت الفرق بينهما ، وغير ذلك على مخالفته الضوابط السابقة ، والاقدام على حل الربا الذي قد ورد فيه من التشديد ما ورد.

وقد نزه ابن إدريس حمل كلام الشيخ على ذلك ، فضلا عن النصوص ، فإنه بعد أن حكى عن الشيخ في النهاية قوله « فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله ، وليس عليه فيما مضى شي‌ء ؛ ومتى علم أن ذلك حرام ثم استعمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ، ويجب رده على صاحبه ، قال : « المراد بذلك ليس عليه شي‌ء من العقاب بعد استغفاره ، لا أن المراد بذا أنه ليس عليه شي‌ء من رد المال الحرام ، بل يجب عليه رده إلى صاحبه بقوله تعالى (٢) ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) فأما قوله (٣) ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ ) إلى آخره فالمراد والله أعلم فله ما سلف من الوزر وغفران الذنب ، وحق القديم سبحانه بعد انتهائه وتوبته ، لأن إسقاط الذنب عند التوبة تفضل عندنا ، بخلاف ما يذهب إليه المعتزلة.

وقيل في التفسير ذكره شيخنا في التبيان ، (٤) وغيره من المفسرين ، أن المراد بذلك ما كان في الجاهلية من الربا بينهم فقال ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) فأما ما يجرى من المسلم فيجب رده على صاحبه ، سواء كان جاهلا بحاله ؛ غير عالم بأنه محرم ، أو كان عالم بذلك ، فإنه يجب رد الربا على من أربى عليه من المسلمين جميعا ، فلا يظن ظان ولا يتوهم متوهم على شيخنا فيما قال : غير ما حررناه ، وتبعه في حمل الآية وبعض النصوص على أحد الأمرين العلامة في المختلف.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٧.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٩ ص ٢٧٥.

(٣) سورة البقرة الآية ٢٧٩ ص ٢٧٥.

(٤) تفسير تبيان ج ٢ ص ٣٦٠ المطبوع في النجف الأشرف.

٤٠٢

يمكن وحمل بعض النصوص على العلم بأن الميت كان يربى وإن لم يعلم في خصوص المال منه شيئا ، وعلى أنه مجهول المالك ، وقد أباحه الإمام عليه‌السلام له أو على أنه من الشبهة الغير المحصورة أو غير ذلك ، بل في المحكي عن كشف الرموز أنه يمكن أن يقال أن من ادعى اليوم في الإسلام جهالة تحريم الربا لا يسمع منه ، فيحمل النص والفتوى على أول الإسلام ، وقد حكاه هو أيضا عن صاحب الشرائع.

قلت : لا يخفى قوة كون المراد بالآية العفو عما سلف في حال الجاهلية ، نحو قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ ) وغيره مما هو وارد مورده ، ومن هنا ادعى الفاضل المقداد في المحكي عن كنزه صراحة الآيتين في أنه لا يجب رد الربا مع الجهل السابق على نزول التحريم ، ثم قال : « إنه قرار يجب الرد مع الجهل والعلم ، ثم إنه جمع بين الكلامين بأنه لا يجب على الكافر رد ما أخذ حال كفره ، إلا أن يكون عينه موجودة ، وأما المسلم فيجب عليه الرد مطلقا ، سواء علم بالتحريم أو لم يعلم ، وإن كان قد يناقش فيه بأن الظاهر عدم وجوب الرد على الكافر وإن كانت العين موجودة. نعم ليس له قبضه كما أنه قد يناقش في وجوب الرد على المسلم بعد تلف العين ، لإمكان القول بأنه قد سلطه المالك عليها ، بل قال بعض مشايخنا في تأييد القول بالعفو مع الجهل ، إن الدافع قد أباح للقابض هذه الزيادة ، لأنه إن كان عالما فظاهر ، وإن كان جاهلا فكذلك ، لأنه دفعها على التراضي مبيحا لها ، غاية ما في الباب أنها لو بقيت وأراد الرجوع بها رجع ، وليس هذا التراضي منوطا بوجه مخصوص ، حتى يكون كالتراضي في العقد الفاسد ، فتكون الإباحة مشروطة بصحة العقد ، في الواقع وسلامة المقابل ، وصريحه أن القائل بالعفو معترف بالفساد في هذا الحال ، خلاف ما سمعته سابقا من صاحب الحدائق.

