نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٢

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٢

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
ISBN: 964-90950-4-7
الصفحات: ٦٧١

المتأخرة (١)

______________________________________________________

الشرط عن مشروطه واما جواز تقدمه عليه فليس فيه اشكال اصلا بداهة ان كل شرط حينما وجد يؤثر اثره الاعدادى ليكون التاثير والتمامية بالجزء الاخير من العلة كما هو الحال فى الشرائط العقلية ايضا فما عن المحقق صاحب الكفاية ايضا من تعميم النزاع للشرط المتقدم بدعوى سراية ملاك النزاع اليه فهو فى غير محله الخ وتبعه فى ذلك تلامذته منها استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٣٠٥ فان تقدم الشرط على المشروط فى التكوينيات غير عزيز فما ظنك فى التشريعيات والسبب فى ذلك ان شان الشرط انما هو اعطاء استعداد التاثير للمقتضى فى مقتضاه وليس شانه التاثير الفعلى فيه حتى لا يمكن تقدمه عليه زمانا ومن البديهى انه لا مانع من تقدم ما هو معد ومقرب للمعلول الى حيث يمكن صدوره عن العلة زمنا عليه ولا تعتبر المقارنة فى مثله نعم الذى لا يمكن تقدمه على المعلول زمانا هو الجزء الأخير للعلة التامة واما سائر اجزائها فلا مانع منه الخ وافاد ذلك ايضا المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٢. قال وذلك لان المعد لا يتوقف المعلول على نفس وجوده بل يتوقف على اثره وهو موجود حين وجود المعلول وان انعدم ذات المعد الخ نعم لو كان الجزء الاخير من العلة التامة ايضا يجرى الاشكال دون المعد وذلك للزوم تأثير المعدوم فى الموجود كما مر والصحيح ما ذكره قده فلا يفرق بين المتاخر والمتقدم كالعقد فى الوصية فى حال الحياة يؤثر فى الملكية بعد الممات والعقد فى باب الصرف والسلم موجب للملكية بعد القبض والاقباض فانه لا فرق بين المعد والجزء الاخير من العلة التامة فان المعد ايضا جزء من العلة التامة وجد وانعدم فكيف يؤثر المعدوم فى الموجود.

(١) قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٤٥ اما الاول ـ اى كون المتقدم او المتاخر شرطا للتكليف او الوضع ـ فكون احدهما شرطا له ليس إلّا انّ للحاظه دخلا فى تكليف الامر كالشرط المقارن بعينه فكما ان اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا ان لتصوّره دخلا فى امره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى الى الامر كذلك المتقدم والمتاخر وبالجملة حيث كان الامر من الافعال الاختيارية كان من مباديه بما هو كذلك تصوّر الشىء باطرافه ليرغب فى طلبه والامر به بحيث لولاه لما رغب فيه ولما اراده واختاره فيسمّى كل واحد من هذه الاطراف الّتي لتصورها دخل فى حصول الرغبة فيه وارادته شرطا لاجل دخل لحاظه فى حصوله كان مقارنا له او لم يكن كذلك متقدما او متأخرا

٤٠١

بارجاع الشرط الى وجودها العلمى (١) لا الخارجى (٢) والغرض من وجودها العلمى ايضا وجوداتها التصوريّة فى عالم الجعل (٣) ، فلا ينافى (٤) مع ارجاع

______________________________________________________

كما فى المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا اشكال وكذا الحال فى شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارنا فان دخل شىء فى الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلّا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن فاين انخرام القاعدة العقلية فى غير المقارن انتهى وملخص ما استفاد المحقق الماتن من هذه العبارة سنشير اليه فى التعليقات الآتية.

(١) فانه ارجع جميع شرائط الاحكام الى كون لحاظها وتصورها شرطا لوجود الحكم وفعليته.

(٢) اى دون وجود خارجى الشرائط شرطا.

(٣) بيان ذلك ان الحكم بما انه فعل اختيارى للحاكم لا يعقل ان يصدر منه الا بعد ان يتصوره بحدوده وقيوده وخصوصياته التى تقترن به زمانا او تتاخر عنه وما يترتب عليه من الفائدة فاذا لاحظه بهذه القيود وما يترتب عليه وجزم بلزوم صدوره منه انشأه كما لاحظه ولحاظ القيود المتاخرة مقارن لصدور الحكم وان كان الملحوظ متاخرا عن زمان وجود الحكم لان الملحوظ ليس بوجوده الخارجى شرطا للحكم ليلزم تحقق المشروط قبل شرطه ـ بل بوجوده اللحاظى والعلمى ـ وشرائط الجعل يكون بوجوده ـ اللحاظى شرط نظير العلل الغائية التى تكون متقدمة بالتصور.

(٤) اى على هذا من كون المراد من الوجود اللحاظى الذى شرط التكليف اليه هو لحاظ الامر المصلحة الكامنة فى المتعلق المستتبع لارادته فلا ينافى مع كون القضايا الاحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية فان الامر يتصور الموضوع او الحكم منوطا بلحاظ ذلك الشرط متقدما او متأخرا او مقارنا فيجعل الحكم منوط به بلا توقف على علمه بوجود الموضوع والشرط فى الخارج فتصور الحكم او الموضوع منوط بوجود لحاظى الشرط متقدما او متأخرا او مقارنا وبالجملة بناء على ان يكون جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية وكان الشرط شرط الجعل الذى يعبرون عنه بدواعى الجعل وعلله فهو بوجوده اللحاظى شرط فلا مانع من ان يكون التصور واللحاظ والوجود العلمى مقارنا للامر والجعل وليس المتاخر ولا

٤٠٢

القضايا الشرعية الى القضايا الحقيقية الراجعة الى جعل الحكم منوطا بوجود موضوعه خارجا غاية الامر يدعى ان الجاعل فى مقام جعلة تارة يتصور الموضوع او الحكم منوطا بوجود الشىء سابقا واخرى متاخرا كتصوّره منوطا به مقارنا فجعل تصور الحكم المجعول او موضوعه شرط جعله فجعله ح منوط بتصور الموضوع او حكمه لا مجعوله (١) نعم لو ارجع العلم (٢) الى شرط المجعول من الحكم او الموضوع فلا محيص من ارادته العلم التصديقى بهما وح يخرج القضية عن القضايا الحقيقية ويدخل فى الخارجية حيث ان فى القضايا الخارجيّة لا يصلح الحكم من الحاكم الا فى طرف جزمه بالتطبيق وذلك هو عمدة الفارق بين القضايا الخارجية والحقيقية (٣) كما لا يخفى واظن عمن راجع كلماته

______________________________________________________

المتقدم بوجوده الخارجى شرطا لان الحكم مجعول على موضوع مفروض الوجود تصورا والجاعل بتصور جميع نواحى الموضوع وشرائطه يجعل الحكم وشرائط الجعل لا يتوقف على الموجود الخارجى.

(١) دون نفس المجعول اى الحكم المجعول بعد تصوره حتى يكون بوجوده الخارجى شرطا لا وجوده التصورى واللحاظى.

