نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٢

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٢

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
ISBN: 964-90950-4-7
الصفحات: ٦٧١

هذه الامور الجعلية بالنسبة الى مناشئها من باب التاثير والتأثر كمال المناقشة (١) ولا ضير فيه نعم لا بأس بناء على كون امثال الملكية من قبيل الملازمات الواقعية (٢) لا الاعتبارية المحضة كما اشرنا اليه فى باب الوضع فتدبر. تتميم فيه

______________________________________________________

جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله ـ الى ان قال فى رد الفصول ـ لمخالفته الأدلّة ـ اللهم إلّا ان يكون مراده بالشرط ما يتوقف تاثير السبب المتقدم فى زمانه على لحوقه وهذا مع انه لا يستحق اطلاق الشرط عليه غير صادق على الرضا لان المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك فى انتقال ماله لانه لا يحل لغيره بدون طيب النفس وانه لا ينفع لحوقه فى حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك الخ.

(١) لما عرفت مفصلا انه من باب الحد والاضافات.

(٢) قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٨٦ اعلم ان الاحكام الوضعية كالملكية والزوجية وان كانت من سنخ الاضافات والاعتبارات ولكنها لا تكون من سنخ الاضافات الخارجية المقولية المحدثة لهيئة فى الخارج التى قيل بان لها حظا من الوجود وان الخارج ظرف بوجودها كالفوقيّة والتحتية والتقابل ونحوها من الاضافات والهيئات القائمة بالامور الخارجية كالاضافة الخاصة بين ذوات اخشاب السرير المحدثة للهيئة السريرية فى الخارج وذلك لما نرى بالعيان والوجدان من عدم كون الملكية كذلك وانه لا يوجب ملكية شيء لشخص احداث هيئة خارجية بينه وبين الشخص كما يوجبه الاضافات الخارجية اذ يرى ان المال المشترى بعد صيرورته ملكا للمشترى بواسطة البيع كان على ماله الاضافة الخارجية بينه وبين البائع قبل ورود الشراء عليه من دون ان يكون صيرورته ملكا للمشترى منشأ لتغير وضع او هيئة بينهما فى الخارج اصلا نعم لا تكون ايضا من سنخ الاعتباريات المحضة التى لا صقع لها الا الذهن ولا كان لها واقعية فى الخارج كالنسب بين الاجزاء التحليلية فى المركبات العقلية كالانسان والحيوان الناطق وكالكلية والجزئية وكالوجودات الادعائية التنزيلية التى لا واقعية لها فى الخارج وكان واقعيتها بلحاظها واعتبارها ، بل وانما تلك الاحكام سنخها متوسط بين هاتين فكانت من الاضافات التى لها واقعية فى نفسها مع قطع النظر عن لحاظ لاحظ واعتبار معتبر فى العالم وكان الخارج تبعا لطرفها ظرفا

