قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٥ ]

55/455
*

فيما يحسّ به ، مع أنه لو صحّ لدلّ على الوجوب العقلي دون الشرعي.

وكذا مقتضى الأصل والصحيحة وجوب القيام للسجود لو تمكّن منه بعد الركوع ، ووجوب الطمأنينة في هذا القيام وعدمه مبني على وجوبها أولا وعدمه.

وكذا مقتضى الأصل وجوب الركوع مع القيام الانحنائي لو تمكّن منه بعد القراءة دون الانتصاب ، لثبوت وجوبه كذلك ، وأصالة عدم الارتباط فيستصحب.

ولا تجب في شي‌ء مما ذكر إعادة ما تقدّم عليه جالسا من القراءة أو الركوع ، لأصالة الصحّة والبراءة.

ب : يركع الجالس بما يصدق عليه الركوع ، وهو مبرئ للذمة ، للأصل.

وقد ذكروا في ركوع الجالس وجهين :

أحدهما : أن ينحني فيه بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم.

وثانيهما : أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته قدّام ركبتيه.

والظاهر أن كلاّ منهما محصّل ليقين البراءة.

وعن بعض كتب الشهيد (١) إيجاب رفع الفخذين من الأرض ، استنادا إلى وجوبه حال القيام ، والأصل بقاؤه.

وفيه : أنه غير مقصود فيه لأجل الركوع ، بل إنما هو تابع للهيئة الواجبة في تلك الحالة المنفيّة هنا قطعا.

المسألة السابعة : لو عجز عن القعود مطلقا ولو مستندا صلّى مضطجعا‌

__________________

(١) الدروس ١ : ١٦٨.