(٢) فانه لو كان العلم شرط المجعول فيتوقف على الامر بتحقق الموضوع والشرط فى الخارج فتكون القضية خارجيه فان كلما يكون من شرائط المجعول فهو بوجوده الخارجى شرط.

(٣) فيكون الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية ان تصور الموضوع والشرائط فى اصل جعل الحكم بوجودها اللحاظى والتصورى والفرضى المتحقق عند الجعل لحاظا يكون من القضايا الحقيقية وان جعلنا من شرائط المجعول والحكم فان فعلية الحكم لاجل فعلية تلك الشرائط فتكون القضية خارجية لانه لا يصلح الحكم من المولى الا عند العلم بتحقق جميع شرائطه وموضوعه وما يتوقف عليه فى الخارج وعليه فى القضايا الخارجية لا بد ان يراد العلم التصديقى وهو ثبوت الشى وعدم ثبوته وفى الحقيقية التصورى واللحاظى.

٤٠٣

يرى منها ما شرحناه ولا يبقى مجال ردّه بان (١) ما افيد مبنى على خلط القضايا الحقيقية بالخارجية وانّ كلامه مبنى على جعل القضايا الشرعية من الخارجية مع ان كلية القضايا فى العلوم ليست إلّا من القضايا الحقيقية ، واضعف من ذلك توهم (٢) اقتضاء القضية الحقيقية اناطة الحكم بوجود موضوعه خارجا وح يستحيل مجىء الحكم قبل وجود موضوعه بعد (٣) ارجاع شرائط الحكم الى الموضوع طرا ، وتوضيح الضعف (٤)

______________________________________________________

(١) هذا ما افاده المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٢٥ فى الاشكال على صاحب الكفاية قال فما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية (قده) من جواز تاخر الشرط نظرا الى لزوم كون الشرط للفعل الاختيارى هو الوجود اللحاظى دون الخارجى انما نشا من خلط القضايا الخارجية بالقضايا الحقيقية ومن عدم التفرقة بين دواعى الجعل والشرائط المأخوذة مقدرة الوجود الرابعة الى قيود الموضوع كما عرفت الخ وتوضيحه ان هذا يتم فى القضايا الخارجية التى تكون جميع العناوين فيها من علل التشريع وليس لها موضوع يترتب عليه الحكم عليه سوى شخص زيد مثلا وما عداه لا دخل له فى الحكم بوجوده العينى وانما يكون دخيلا فيه بوجوده العلمى والاحكام الشرعية ليست منها بل هى تكون على نحو القضايا الحقيقية وفيها كلما يكون من شرائط الجعل فهو بوجوده اللحاظى شرط وكلما يكون من شرائط المجعول فهو بوجوده الخارجى شرط وشرائط الجعل راجعة الى تصور غايات الاشياء ولكن محل الكلام من قبيل شرائط المجعول التى تقدم كونها بوجودها الخارجى شرطا فجعل شرائط الاحكام مطلقا من الوجودات اللحاظية ناشئ من الخلط بين نحوى القضايا او عدم التمييز بين شرائط الجعل وشرائط المجعول.

(٢) تقدم هذا المطلب من كون الحكم فعليا عند فعليه كل فرد من افراد موضوعه وعرفت الجواب عنه.

(٣) كما تقدم هذا الامر من ان قيود الاحكام ترجع الى موضوعاتها وعرفت المناقشة فيه.

(٤) هذا هو الجواب عن المحقق النّائينيّ.

٤٠٤

انه بعد تسليم جميع ما ذكر (١) نقول (٢) ان الموضوع تارة مقيّد بامر مقارن مع

______________________________________________________

(١) اى بعد الاغماض عن المناقشات المبنائية المتقدمة مضافا الى ما ذكره المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٢٨ اولا من ان الحكم عبارة عن الارادة التى يبرزها الامر بانشائه وليس فى البين امر مجعول يسمى بالحكم ولذا بينا امتناع كون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية وان سلم كون الحكم امرا مجعولا يتصور فيه القضية الحقيقية فما افاده من التفكيك بين شرائط الجعل وشرائط المجعول غير واضح الوجه اذ لا شبهة فى انهما امر واحد والفرق بينهما اعتبارى محض كمطلق الايجاد والوجود نعم ذلك الامر الوحدانى بكلا اعتباريه له علل غائيه وشرائط والمستشكل جعل الاولى من شرائط الجعل والثانية للمجعول وثانيا ان ابتناء الاشكال المزبور على كون الاحكام التكليفية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية دون الخارجية تخصيص فى المبنى بلا تخصص بل الاشكال المزبور يتوجه حتى لو قلنا بكون الاحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية وذلك لان الشروط المعلق عليها الاحكام فى القضايا الحقيقية دخلها فى الاحكام واقعى لا جعلى تشريعى ليكون التعليق عليها فى ظاهر القضية محققا لدخلها وشرطيتها فلا فرق بين ان يصرح الشارع بتعليق الحكم عليها فى ظاهر القضية فيقول مثلا ان استطعت فحج او يقول لمن علم باستطاعة حج بلا تعليق فى الحكم فلو فرض عدم مطابقة علم الامر للواقع لما وجب على المامور امتثال الامر بل هو امر صورى لا حقيقة له الخ وذلك فى القضايا الخارجية.

(٢) وتوضيحه ان شرائط الوجوب والتكليف بعد ان كانت راجعة الى مقام الدخل فى اصل الاحتياج الى الشىء واتصاف الذات بكونه صلاحا فقضية كون الشىء شرطا له ح ليس إلّا كونه بحيث يحصل للشىء بالإضافة اليه خصوصية يكون بتلك الخصوصية متصفا بكونه صلاحا ومصلحة وهذا كما قد يكون بالنسبة الى المقارن قد يكون بالنسبة الى المتقدم او المتاخر غايته انه يحتاج فى فعلية الارادة والتكليف من القطع بتحقق المنوط به فى موطنه بل حتى على القول بكون التكاليف الشرعية بنحو القضايا الحقيقية ايضا لا يقتضى ازيد من لزوم فعلية الموضوع بما له من الحدود والاضافات فى فعلية الحكم وتحققه واما لزوم تحقق ما به الحدود والاضافات ايضا فلا يقتضيه الدليل بعد فرض خروج القيود بنفسها عن الموضوع وكون الداخل فيه هو التقيد بها فالموضوع هو الذات لا غير وهو موجود فى ظرف وجود الحكم فلا استحالة

٤٠٥

حكم ذاته (١) واخرى متقدم عنه زمانا وثالثة متاخر عنه كذلك فتارة يكون الموضوع المستطيع الظاهر فى جرى المشتق بلحاظ حال الحكم (٢) وتارة الموضوع من استطاع قبل ظرف الحكم (٣) وثالثه من يستطيع بعد ظرف الحكم (٤) فلا شبهة ان فى جميع هذه الصور (٥) ما هو موجود فى ظرف الحكم هو ذاته المقيد باحد القيود وهو الذى يستحيل وجود الحكم بدونه واما قيده الخارج عن الموضوع مع دخول تقييده فيه فلا يلزم ان يكون موجودا فى ظرف الحكم إلّا اذا فرض اخذه فيه بنحو المقارنة وح من اين يقتضى القضايا الحقيقية استحالة الشرط المتاخر وح لا يستاهل استادنا الطعن بمثل هذا البيان ، نعم (٦) الذى يصلح لان يورد عليه (٧) هو ان الجعل تعبديا (٨) لا بد وان يكون على وفق

______________________________________________________

للشرط المتاخر اصلا حتى على القول بالقضايا الحقيقية.