لكن فيه أن القول بالعفو عنه أشد مخالفة للقواعد والضوابط خصوصا في ربا البيع‌

٤٠٣

ومن الغريب دعوى عدم تقييد الإباحة بذلك ، والفرض أنه ما دفعه إليه إلا بعنوان الاستحقاق بالمعاملة الربوية ، ومنه ينقدح دفع المناقشة الأخيرة ، وأن المتجه الضمان مطلقا مع وجود العين وتلفها ، كما حكاه في الدروس عن المتأخرين وهو كذلك ، وقد بان لك من ذلك كله أنه لا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى اجتناب ذلك كله ، على أن النصوص المزبورة ظاهرة في معذورية من تناول الربا جهلا ، وهو شامل لما إذا كان الطرف الأخر عالما مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعا ، لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم ، وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل ، فلا بد من التزام أمور عظيمة حينئذ بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الأخر وعدم جواز أخذه لمالكه مع وجود عينه ، وغير ذلك مما يصعب التزامه ، وأيضا الجاهل الغير المعذور الذي قد تاب ، مندرج في قوله تعالي (١) ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) ومنه ينقدح الإشكال في النصوص المزبورة المشتملة على تفسير الموعظة بالتوبة مضافا إلى ظهور الآية وغيرها أن المراد ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى ) أي امتثل ما جاء من ربه من النهي فهو ظاهر في أول النزول والله العالم.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥.

٤٠٤

إلى هنا تم الجزء الثالث والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله

والمنة وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته للنسخة

المصححة على النسخة الأصلية المخطوطة المصححة

بقلم المصنف طاب ثراه ويتلوه الجزء الرابع

والعشرون إن شاء الله تعالى

في بيع الصرف وأحكامه.

