قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٤ ]

183/499
*

وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين.

______________________________________________________

كراهة الصلاة في المساجد بمكة وغيرها ، لكنها ضعيفة السند(١).

وعلل العلاّمة في المنتهى استثناء مكة المشرفة بأن مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الإجماع (٢). ولا يخفى ضعف هذا التعليل.

والأصح انتفاء الكراهة مطلقا ، للأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال : « نعم » (٣) قال الشيخ رحمه‌الله : وروى محمد بن مسلم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثل ذلك (٤).

قوله : ( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال العلاّمة في المختلف : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت (٥). وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة ، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرادى (٦). وقال الشيخ في الخلاف : من صلّى على جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانيا (٧). وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلّي المتحد. وربما ظهر من كلامه في الاستبصار استحباب التكرار من المصلّي الواحد وغيره (٨).

__________________

(١) الظاهر أن وجهه هو مجهولية أبي بكر العلوي إذ لم يذكر في كتب الرجال.

(٢) المنتهى ١ : ٤٥٩.

(٣) التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٢ ، الإستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.

(٤) التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٣ ، الإستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣٠ ، الوسائل ٢ : ٨٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١ ، وفيها : عن أحدهما عليهما‌السلام.

(٥) المختلف : ١٢٠.

(٦) السرائر : ٨١.

(٧) الخلاف ١ : ٢٩٥.

(٨) الاستبصار ١ : ٤٨٥.