(١) اى ذات الموضوع فالشرط مقارن له.

(٢) فالموضوع مقيد بالمستطيع الفعلى.

(٣) فالموضوع مقيد بالمستطيع المتقدم.

(٤) يجب الحج بالفعل لمن يستطيع فى ظرف المستقبل فالموضوع مقيد بالمتأخر.

(٥) ففى حال تعلق الحكم بالموضوع انما يكون ذاته مقيدا باحد القيود والمفروض ان القيد خارج عن الموضوع وانما يضاف حتى يصير ذى مصلحة فلا فرق فى الإضافة الى المقارن او المتاخر او المتقدم.

(٦) ثم اورد المحقق العراقى بنفسه مناقشتين على صاحب الكفاية بهذا الاستدراك وغيره.

(٧) هذا هو الايراد الأول وملخصه ان ما ذكره يتم بالنسبة الى مرحلة تعلق الارادة وفعليتها حيث كان ما له الدخل فيها هو الشىء بوجوده العلمى لا بوجوده الخارجى كما هو الشأن ايضا فى كلية الغايات.

(٨) اى واما بالنسبة الى مقتضيات الاحكام من المصالح والاغراض.

٤٠٦

المصلحة (١) ففى صورة لحاظ الامر المتاخر مقدمة لجعله فمثل هذا اللحاظ وان كان بنفسه مقدمة الجعل ولكن بالإضافة الى المصلحة الداعية على الجعل المزبور لا محيص ان يكون طريقا الى دخل القيد بوجوده المتأخر فى مصلحة بحيث لو لا وجوده فيما بعد لا يكون العمل ذات مصلحة وعليه (٢) فلا محيص له الامن التزامه بصلاحية الامر المتاخر بوجوده الخارجى فى المصلحة الفعلية كيف وبدونه (٣) لا يصلح مجىء الجعل بتصوره ايضا ومع التزامه بذلك (٤) لا يبقى

______________________________________________________

(١) فلا شبهه فى ان ما له الدخل فيها فى اتصاف الشىء بالصلاح والمصلحة بنحو الشرطية او غيرها انما كان هو الشىء بوجوده الخارجى لا بوجوده العلمى واللحاظى بل العلم واللحاظ فى ذلك لا يكون إلّا طريقا محضا ولذلك قد يتخطى عن الواقع فيكشف عدم تحققه عن فقد العمل المشروط للمصالح ولذلك ترى المولى الذى يتصور فى حقه الخطا كالموالى العرفية قد يحصل له الندم على فعله وطلبه بانه لم امر به مع كونه فى الواقع غير ذى المصلحة فلو انه كان الدخيل فيه ايضا هو الشى بوجوده العلمى كما فى الارادة والاشتياق لما كان وجه لانكشاف الخلاف وكشف فقد الشرط فى موطنه المتاخر عن فقد العمل للمصلحة وح فكان ذلك برهانا تاما على ان ما له الدخل فى مقام المصالح والاغراض هو الشى بوجوده الخارجى وكون العلم واللحاظ فيه طريقا محضا.

(٢) والحاصل ان دخل لحاظ الشرط فى تحقق الحكم اعنى به الإرادة فى نفس الامر وان كان حقا لا محيص عنه إلّا انه لا ينتفى معه محذور دخل الامر المتاخر فى المتقدم وذلك فان الملحوظ له بوجوده الخارجى له دخل فى تمام المصلحة المشتمل عليها المكلف به وفعليتها عند تحقق المكلف به فى الخارج.

(٣) اى الوجه فى ذلك ان وجود الشرط دخيل فى المصلحة الفعلية فان لم يكن دخيلا فلم يكن يجئ فى تصوره ولحاظه اصلا لعدم دخله فى المصلحة والمفروض خلافه وانه لاحظه لدخالته فيها.

(٤) وح يعود محذور دخل الامر المتاخر فى المتقدم وعدم مقارنة اجزاء العلة خارجا ومعه لا محيص فى حل الاعضال المزبور من المصير الى ما ذكرناه بجعل

٤٠٧

مجال تصديقه بلزوم مقارنة اجزاء العلة خارجا وارجاع الشرائط المتاخرة فى باب الاحكام الى شرطية وجودها العلمى كى لا ينخرم قاعدة مقارنة اجزاء العلة مع المعلول (١). وكيف كان نقول بعد اخراج الشرائط وجودية ام عدميّة عن عالم

______________________________________________________

الشرائط طرا طرفا للاضافات كما لا يخفى.

(١) الايراد الثانى قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٢٨ انه يلزم من جعل لحاظ الامر المتاخر شرطا لتحقق الارادة التشريعية فعلية الحكم قبل شرطه وانتفاء الواجب المشروط على تفسير المشهور وهذا للازم وان لم يكن باطلا عندنا إلّا انه باطل عنده لالتزامه بمقاله المشهور فى الواجب المشروط والجواب عن الايراد المزبور بان الحكم وان اقترن مقتضيه بشرطه إلّا انه قد يقترن ذلك بوجود المانع من تحقق الحكم فى الخارج ويكون وجود ما كان لحاظه شرطا ملازما لعدم ذلك المانع فيصح انشاء الحكم التكليفى معلقا على وجود ذلك الامر الذى فرض كون لحاظه شرطا للتكليف لاستلزام وجوده فى الخارج لعدم المانع من التكليف فللملازمة بين عدم المانع ووجود الشرط يعلق عليه التكليف فى مقام الانشاء لا لكون نفسه شرطا لتحققه ، غير مقبول لكون التعليق ظاهرا فى دخل نفس وجود الشرط فى فعلية الحكم لا لكونه ملازما لعدم المانع مضافا الى ان المعلق عليه لو لم يكن وجوده فى الخارج دخيلا فى فعلية المعلق لما كان لحاظه دخيلا فى ارادته وطلبه الخ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٤٧ واما الثانى فكون شىء شرطا للمامور به ليس الّا ما يحصل لذات المامور به بالإضافة اليه وجها وعنوانا به يكون حسنا او متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الاضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه والإضافة كما تكون الى المقارن تكون الى المتاخر او المتقدم بلا تفاوت اصلا ، فكما تكون اضافة شيء الى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض كذلك اضافته الى متاخر او متقدم بداهة ان الإضافة الى احدهما ربما توجب ذلك ايضا فلو لا حدوث المتاخر فى محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب بطلبه والامر به كما هو الحال فى المقارن ايضا ولذلك اطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة اصلا لان المتقدم او المتاخر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة

