ج : لو عاد لاستدراك الطواف بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكّة ، فهل يكتفي بذلك ، أو يتعيّن عليه الإحرام ثمَّ يقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده؟
وجهان ، ولعلّ الأول أظهر ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أنّ من نسي الطواف يصدق عليه أنّه في الجملة محرم.
د : لا كفّارة على تارك الطواف المواقع أهله قبل قضائه عمدا مطلقا ، على الأظهر الأشهر ، للأصل الخالي عن الدافع بالمرّة.
واحتمل الشهيد ثبوتها (١) ، لورودها في حديث الجاهل (٢) ، وأولويّتها في العامد.
وفيه : منع الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة.
والاستدلال عليه بصحيحة ابن عمّار (٣) ـ المتقدّمة في صدر المسألة ـ ضعيف ، لما عرفت من عدم تضمّنها لترك الطواف ، ومن الإجمال في المراد من العالم ، فيخرج عن محلّ النزاع.
وإن كان جهلا فعليه بدنة ، كما مرّ وجهه.
وإن كان نسيانا ، ففي وجوب الكفّارة عليه مطلقا ، كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والمهذّب والجامع (٤) ، لصحيحة ابن عمّار وعليّ المتقدّمتين (٥) ، وصحيحة عيص : عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن
__________________
(١) انظر الدروس ١ : ٤٠٣.
(٢) المتقدّم في ص : ١٢٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.
(٤) النهاية : ٢٤٠ ، المبسوط ١ : ٣٥٩ ، المهذب ١ : ٢٢٣ ، الجامع للشرائع : ١٩٩.
(٥) في ص : ١٢٣ ، ١٢٤.