قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٥ ]

226/455
*

استحبّ من جهة كونه مطلق الذكر.

ومنها : أن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع ، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه وصاحب الفاخر (١) ، والذكرى (٢) ، ومال إليه شيخنا البهائي وصاحب المدارك (٣) ، لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة (٤) ، وابن عمّار : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية (٥).

خلافا للعماني والإسكافي والفاضلين فنفوه (٦) ، وظاهر المعتبر الإجماع عليه (٧).

ولا وجه له بعد دلالة الصحيحين.

وفي الذكرى : يبتدئ بالرفع حين ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه (٨). انتهى. ولا بأس به.

وهل يكبّر مع ذلك الرفع أم لا؟

ظاهر الأصحاب : الثاني ، للأصل ، وروايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين (٩).

وقال بعض المتأخّرين من الأخباريين بالأوّل (١٠) ، استنادا إلى التلازم بينه‌

__________________

(١) الصدوق في الفقيه ١ : ٢٠٥ ، ونقله عن والده وعن صاحب الفاخر في الذكرى : ١٩٩.

(٢) الذكرى : ١٩٩.

(٣) الحبل المتين : ٢٣٩ ، المدارك ٣ : ٣٩٦.

(٤) في ص ٢١٩.

(٥) التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٦ أبواب الركوع ب ٢ ح ٢.

(٦) حكاه عن العماني والإسكافي في الذكرى : ١٩٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ١٩٩ ، العلامة في التذكرة ١ : ١٢٠.

(٧) المعتبر ٢ : ١٩٩.

(٨) الذكرى : ١٩٩.

(٩) انظر : الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.

(١٠) حكاه في الحدائق ٨ : ٢٦٠ عن السيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبد الله البحراني.