٤٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

للحسن وقد حقق فى محله انه بالوجوه والاعتبارات ومن الواضح انها تكون بالاضافات فمنشأ توهم الانخرام اطلاق الشرط على المتأخر وقد عرفت ان اطلاقه عليه فيه كاطلاقه على المقارن انما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه الذى يكون بذاك الوجه مرغوبا وو مطلوبا الخ قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٢٩ وقد آحاد فيها افاد إلّا ان تخصيصه شروط المامور به بهذا التوجيه بلا مخصص لان ما ذكره من التوجيه تشترك فيه جميع الشروط سواء كانت متعلقه بالمامور به ام بالامر والتكليف كما بنينا عليه فى تصحيح الشرط المتاخر الخ وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٢١ الامر الثالث التحقيق هو خروج شرائط المامور به عن حريم النزاع ايضا بداهة ان شرطية شيء للمامور به ليست إلّا بمعنى اخذه قيدا فى المامور به فكما يجوز تقيده بامر سابق او مقارن يجوز تقيده بامر لاحق ايضا كتقيد صوم المستحاضة بالاغتسال فى الليلة اللاحقة ـ الى ان قال ـ لا ينبغى الاشكال فى جواز تأخر شرط المامور به عن مشروطه اذ لا يزيد الشرط بالمعنى المزبور على الجزء الدخيل فى المامور به تقيدا وقيدا فكما انه لا اشكال فى امكان تاخر الاجزاء بعضها عن بعض كذلك لا ينبغى الاشكال فى جواز تأخر الشروط عن المشروط بها ايضا ـ الى ان قال ـ ان العناوين الانتزاعية بما انها لا تحقق لها خارجا يستحيل تحقق الامر بها بانفسها ـ اى التقيد ـ فالامر المتعلق بها لا بد من تعلقه بمنشإ انتزاعها فالامر بالمقيد بنفسه يتعلق بالقيد كما ان الامر بالمركب يتعلق بكل واحد من اجزائه ـ الى ان قال ص ٢٢٣ غاية الامر ان الامتثال فى كلا الموردين ـ (اى الجزء والشرط) يتحقق عند الاتيان بالجزء الاخير او الشرط المتاخر ـ الى ان قال ص ٢٢٩ ـ واما فى مثال البيع فقد دل الدليل على شرطية نفس الإجازة والرضا دون عنوان التعقب ولو فرضنا قيام الدليل على ترتب آثار الملكية من حين البيع فبما ان العقل والعرف لا يساعدان على شرطية نفس العنوان لا بد مع ذلك من الالتزام بالنقل والكشف الحكمى دون الحقيقى الخ ـ فالمتحصل ان حقيقة كون شيء شرطا للمامور به هو كون تقيده به شرط بحيث يكون التقيد داخلا في المامور به والقيد خارجا وبما ان التقيد من الامور الانتزاعية لا يمكن الامر به فلا بد ان يتوجه الامر الى نفس القيد فيكون حال سائر اجزائه فالاغسال المتاخر فى باب الصوم نفس تقييد الصوم بامر متأخر ولا اشكال فيه ويكفى

٤٠٩

المؤثر فى الوجود (١) وارجاعها جميعا الى محدّدات الوجود

______________________________________________________

تحقق الشرط فى موطنه واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٣ وقال ولا يخفى ما فى كلامه من مواقع النظر اما اوّلا فلان منعه من تعلق الامر بالامور الانتزاعية ان كان لامتناع ايجادها بنفسها وعدم تعلق القدرة بها فهو وان كان كذلك إلّا ان الامور الانتزاعية ممكنة الايجاد بتبع امكان ايجاد منشإ الانتزاع اذا كان مقدورا كغسل المستحاضة فى الليل او بايجاد متعلق الامر المعنون بالامر الانتزاعى اذا كان منشأ الانتزاع غير مقدور كالصلاة الى القبلة وان كان لظهور الخطاب بها عرفا فى الخطاب بمنشإ الانتزاع وانصرافه اليه وان كان لفظا متعلقا بها فهو ممنوع ، واما ثانيا فلان تعلق وجوب الواجب النفسى ، بشرطه المتاخر ان كان بملاك الوجوب النفسى فالشرط المتاخر يكون حاله ، حال سائر اجزاء ذلك الواجب ويخرج عن كونه شرطا وان كان بملاك الوجوب الغيرى عاد محذور توقف المتقدم على المتاخر وعدم تعقل كون المتاخر مقدمة للمتقدم مضافا الى انه لا مناص من الالتزام بالشرط المتاخر فى جميع الواجبات التدريجية ضرورة توقف فعلية الوجوب فى الآن الاوّل على بقاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة الى زمان الاتيان بالجزء الاخير الخ ـ وبمثل ذلك اجاب استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢٢٢ بقوله قد عرفت فيما تقدم ان الامر بالمقيد لا يكون امر بقيده ابدا وإلّا لبطل الفرق بين الجزء والشرط ولزم خروج الشرائط عن محل النزاع فى بحث وجوب المقدمة ايضا لان ما تعلق به شخص الوجوب النفسى لا يمكن ان يتعلق به الوجوب الغيرى المترشح منه كما مر واما لزوم كون الامر المتعلق بالامر الانتزاعى متعلقا بمنشإ انتزاعه فهو وان كان صحيحا إلّا انه اجنبى عن المقام فان التقيد الماخوذ فى المامور به لا ينتزع عن قيده ولذلك ذكرنا فيما تقدم ان القيد الماخوذ فى المامور به لا يلزم ان يكون اختياريا اذ المعتبر فى صحة الامر بالمقيد هو كون المقيد بما هو مقيد تحت قدرة المكلف واختياره سواء كان قيده امرا اختياريا ام لم يكن وعليه فلا مناص عن الالتزام بحصول الامتثال قبل تحقق ما هو شرط متأخر للواجب فيكون حال شرائط الواجب حال شرائط التكليف والوضع امكانا وامتناعا وستعرف الخ وبقية الجواب تقدم ذكره وعلى اى نعم الجواب.

(١) ثم انه بعد ما عرفت ان دخل الشرط فى المعلول وكذا عدم المانع ليس على نحو التاثير فيه حتى يلزم تاثير المتاخر فى المتقدم ولزوم تحقق المعلول قبل

٤١٠

ومقيّداتها (١) لا يبقى مجال لانكار الشرائط المتأخّرة فى الوجودات الخارجية ايضا (٢) فضلا عن الامورات الجعليّة (٣) الكافى فى جعلها تصوّر المجعول بحدودها الخارجية (٤) بل قيل (٥) بانه ربما ينتهى الامر فى المجعولات

______________________________________________________

وجود علته.