على الآخوندى‌

٤٠٥

فهرس الجزء الثالث والعشرون

من كتاب جواهر الكلام

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٣

الفصل الثالث في الخيار

٢٠

لو كان العاقد واحدا عن اثنين كان الخيار باقيا

٣

الأول خيار المجلس

٢٣

القسم الثاني خيار الحيوان

٤

لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس

٢٤

خيار الحيوان ثلاثة أيام

٥

ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهما

٢٤

خيار الحيوان للمشتري خاصة

٨

المدار في التفرق هو التفرق عن مجلس العقد

٢٨

ابتداء الخيار من حين العقد

٩

عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرق

٢٩

الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامه

١١

سقوط الخيار باشتراط سقوطه

٣٠

يسقط الخيار بانقضاء المدة

١٣

سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوة

٣٢

القسم الثالث خيار الشرط

١٥

سقوط الخيار بالتخاير

٣٢

لا بد ان يكون مدة خيار الشرط مظبوطة

١٦

لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبه

٣٤

لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره

١٦

ولو خير أحدهما فسكت فخياره باق

٣٥

يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرة

١٩

سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترى

٣٦

للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء

٣٩

النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منه

٤٠٦

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٤٠

المعتبر في رد المبيع رد العين

٦١

خيار المجلس مختص بالبيع

٤١

القسم الرابع خيار الغبن

٦١

خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق

٤٣

الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة

٦٢

خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف

٤٤

لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن

٦٤

خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق

٥٠

لا يثبت بالغبن أرش

٦٥

التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط

٥١

القسم الخامس خيار التأخير

٦٩

لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره

٥٢

المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار

٧٢

لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما

٥٦

لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره

٧٤

إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث

٥٦

لا فرق في المدة بين افراد المبيع

٧٥

امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس

٥٦

مبدء المدة من حين التفرق

٧٦

لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه

٥٧

لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع

٧٧

لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه

٥٨

قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام

٥٩

من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له

٦١

احكام الخيارات

٤٠٧

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٧٧

لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه

٩٤

فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والا كان المشترى بالخيار

٧٨

المبيع يملكه المشترى بالعقد

٩٥

لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار إذا لم يكن على الوصف

٨٢

نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترى

٩٥

في فورية هذا الخيار وتراخيه

٨٣

إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه

٩٦

صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه

٨٥

إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البايع

٩٧

الفصل الرابع في احكام العقود في النقد والنسيئة

٩١

خيار الشرط يثبت من حين العقد

٩٨

من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا

٩٢

إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح

٩٩

في صحة اشتراط تأجيل الثمن

٩٢

خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في بيع الأعيان من غير مشاهدة

