إلاّ أنّه روى السيد في مصباحه مرسلا : إنّه إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه ، وللخروج بعد الانفصال عنه.
وبه تعارض الشهرة والصحيحة.
مع أنّ في دلالة الصحيحة على الاستحباب نظرا ، لجواز عدم كونه كذلك من العبادة ، فإنّه لا بدّ من الإتيان به في حال.
فالوجه تساوي الأمرين في الثلاثة بل الأربعة ، بل الأولى في الرابع إتمامه قبل الجلوس ، لصريح رواية الاحتجاج ، ولعدم تلازم بين استحبابه وجلسة الاستراحة فمع تركها لا يكون جلوس ، نعم يستحبّ تكبير الركوع حال القيام لخصوصية دليله.
الخامس : أن يبدأ بيديه في الهويّ للسجود ، فيضعهما على الأرض قبل ركبتيه ، إجماعا كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام (١) ، له ، وللنصوص كصحيحة زرارة : « وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك ، فضعهما معا » (٢).
وصحيحتي محمّد (٣) ، ورواية ابن أبي العلاء (٤) ، وقد يحمل عليه حديث التخوّي الآتي أيضا (٥).
وظاهر الأمر في الأوّل وإن كان الوجوب ، كما عن أمالي الصدوق مدّعيا في ظاهر كلامه الإجماع عليه (٦).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٥٤ ، المنتهى ١ : ٢٨٨ ، التذكرة ١ : ١٢١ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٩٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ الصلاة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩١ و ٢٩٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٥ ـ ١٢١٥ و ١٢١٧ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب السجود ب ١ ح ١ و ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٥ ـ ١٢١٦ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب السجود ب ١ ح ٤.
(٥) انظر : ص ٢٨٧ الهامش ٢.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٢.