(١) فيكون جميع القيود مناط دخلها من باب منشإ الاعتبار فى الامر الاعتبارى ودخل ما به الإضافة والتّقيد فى التقيد وكان اثر دخله هو حصول خصوصية فى المقتضى باضافته اليه وجود يا كان ام عدميا ، ولا يلزم من اخذ التقيدات جزءا تاثيرها فى المعلول وفى الصلاح والفساد كى يشكل بانها من جهة كونها امور اعتبارية غير صالحة للمؤثرية فى الوجود فلا بد وان يكون المؤثر هو منشأ اعتبارها اذ ح نقول بان ما هو المؤثر والمعطى للوجود انما هو عبارة عن وجود المحدود فمن قبل وجوده ينشا وجود الاثر ومن قبل حده ينشأ حد الاثر كما لا يخفى.

(٢) فعلى ذلك يمكن تحقق الشرائط المتأخرة والمتقدمة فى الامور التكوينية والوجودات الخارجية بان لا تكون الا فى الحدود والتقيدات حيث انه بوجودها الخارجى حد لتاثير المقتضى فى المعلول فالوجدان قائم بان الاحراق شرطه المماسة ولا يكون هذا الشرط محرقا ومؤثرا فى الاحراق بل المحرق هو النار فالشرط وان كان مؤثرا فى الحد ولكن لا يكون مختصا بصورة كون المشروط منشأ منه فلا يلزم من تاخره تاخر العلة عن المعلول من غير فرق بين الشروط الشرعية والتكوينية.

(٣) فضلا عن الامور الاعتباريّة حيث يتصور الآمر الاجزاء بجميع حدودها ويجعل الحكم ويتعلق عليها الإرادة حيث ان دخل الشرائط والموانع لا يكون إلّا فى الحدود والتقيدات وان ما هو المؤثر لا يكون إلّا المقتضى خاصه غايته بما انه محدود بحدود خاصه.

(٤) فانه يجعل الحكم وينشا عند تصور الموضوع وحدوده.

(٥) والقيل صاحب الجواهر ادعى ان فى الاحكام الشرعية لا مانع من تقديم المسبب على السبب قال فى ج ٢٢ ص ٢٨٥ مضافا الى ظهور ما دل فى تسبيب العقد مسببه وانه لا يتاخر عنه السالم عن معارضة ما دل على اشتراط رضا المالك بعد احتمال كون المراد من شرطيته فى المقام المعنى الذى لا ينافى السببية المزبورة وهو الشرط

٤١١

الاعتبارية الى توهّم (١) تقدم المعلول على علية (٢) نظير جعل الملكيّة السابقة عن زمان جعله منوطا باجازة المالك بناء على كون امثالها (٣) من الاعتباريات المحضة ففى مثل هذه الصورة (٤)

______________________________________________________

الكشفى الذى لا مانع من تصوره فى العلل الشرعية التى هى بحكم العلل العقلية ان لم يكن هناك من الشرع ما يقتضى خلاف ذلك كما جاء فى تقديم غسل الجمعة يوم الخميس الذى هو شبه تقديم المسبب على السبب فلا مانع ح هنا من التزام توقف تاثير العقد على حصوله المستقبل وان ترتب الاثر الآن قبل وقوعه فبحصوله فعلا ولو فى المستقبل يكون العقد مؤثرا من حينه لان ذلك هو المشروط به فمتى تحقق بان تحقق مشروطه ـ الى ان قال ـ نحو ما سمعته فى اشتراط صحة صوم المستحاضة باغسالها الليلية ـ الى ان قال ـ لا ان المراد به شرط يتوقف تاثير العقد عليه على حسب شرائط العلة التامة التى هى فى توقف التاثير عليها كالجزء بل ليست العلة التامة الا حصول المقتضى والشرائط وارتفاع الموانع فمتى حصلت حصل المعلول ولا يتاخر عنها كما هى لا تتاخر عنه بل يتصور الكشف فى شرائطها بالمعنى المزبور وقد عرفت الفرق بينها وبين ما نحن فيه من العلل الشرعية التى لا غرابة فى تاخر الشرائط فيها فى عبادة ولا معاملة لكن على الوجه المزبور ـ الى ان قال ـ اولا مثل هذا الشرط لا باس بحصول مشروطه قبله بعد ان كان من الاوضاع الشرعية التى منها ما يشبه تقدم المعلول على العلة الخ فالمتحصل ان صاحب الجواهر القائل بالكشف ولدفع محذور الشرط المتاخر ادعى ان الشروط الشرعية ليست كالشروط العقلية ، واجاب عنه شيخنا الاعظم الانصارى فى المكاسب ص ١٣٢ بانه لا فرق فيما فرض شرطا او سببا بين الشرعى وغيره وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلى فهى كدعوى ان التناقض الشرعى بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما لان النقيض الشرعى غير العقلى الخ.

(١) كما مر فى عبارة الجواهر (شبه).

(٢) الصحيح (علته).

(٣) اى بناء على كون امثال الملكية من الامور الاعتباريّة المحضة وتقدم وسيأتى فى ذيل هذا الكلام خلافه.

(٤) اى العقد الفضولى الملحوق بالإجازة وكون الملكية من الاعتبارات

٤١٢

ربما يتراءى (١) تقدّم الملكية التى هى معلول جعله على نفس الجعل ولكن حيث لا يكون فى البين تاثير وتاثر بل غاية الامر كون الجعل المخصوص منشأ اعتبار

______________________________________________________

المحضة يمكن جعلها لسابقة عن زمان جعلها.

(١) بل حتى لو كانت الملكية من الامور الواقعية فتقدم الملكية على الجعل لا محذور فيه قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٨٧ وبعد ذلك نقول بان مثل هذه الاضافات النحوية ـ وسيأتى بيانها ـ لكونها خفيف المئونة جدا يكفى فى اعتبارها وتحققها تحقق منشإ اعتبارها فيتحقق بمجرد جعل الجاعل واعتباره من دون احتياج الى مئونة زائدة بوجه اصلا كما فى قولك المال لزيد فانه بهذا التخصيص يتحقق الملكية له كما كان هو الشأن ايضا فى العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى حيث كان تحققها بتحقق منشإ اعتبارها الذى هو وضع الواضع او كثرة الاستعمال وح فاذا كانت هذه الاضافات من الاعتباريات الجعلية التى قوام تحققها بالجعل ، نقول لانها لا محالة تكون تابعة لكيفية جعل الجاعل واعتباره وح فمتى اعتبر الجاعل بجعله الملكية السابقة او المتاخرة او المقارنة يلزمه تحقق الملكية واعتبارها على نحو كيفية جعله ولا يمكن اعتبارها بوجه آخر غير ما يقتضيه الجعل ، فعلى ذلك نقول بانه لو انيط اصل جعل الملكية برضا المالك واجازته بمقتضى قضية تجارة عن تراض لا يلزمه ان يكون المجعول والمحكوم به وهو الملكية ايضا من حين تحقق الرضا نظرا الى وضوح كون المحكوم به ح عاريا عن القيد المزبور كما هو الشأن فى كلية شرائط الوجوب فى الواجبات المشروطة كما سنحققه من امتناع رجوعها الى الموضوع بل لا بد ح من لحاظ ان المجعول والمحكوم به فى هذا الجعل هو الملكية المقارنة او الملكية المتاخرة او المتقدمة فاذا كان المحكوم به هو الملكية من حين العقد ولو من جهة اقتضاء الاطلاق لا جرم يلزمه اعتباره الملكية من الحين بمعنى الحكم فى ظرف الاجازة بتحقق الملكية حقيقة من حين العقد ولا يكون فيه محذور من جهة ان غاية ما فى الباب ح انما هو اختلاف ظرف منشإ الاعتبار وهو الجعل مع ظرف المعتبر وهو الملكية زمانا ومثل ذلك مما لا ضير فيه بعد عدم جريان المؤثرية والمتأثرية فى الامور الاعتباريّة بالنسبة الى مناشئها الخ.