٤٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

لنفسها ولو لا لوجودها نظير كلية الملازمات فكما ان الملازمات بين النار والحرارة مما لها واقعية فى نفسها بحيث كان اللحاظ طريقا اليها لا مقوّما لها كما فى الاعتباريات المحضة ولذا لو لم يكن فى العالم لاحظ كانت الملازمة المزبورة متحققة كذلك الملكية والزوجية ونحوهما ايضا فانها ايضا بعد تحقق منشإ اعتبارها الذى هو الجعل مما لها واقعية فى نفسها حيث كانت مما يعتبرها العقل عند تحقق منشإ اعتبارها بنحو كان اللحاظ طريقا محضا اليها لا مقوما لها كما هو الشأن فى العلقة الوضعية الحاصلة بين اللفظ والمعنى من جهة تخصيص الواضع او كثرة الاستعمال فانها ايضا مما لها واقعية فى نفسها غير منوطة بلحاظ لاحظ واعتبار معتبر بل كان اللحاظ والاعتبار بعد تحقق منشإ اعتبارها الذى هو الوضع طريقا اليها ومع آبائك عن تسميتك هذه بالإضافة وتقول بان المصطلح منها هى الاضافات الخارجية فسمها بالاضافة النحوية او بغيرها مما شئت حيث لا مشاحة فى الاسم بعد وضوح المعنى الخ وتقدم الاشارة اليه ايضا وقد خرج عن المسألة الأصولية ، بقى الكلام فى مرحلة الاثبات قال المحقق العراقى فى البدائع فنقول اذا كانت فى الكلام دلالة على نحو الشرط من كونه مقارنا او متاخرا فهى المتبعة واما اذا لم تكن هناك دلالة خاصه ـ يمكن ان يقال ان هيئة الكلام لها ظهور بكون الشرط معتبرا بنحو المقارنة لان تعليق امر على آخر او تقييده به ظاهر فى اتحاد ظرف المعلق مع ظرف المعلق عليه وظرف المقيد مع ظرف القيد كما هو الشأن فى جميع العناوين الاشتقاقية المجعولة موضوعة لحكم من الاحكام مثلا اذ اورد فى الشرع انه يكره البول تحت الشجرة المثمرة يفهم العرف ان موضوع الكراهة هى الشجرة فى حال تلبسها بالاثمار وان كان المشتق موضوعا للاعم عندهم ، واما كون الشرط شرطا للحكم او لمتعلق الحكم فاستفادة ذلك تتبع خصوصية التعليق والتقييد ففى مثل القضية الشرطية كقوله اذا استطعت فحج يستفاد منها كون الشرط المعلق عليه شرطا للحكم بناء على جواز تعليق مفاد الهيئة وإلا رجع التقييد الى المادة وفى مثل صل متطهر او متسترا يستفاد منه كون القيد شرطا لمتعلق الحكم وهكذا الكلام فى الوضع وعلى كل حال فليس فى المقام ضابطة كلية لاستفادة كون الشرط شرطا للحكم او لمتعلقه ، وانما امكن ان نقول بالضابط فى خصوص استفادة كون الشرط بنحو المقارنة وعليه فاذا افاد الدليل كون الشرط شرطا للحكم الوضعى وظاهر الكلام يفيد

٤٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المقارنة صح الكشف على مذهب المشهور فى بيع الفضولى المتبوع بالإجازة لانه عليه اعتبار الملكية يكون مقارنا للاجازة والملك حين صدور العقد بخلافه على الكشف الحقيقى اذ عليه يتحقق اعتبار الملكية من حين العقد من جهة الاجازة المتأخرة ولازمه عدم اقتران الشرط والمشروط خلافا الظاهر الدليل هذا كله اذا كان الشرط شرطا للحكم الخ وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٩٠ نعم لو كان القيد وهو الرضا فى قوله تعالى (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) راجعا الى المحكوم به وهو الملكية لا الى اصل اعتبار المبادلة والحكم بثبوت التجارة يتعين بمقتضى الظهور المزبور فى الجملة الكلامية القول بالنقل اذا لم يكن فى البين دليل على التنزيل فى لزوم ترتب آثار الملكية من حين العقد وإلّا فالقول بالكشف حكما بمقتضى دليل التعبد ولكنك عرفت عدم رجوعه الا الى اصل الجعل وان المجعول هو الملكية كان عاريا عن القيد المزبور كما هو شان جميع الواجبات المشروطة ومعه لا بد من القول بالكشف الحقيقى عند المشهور لا غير الخ وبوضح ذلك كله ما ذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٣١٦ مقام الاثبات ان الشرط المتاخر خلاف ظواهر الأدلّة فان الظاهر منها هو كون الشرط الماخوذ فى موضوعاتها مقارنا للحكم ـ فارادة كون وجوبه ـ اى الحج ـ سابقا على وجودها ـ اى الاستطاعة خارجا تحتاج الى مئونة زائده ـ نعم شرطية الإجازة بوجودها المتاخر فى العقد الفضولى كالبيع والإجارة والنكاح وما شاكل ذلك وشرطية القدرة كذلك فى الواجبات التدريجية كالصلاة والصوم ونحوهما لا تحتاجان الى دليل خاص بل كانتا على طبق القاعدة اما الاولى فلاجل ان العقد قبل تحقق الإجازة لم يكن منتسبا الى المالك حتى يكون مشمولا لعمومات الصحة واطلاقاتها ـ فاذا تعلقت الإجازة به انتسب الى المالك من حين وقوعه وحكم بصحته من هذا الحين والسبب فى ذلك هو ان الإجازة من الامور التعليقية فكما يمكن تعلقها بامر مقارن لها او متاخر عنها فكذلك يمكن تعلقها بامر متقدم عليها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان المالك بما انه اجاز العقد السابق الصادر من الفضولى فبطبيعة الحال قد امضى الشارع ذلك العقد بمقتضى تلك العمومات والاطلاقات ومن ناحيه ثالثه ان ظرف الإجازة وان كان متاخرا إلّا ان متعلقها وهو العقد امر سابق فالنتيجة على ضوء هذه النواحى هى صحة العقد من حينه وحصول الملكية من هذا الحين وهذا معنى كون الإجازة بوجودها