١٠٠

في لزوم تعيين مدة الاجل

٩٢

ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصف

١٠٠

لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلا

٩٣

يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهما

١٠٢

في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل

٤٠٨

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٠٧

بطلان البيع إلى وقتين متأخرين

١٢٠

جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته

١٠٨

جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد

١٢١

جواز تعجيل الثمن بنقصان منها

١١٢

جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا

١٢٢

وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة

١١٤

عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولب

١٢٣

فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار

١١٤

عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل

١٢٦

النظر الثاني فيما يدخل في المبيع

١١٥

وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه

١٢٩

فيما يدخل في المبيع إذا باع بستانا

١١٦

إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله

١٣٠

فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا

١١٩

وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه

١٣٤

فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا

١٣٦

لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته

١٣٧

لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل

١٣٩

لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغ

٤٠٩

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٤١

استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول

١٦٢

وجوب تسليم المبيع مفرغا

١٤٢

جواز سقى الثمرة والأصول لصاحبها

١٦٢

لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشتري الفسخ

١٤٣

الاحجار المخلوقة في الأرض تدخل في بيع الأرض

١٦٤

لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة

١٤٤

النظر الثالث في التسليم

١٦٤

جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه

١٤٤

إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمن

١٦٩

كراهة بيع المتاع الذي لم يقبضه

١٤٧

جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينة

١٧٠

جواز بيع ما ملكه بغير ابتياع وان لم يقبضه

١٤٨

الكلام فيما يتحقق به القبض

١٧٣

صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لى

١٥٧

إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه

١٧٥

إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنه

١٥٨

إذا أنقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى رده

١٧٧

إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايع

١٦٠

إذا حصل للمبيع نماء كان للمشترى

١٧٨

إذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيره

١٦٠

إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشتري الخيار

١٧٩

جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجل

١٦١

لو باع جملة فتلف بعضها فللمشتري فسخ العقد

٤١٠

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

١٨٠

لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد

١٩٨

النظر الخامس في الشروط

١٨١

جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان

١٩٩

كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز

١٨٣

إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلد

٢٠٣

عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره

١٨٤

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا

٢٠٥

جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه

١٨٧

إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع

٢٠٧

لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء

١٨٩

إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا

٢٠٩

العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته

١٨٩

إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان

٢١١

الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه

١٩٣

لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك

٢١٦

جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه

١٩٤

لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن

٢١٨

إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع

١٩٤

إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته

٢٢١

عدم جواز بيع الصبرة المجهولة

٢٢٤

جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح

٤١١

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٢٢٨

لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيار

٢٤٦

لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوب

٢٣٣

صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد

٢٤٧

إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا

٢٣٤

جواز بيع السمن بظروفه

٢٤٩

لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا

٢٣٥

الفصل الخامس في احكام العيوب

٢٥١

جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلى

٢٣٥

من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب

٢٥٢

إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها

٢٣٦

لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار

٢٥٥

لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحمل

٢٣٧

سقوط الرد بالتبري من العيوب

٢٥٧

القول في أقسام العيوب

٢٣٨

سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد

٢٥٨

في بيان ما هو الضابط في العيوب

٢٣٩

في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا

٢٦٢

لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار

٢٤٠

في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض

٢٦٢

التصرية تدليس

٢٤١

جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض

٢٦٤

الكلام في احكام التصرية

٢٤٤

الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الرد

٢٧٣

الكلام في ثبوت التصرية في الشاة

٢٧٤

لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار

٤١٢

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٢٧٦

الثيبوبة ليست عيبا

٢٨٩

كيفية طريق معرفة مقدار الأرش

٢٧٨

لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد

٢٩٥

إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول

٢٧٩

الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبد

٢٩٦

إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده

٢٨٠

لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده

٢٩٦

ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة

٢٨١

ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض

٢٩٧

يرد المملوك من أحداث السنة

٢٨٢

الدردي في الزيت عيب موجب للرد

٣٠٣

الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية

٢٨٣

تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس

٣٠٥

الكلام في المرابحة وتوابعها

٢٨٥

إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله

٣٠٦

في شرائط بيع المرابحة

٢٨٧

إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله

٣٠٨

لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا

٢٨٨

بيان طريق معرفة الأرش

٣١١

إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن

٣١٢

لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي

٤١٣

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٣١٢

لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه

٣٤١

لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل

٣١٣

كراهة نسبة الربح إلى المال

٣٤٥

الحنطة والشعير جنس واحد في الربا

٣١٥

لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجز

٣٤٧

ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه

٣١٧

لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيار

٣٤٨

كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه

٣٢٠

إذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالأصل

٣٥٤

ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسه

٣٢١

من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة

٣٥٥

اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوان

٣٢٣

إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحة

٣٥٦

الطيور أجناس مختلفة

٣٢٥

إذا قوم التاجر على الدلال متاعا لم

٣٥٧

الألبان تتبع اللحم في التجانس والتخالف

٣٢٧

يجب عليه الوفاء

٣٥٨

تبعية الادهان لما تستخرج منه

٣٢٩

الكلام في التولية

٣٥٨

لا ربا الا في مكيل أو موزون

٣٣٠

كلام في المواضعة

٣٦٢

ثبوت الربا في الطين الموزون كالأرمني

٣٣٢

في حرمة الربا

٣٦٣

الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرع

٣٣٥

فساد المعاملة الربوية

٣٣٧

ثبوت الربا في كل معاوضة

٣٣٨

بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا

٤١٤

الصحيفة

العنوان

الصحيفة

العنوان

٣٦٥

إذا اختلف البلدان في المكيل والموزون كان لكل بلد حكمه

٣٨٢

لا ربا بين المسلم واهل الحرب

٣٦٦

في اعتبار المساواة وقت الابتياع

٣٨٣

ثبوت الربا بين المسلم والذمي

٣٦٧

جواز بيع اللحم نيا بمقدد متساويا

٣٨٤

عدم جواز بيع لحم الحيوان من جنسه جواز بيع لحم بحيوان

٣٦٩

جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل

٣٨٦

غير جنسه إذا كان حاضرا

٣٧٠

جواز بيع الحنطة بالدقيق وزنا متساويا

٣٨٩

جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية

٣٧٢

جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه إذا كان غير متعارف

٣٩٠

القسمة تميز أحد الحقين وليست بيعا

٣٧٦

جواز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل

٣٩١

جواز بيع درهم ودينار بدينار ودرهمين

٣٧٧

جواز بيع الخلول بعضها ببعض

٣٩٦

طريقة التخلص من الربا

٣٧٨

لا ربا بين الوالد وولده

٣٩٧

في وجوب رد الزيادة المأخوذة بالربا

٣٨٠

لا ربا بين المولى ومملوكه

٣٩٧

وجوب رد العوضين في المعاملة الربوية

٣٨١

لا ربا بين الزوج وزوجته

٣٩٩

حكم من أبي بجهالة ثم تاب

٤١٥