٤١٣

للمجعول الخاص فلا يابى العقل بعدم (١) المنتزع عن منشأ انتزاعه (٢) كما انه ربما يتاخر عنه (٣) كما فى العقود التعليقية (٤) ومن هذا الجهة (٥) ربما يكون امره اهون (٦) من الشرائط فى الامور الواقعية نعم (٧)

______________________________________________________

(١) الصحيح ـ تقدم المنتزع وهو الملكية عن منشإ انتزاعه بقرينة الجملة الثانية فراجع.

(٢) لعدم تحقق منشإ انتزاعه بالفعل وهو القيد وانما يتحقق فى موطنه.

(٣) اى يتاخر المنتزع عن منشإ انتزاعه كالملكية المتاخرة عن جعله.

(٤) كالوصية التمليكية والتدبير فيجعل الحرية فى حال الحياة لما بعد الوفاة فيكون المجعول متاخرا كما يجعل الملكية المتأخرة لما بعد الوفاة للموصى له ولا محذور فيه فى الامور الاعتباريّة وكذا بيع الصرف والسلم كتبعية الملك فيهما للقبض دون العقد.

(٥) اى من جهة كون الاحكام الوضعية باعتبار كونها من الاعتبارات الجعلية يكون امر تصوير الشرط المتاخر فيها اوضح مما فى باب التكاليف والواقعيات كما عرفت.

(٦) وأهونيته باعتبار انه ربما يجعل وينشا اعتبار الملكية للسابق على جعله وربما للمقارن على جعله وربما للمتاخر عن جعله ولا فحدود فيه لسهل المئونة.

(٧) ثم قال المحقق الماتن فى بيان انه على جميع المسالك فى الإجازة فى باب الفضولي لا يكون من الشرط المتاخر بل على بعض المسالك هو الشرط المقارن ـ ومن ذلك قال فى الفصول ص ٨١ وهذا وصف اعتبارى ينتزع من المكلف باعتبار ما يطرأ فى الزمن المستقبل من هذه الصفات وهو غير متاخر عن زمن الوجوب وان تاخرت عنه الصفة التى تنتزع عنه باعتبارها ـ الى ان قال ـ ومن هذا القبيل كل شيء يكون وقوعه مراعى بحصول شىء آخر كصحة المراعات بالإجازة فى الفضولى فان شرط الصحة فيه كون العقد فيه بحيث يتعقبه الإجازة وليست مشروطة بنفس الإجازة وإلّا لامتنعت قبلها الخ واجاب عنه شيخنا الاعظم فى المكاسب ص ١٣٢ وغيره بقوله وفيه ما لا يخفى من المخالفة للادلة الخ فان الأدلّة تصرح بعدم جواز التصرف فى مال الغير الا بطيب نفسه وطيب النفس انما يحصل بعد رضا المالك الاصيل الحاصل

٤١٤

ما هو (١) منها (٢) هو (٣) اناطة الجعل باجازة المالك ولو من جهة دخلها فى مصلحة الجعل وفى هذا المقام (٤) ربما كان الشرط مقارنا مع مشروطه

______________________________________________________

بالإجازة منه ، وذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٣١ فى كلام له قال فلا يخفى ان مثل هذا التكليف ليس منشؤه الا تخيل انحصار ملاك المقدمية بما فى المقتضى من المؤثرية مع الغفلة عن ان فى البين ملاكا آخر للمقدمية وهو كون الشى طرفا للاضافة والتحديد كما هو شأن عدم المانع الذى يستحيل دخله بملاك المؤثرية على ان فى الالتزام بكون الشرط هو التعقب بالامر المتاخر لا نفس الامر المتاخر فى موطنه ما لا يخفى ، فانه يرد عليه اولا ان ذلك مناف لما يراه القائل المزبور من كون التقيدات باعتبار كونها امورا اعتبارية غير قابلة للتاثير فى الغرض ولتعلق الامر بها وان الامر والتكليف لا بد من تعلقه بما هو منشأ انتزاعها وهو الامر المتاخر ، وثانيا ان دخل ذلك الامر المتاخر فى التقيد المزبور المعبر عنه بالتعقب هل هو بنحو التاثير او بنحو دخل منشإ الاعتبار فى الامر الاعتبارى فعلى الاول يعود محذور انخرام القاعدة العقلية من لزوم تاثير المتاخر فى المتقدم وعلى الثانى نقول انه لا داعى ح الى ارتكاب خلاف الظاهر فى تلك القضايا بل بعد ما امكن ان يكون الشىء بوجوده المتاخر فى موطنه منشأ لتحقق الإضافة والتقيد المزبور يجعل الشرط هو نفس الامر المتاخر فى موطنه وتبقى ظواهر الأدلّة على حالها فى اقتضائها لكون المنوط به للامر الفعلى هو الشيء بوجوده المتاخر الخ وقال فى ص ٣٣٢ وبذلك يظهر وجه اندفاع اشكال الشرط المتاخر فى العقد الفضولى بالنسبة الى الإجازة المتاخر عنه على القول بالكشف الحقيقى وهو الالتزام بكشف الإجازة عن تحقق الملك واعتبار الملكية حين صدور العقد لما عرفت من انه لا شان للشرط إلّا كونه طرف اضافة للمقتضى بحيث توجب تحصصه بحصة خاصه بها يكون مؤثرا وما هو كذلك لا مانع من تقدمه على المشروط او تاخره عنه الخ.

(١) اى ما يكون الاحكام الوضعية.

(٢) اى من قبيل الامور الواقعية فى الشرائط.

(٣) اى من جهة كون الجعل منوطا بالإجازة ولو يكون بالفعل يجعل الملكية السابقة لكن تكون الإجازة دخيلة فى مصلحة جعل الملكية.

(٤) اى مقام جعل الملكية عند الرضا والاذن والإجازة ربما متقارنان كما لو

٤١٥

لا متاخرا (١) وح فابتناء هذه المسألة (٢) على تصحيح الشرائط المتاخرة فى الواقعيات لا يخلو عن خلط (٣) كما لا يخفى وح فالكشف المشهورى (٤) فى باب الإجازة غير مرتبط بمرحلة الشرائط المتاخرة فى الامور الواقعية (٥) نعم ما هو

______________________________________________________

وقع العقد مقترنا للاجازة من الاول.