٤٢٣

تحقيق (١) وهو انه بعد ما عرفت اختلاف انحاء الدخل فى المقدمات (٢) لك ان تقول باختلاف مناط ترشح الطلب الغيرى (٣) ولازمه اعتبار نحو اختلاف وميز فى الوجوبات الغيرية بملاحظة اختلاف مناطها وح يلحظ كل واحد من هذه المناطات من حيث قيامها بواحد او بمتعدد وبتبعه يعتبر فى وجوبه ايضا كذلك (٤)

______________________________________________________

المتاخر شرطا للملكية السابقة ـ كونها شرطا متاخرا كان على طبق القاعدة وموافقا للارتكاز فلا تحتاج الى دليل ومن هنا قد التزمنا فى مسالة الفضولى بالكشف الحقيقى بهذا المعنى وقلنا هناك ان هذا لا يحتاج الى دليل خاص ـ واما الثانية وهى شرطية القدرة بوجودها المتاخر فى الواجبات التدريجية فلان فعلية وجوب كل جزء سابق منها مشروطة ببقاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة وما شاكلهما الى زمان الاتيان بالجزء اللاحق ـ لفرض ان وجوبها ارتباطى فلا يعقل وجوب جزء بدون وجوب جزء آخر فلو جن فى الاثناء ـ اى الصلاة ـ او عجز عن اتمامها ـ اى الصلاة ـ كشف ذلك عن عدم وجوبها من الاول ـ فالالتزام بالشرط المتاخر فى امثال الموارد مما لا مناص عنه ولا يحتاج الى دليل خاص فيكفى فيه نفس ما دل على اشتراط هذه الواجبات بتلك الشرائط الخ ونعم ما افادوا واما ما ذكره من انه خلاف ظاهر الأدلّة فتابع للاستظهار من الادلة.

(١) بقى شيء يرجع الى هذا التقسيم للمقدمة من المقتضى والشرط والمانع والمتاخر والمتقدم والمقارن.

(٢) وقد عرفت اختلاف المقدمات فى كيفية دخلها فى المطلوب من حيث كونها مؤثرات ومعطيات الوجود تارة كما فى المقتضى ومعطيات القابلية اخرى باعتبار محدديتها للماهية المنوط بها القابلية المزبورة كما فى الشرائط والموانع طرا.

(٣) اى لا محاله اختلافها فى مناط ترشح الوجوب الغيرى اليها ايضا.

(٤) فاذا كان للمطلوب ح مقدمات عديدة راجعة بعضها الى مقام الدخل فى التأثر وبعضها الى مقام الدخل فى حدود الماهية والمطلوب على اختلاف انحاء الحدود والاضافات التى بها يكون المطلوب قابلا للتحقق فلا جرم يلزمها ح اختلافها بحسب مناط الوجوب الغيرى الملازم لاختلافها بحسب الوجوب الغيرى المترشح اليها

٤٢٤

وح يرفع (١) بهذا البيان اشكال مشهور آخر (٢) فى جعلهم فى باب المقدمة بعضها

______________________________________________________

ايضا فيكون من تعلق الوجوب النفسى بالمطلوب ترشح وجوبات غيريّة متعددة بالنسبة الى كل مقدمة وجوب مستقل بلحاظ ما فيها من المناط فى قبال المقدمة الاخرى.