(١) اى واخرى متاخرا بان يكون جعل الملكية للعقد السابق متاخرا عن العقد عند الإجازة لكن المجعول الملكية السابقة ولا محذور فيه بعد ما كان من حدوده ولا يكون مؤثرا وانما المقتضى وهو العقد هو المؤثر.

(٢) اى كون مسالة الإجازة فى باب الفضولى من باب الشرائط المتاخرة.

(٣) اى فى غير محله بل يختلف على المسالك فى الكشف.

(٤) اما الكشف المشهورى قال شيخنا الاعظم الانصارى فى المكاسب ص ١٣٣ وقد تحصل مما ذكرنا ان كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة قال بكل منها قائل احدها وهو المشهور الكشف الحقيقى والتزام كون الإجازة فيها شرطا متاخرا ولذا اعترضهم جمال المحققين فى حاشيته على الروضة بان الشرط لا يتاخر الخ.

(٥) وذكر المحقق العراقى فى كتاب البيع ص ٤٣ ان الذى يقتضيه التحقيق كون الإجازة كاشفة عن صحة العقد حين وجوده او من حين صلاحيته للتاثير من مثل حين القبض كما فى الصرف والسلم وهكذا فى كل عقد يعتبر القبض فى صحته ومرجع كشفه ايضا الى الحكم من حين الإجازة بالملكية من حين وجود العقد او القبض وهو المنسوب الى المشهور المستلزم لعدم الانتقال قبل مجىء الإجازة حتى مع العلم بمجيئها ـ الى ان قال مجرد كون الشرط من اجزاء العلة لا يقتضى كونه من المؤثر فى الوجود بل المعط له فى ظرف قابلية المحل من حيث وجدان الشرائط ورفع الموانع هو المقتضى فالشرائط طرا وجودية او عدمية راجعة الى معطيات القابلية الراجعة الى محدد دائرة الماهيات المنوط بها القابلية ومن المعلوم ان دخلها فى حدودها ليس دخلا تاثيريا بل هى من قبيل دخل طرف الإضافة فى ثبوتها وح فكما يمكن ان يكون طرف الإضافة المزبورة حاليا يمكن ان يكون استقباليا فشرائط الشرعية وموانعها طرا كغيرها عبارة عما به قوام الاضافات والحدود التى بها يصلح الشى ويقبل للمؤثرية او المتأثرية ، ثم ان ذلك كله فى الامور الواقعية من الحقائق الخارجية وإلّا ففى

٤١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الاعتباريات التى لا وعاء لها الا الذهن وان الخارج ظرف لمناشئها فالامر فى خروج شرائطها عن حيز المؤثرية اوضح ـ الى ان قال ـ ومن هذا الباب دخل الرضى فى تحقق التجارة ومرجعه الى دخله فى اعتبار المبادلة على وفق مضمون عقده وهذا المعنى مستتبع لعدم الحكم بثبوتها قبل الرضى وان علم بمجيء الإجازة فى موطنه ـ الى ان قال ـ نعم فى المورد مطلب آخر وهو ان هذا المقدار من الدخل لا يقتضى الا كون الرضى شرطا مقارنا للحكم بثبوت التجارة التى هو مضمون عقده واما ان المحكوم به هو الملكية فى هذا الحين فلا اقتضاء فيه بل هو تابع اقتضاء العقد اى شىء فان اقتضى ثبوتها من حينه ولو من جهة اعتبار العقد علة لوجوده المستتبع لتوجه قصده الى الملكية من الحين او من جهة اطلاقه ذلك فلازمه ليس إلّا اعتبار الملكية المزبورة من حين عقده بمعنى ان فى ظرف الرضى يحكم بالملكية من حين العقد فيكون المقام ح من قبل اختلاف ظرف منشإ الاعتبار مع ظرف المعتبر وهى الملكية التى كانت مضمون تجارته وهذا هو الوجه فى مصير المشهور الى الكشف بهذا المعنى بلا ورود اشكال عليه إلّا بتوهم المؤثرية والمتأثرية فى الامور الاعتبارية بالإضافة الى مناشئها وهو بمعزل عن التحقيق الخ ولعل هذا هو المعبر عنه بالكشف الانقلابى بكون الإجازة موجبة لحكم الشارع من حين الإجازة بحصول المضمون حقيقة من حين العقد على وجه الانقلاب لكن قال المحقق العراقى فى البدائع ، ١٣٢ نعم يتوجه اشكال آخر على مسلك المشهور فى الكشف وهو عدم تحقق الملك الى زمان الإجازة وانما تعتبر من حين الإجازة الملكية من حين العقد وحيث ان الملكية معلولة لاعتبارها يلزم الانقلاب وان شئت فعبر بتقدم المعلول على العلة ولكن بالتامل فيما ذكرنا فى حقيقة الاحكام الوضعية يندفع هذا الاشكال ايضا اذا لملكية كسائر الاحكام الوضعية مجعولة اعتبارية ولا شبهة فى ان كل امر اعتبارى تابع فى خصوصيات تقرره الى كيفية اعتباره ومن الواضح انه لا مانع من ان يعتبر المعتبر حين الإجازة الملكية من زمان العقد لان الاعتبار خفيف المئونة فليست نسبته الى متعلقه نسبة المؤثر الى المتأثر ليستحيل ايجاد الملكية السابقة بالاعتبار المقارن للاجازة المتاخر لاستلزامه الانقلاب الخ وهذا هو الذى اختاره الأساتذة منهم استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢٢٧ انه لا بد من الالتزام بالكشف الحقيقى بمعنى آخر بان يقال ان الإجازة بما

٤١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

آنها تتعلق بالملكية او الزوجية السابقة والمفروض امضاء الشارع لها يكون متعلق حكم الشارع هى الملكية او الزوجية السابقة ايضا فالمال مثلا قبل الإجازة كان محكوما بكونه مملوكا لمالكه الاول وبعد الإجازة يحكم بكونه ملكا للمجيز من حال صدور العقد ـ ولا مضادة بين الحكم بملكية شيء لاحد فى زمان والحكم بعده بملكية ذلك الشىء فى ذلك الزمان لشخص آخر فوحدة زمان الملكيتين مع تغاير زمان الاعتبارين لا محذور فيها اصلا الخ والذيل ايضا ماخوذ من المحقق العراقى كما سيجيء عبارته فانتظر ، وظاهر الكشف الحقيقى كما سيأتى ايضا كون العقد تمام السبب المؤثر وتمامه فى الفضولى انما يعلم بالاجازة فاذا اجاز تبين كونه تاما كما عن جامع المقاصد وغيره ، وعلى هذا يصح الشرط المتاخر فالملكية من حين العقد مشروطا بالإجازة المتأخرة ولا مانع منه لان الشرائط حدود واضافات على ما تقدم قال استاذنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢٢٦ قد ذكرنا فى محله ان الكشف الحقيقى وكون الإجازة المتأخرة كاشفة عن تحقق الملكية فى زمان العقد وان كان امرا معقولا إلّا انه خلاف ظواهر الأدلّة لان استناد العقد الى المالك وكونه عقده انما يتحقق فى زمان الإجازة لا قبله الخ وعلى اى ذلك فى قبال الكاشفية ما عليه صاحب الفصول من وصف التعقب وكاشفية ما عليه صاحب الجواهر من انه لا مانع من تاخر الشرط فى العلل الشرعية او كون الشرط هو الامر المتاخر لكن بوجوده الدهرى دون الزمانى والالتزام بان تلك المتفرقات بحسب الزمان مجتمعات فى وعاء الدهر كما هو المنسوب الى العلامة الشيرازى وان كان نفى هذه النسبة عنه المحقق النّائينيّ وغيره مدعيا بانى كنت سالته عن هذه النسبة شفاها فانكرها وبالغ فى الانكار ثم قال بانى انما ذكرت ذلك فى اثناء البحث احتمالا لا مختارا وما عليه المحقق الرشتى فى اجارته من كفاية الرضا التقديرى فى صحة العقد نظير الاذن المستفاد من شاهد الحال وتفصيله فى محله وفى قبال ذلك كله الكشف الحكمى الذى اختاره شيخنا الاعظم الانصارى ونسب الى استاده شريف العلماء قال فى المكاسب ص ١٣٣ وهو اجراء احكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملك فى الواقع الا بعد الإجازة ـ وقال ـ فاذا اجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد الى المشترى وان كان اصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء فى ملكه الخ فتكون الاجازة موجبة لحكم الشارع من حينها

٤١٨

من بابها (١) هو الكشف المنسوب الى صاحب الفصول (٢) من كون الإجازة شرطا متاخرا لجعل الملكية من حين العقد بحيث يكون ظرف الجعل هو حين العقد السابق على الإجازة (٣) وهذا المعنى بمعزل عن كلمات المشهور فى باب

______________________________________________________

بحصول المضمون من حين العقد حكما لا حقيقة كما على قول المحقق الماتن قدس الله اسرارهم وما ذكر المحقق الماتن توجيه وجيه لكشف الحقيق الذى عليه المشهور المنصور قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٨٨ الفرق بين ما ذكرنا وبين الكشف الحكمى الذى هو مسلك الشيخ فانه على الكشف الحكمى يكون كل من الجعل والمجعول وهو الملكية من حين الإجازة كما على النقل إلّا انه تعبدا يترتب عليه احكام الملكية من حين العقد بخلافه على ما ذكرنا فانه عليه يكون ترتيب آثار الملكية من حين العقد من جهة تحقق الملكية حقيقة بهذا الجعل المتاخر من حينه لا من جهة التعبد الشرعى وتنزيل ما لا يكون ملكا بمنزلة الملك الخ وهو الصحيح.

(١) اى من باب الشرائط المتأخرة.

(٢) قال شيخنا الاعظم الانصارى فى المكاسب ص ١٣٣ والثانى الكشف الحقيقى والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تاخر الشرط عن المشروط الخ.

(٣) باعتبار كون الشرط هو وصف التعقب وهو حاصل حين العقد فجعل الملكية يكون حين العقد قبل الإجازة الفعلية قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٨٨ فيمكن لنا الالتزام بالكشف الحقيقى المشهورى من دون دخل الشرائط دخلا تاثير او رجوعها الى مقام الدخل فى القابلية فلا مجال لانخرام القاعدة خصوصا فى الاعتباريات الجعلية التى عرفت خروج شرائطها واسبابها عن حيّز المؤثرية وامكان اختلاف ظرف الجعل زمانا مع ظرف المجعول كما فى المقام ـ ثم ان هذا المعنى من الكشف غير مرتبط بالكشف على مذاق الفصول الذاهب الى شرطية التعقب بالاجازة المتأخرة اذ على ما ذكرنا يكون اصل الجعل حسب اقتضاء اناطة التجارة بالرضا فى ظرف الإجازة ولكن المجعول والمحكوم به انما هو الملكية من حين العقد فيتحقق من حين الرضا حقيقة الملكية من حين العقد وإلّا فقبل الإجازة حيثما لا تحقق للجعل كان المال باقيا على ملك البائع حقيقة فكان الإجازة من حين وجودها موجبة لقلب الملكية

٤١٩

الكشف والنقل للاجازة (١) فراجع اليه ولقد اختاره شيخنا العلامة اعلى الله مقامه (٢) فى مكاسبه حيث ابطل كشف الفصول (٣) وارجع الكلمات الى الكشف بالمعنى الاول المنسوب الى المشهور ولكن فى ايراده عليه (٤) بزعم كون امثال

______________________________________________________

السابقة التى كان للبائع الى ملكية اخرى للمشترى لكن ذلك بخلافه على مشرب الفصول اذ على مسلكه كان اصل الجعل واعتبار التجارة والمجعول الذى هو الملكية متحققة للمشترى من حين العقد على تقدير تحقق الإجازة فيما بعد ومن ذلك على مسلكه لو علم بتحقق الإجازة من المالك فى ما بعد يجوز للمشترى التصرف فى المبيع باعتبار كونه ملكا له حقيقة دون البائع بخلافه على ما ذكرنا فانه لا يجوز له ذلك ولو مع القطع بتحقق الإجازة من المالك فى الموطن المتاخر نظرا الى كونه بعد ملكا للبائع ـ نعم على ما ذكرنا ربما يتوجه اشكال وحاصله وهو لزوم ملكية العين المبيعة فى الازمنة المتخللة بين العقد والإجازة على هذا المعنى من الكشف الحقيقى لمالكين وهما البائع والمشترى بخلافه على الكشف الحكمى او الكشف الحقيقى بمذاق الفصول حيث لا يلزم منه هذا المحذور ولكنه يندفع هذا المحذور ايضا باختلاف الرتبة بين الملكيتين حيث كان ملكية البائع للمبيع فى رتبة قبل الإجازة وملكية المشترى لها فى الرتبة المتاخر عنها ومع هذا الاختلاف بحسب الرتبة لا مانع من ذلك كما لا يخفى الخ فالمتحصل ان على الكشف المشهور الذى فسره المحقق العراقى ليس من الشرط المتاخر اصلا لانه حين الإجازة ينشا ويجعل الملكية لكن ملكية سابقه على الجعل وعلى ما افاده الفصول يكون من الشرط المتاخر لان الملكية مجعولة حين العقد والشرط هو التعقب لا الإجازة الخارجية وعلى الكشف الحكمى ايضا ليس من الشرط المتاخر اصلا لان الجعل والمجعول حين الإجازة كالوجود الدهرى كما على النقل ايضا.

(١) من كون جعل الملكية حين العقد كذلك لا يظهر من كلمات المشهور.

(٢) اى من الكشف الحكمى وقد تقدم.

(٣) لمخالفته الادلة كما عرفت.

(٤) قال شيخنا الاعظم فى المكاسب ص ١٣٢ غاية الامر ان لازم صحة عقد الفضولى كونها قائمة مقام الرضا المقارن فيكون لها مدخل فى تماميّة السبب كالرضا المقارن فلا معنى لحصول الاثر قبلها ـ الى ان قال ـ فانه اذا اعترف ان رضا المالك من

٤٢٠