(١) وتوضيح الجواب عن الاشكال الآتي ان وجوب كل واحد من هذه المقدمات بوجوب غيرى مستقل انما هو باعتبار ما يخصه من الملاك الخاص المغاير مع الملاك الخاص فى المقدمة الاخرى لانه باختلاف تلك المناطات يختلف تلك الوجوبات الترشحية ايضا فيتعلق بكل مقدمة وجوب مغاير مع الوجوب المتعلق بالمقدمة الاخرى ـ وقد تقدم ان كل غسل فى رفع الخبث يرتفع مرتبه من النجاسة ـ واما عدم وجوب اجزاء المقدمة الا بوجوب ضمنى غيرى فانما هو باعتبار قيام مناط خاص وحدانى بالمجموع وعدم تصور نحو دخل على حدة للاجزاء يوجب ترشح الوجوب الغيرى المستقل اليها ـ فان الغسلتان والمسحتان فى الوضوء بمجموعهما يوجب الطهارة دون ان يثبت كل جزء مرتبة من الطهارة والشاهد على ذلك لو غسل الثوب المتنجس بالبول مرة واحدة فقد حصل مرتبه من الطهارة والمرة الثانية ولو كان بعد مدة يرتفع معه النجاسة وهذا بخلاف الوضوء لو غسل يده اول الظهر ثم مضى عليه ساعة وجف لا بد له من الاعادة للوضوء لو اراد دون الغسل فان لكل جزء منه وجوب غيرى مستقل وكذا غسل الميت الثلاث.

(٢) تقريب الاشكال ان مناط ترشح الوجوب الغيرى على المقدمة ان كان هو ترتب الوجود عليه مستقلا يلزمه فى فرض تعدد المقدمة عدم وجوب شيء منها باعتبار عدم كون هذه المقدمات شيء منها مما يترتب عليه الوجود ، وان كان مناط الوجوب الغيرى هو ترتب الوجود ولو على مجموع المقدمات فى صورة تعددها فحينئذ يلزمه تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات ولازمه هو اتصاف كل واحد منها بوجوب ضمنى غيرى لا بوجوب غيرى مستقل وهو مما لا يمكن الالتزام به لان كل من قال بوجوب المقدمة قال بوجوب كل مقدمة فى صورة تعددها مستقلا لا ضمنا ، وان كان مناط الوجوب الغيرى من جهة لزوم الانتفاء عند الانتفاء فعليه وان كان يصحح هذا اللازم ولكنه يترتب عليه محذور آخر وهو لزوم وجوب كل واحد من اجزاء المقدمة بوجوب غيرى مستقل لان الاجزاء كل واحد منها مما فيه المناط المزبور وهو الانتفاء عند الانتفاء مع ان ذلك ايضا كما ترى فانه مضافا الى عدم التزامهم به لعله يكون من

٤٢٥

واجبا واحدا مركبا (١) وبعضها غير مركب (٢) كما ترى فى غسل الاحداث والاخباث بناء على اعتبار التعدد (٣) ، وملخص الاشكال (٤) هو ان مناط المقدمية ان كان بترتب وجود المعلول عليه مستقلا فهذا المعنى غير صادق على الغسلين (٥) وان كان المناط بترتب العدم على العدم (٦) فهذا المعنى (٧) صادق على واحد من اجزاء الوضوء ايضا فما وجه التفكيك بين هذه الاجزاء (٨) مع غسل الاخباث (٩) ، وحل ذلك ليس إلّا بما ذكرنا من البيان ، وربما اجابوا (١٠) عن هذه الشبهات بان اختلاف نحوى الوجوب بكيفية النظر الى الجميع منضما او

______________________________________________________

المستحيل باعتبار استلزامه ح لاجتماع المثلين احدهما الوجوب الضمنى الغيرى باعتبار تعلق الوجوب الغيرى بالمجموع والآخر الوجوب الغيرى المستقل باعتبار ما فى كل واحد منها من الملاك المزبور.

(١) اى وجوب واحد غيرى تعلق بالمجموع وكل جزء من المركب له وجوب ضمنى غيرى كغسل الاعضاء فى الوضوء والغسل.

(٢) اى وجوب غيرى تعلق على كل جزء من المقدمة مستقلا وهو تعدد الغسل فى رفع الخبث فكل واحد يرتفع الخبث فى الجملة.

(٣) والثمرة المترتبة عليها كغسل الوجه واليدين فى الوضوء فانه واحد مركب وكذا غسل الراس واليمين والشمال واما غسل الخبث متعدد مستقلا.

(٤) تقدم مفصلا بيانه.

(٥) لعدم ترتب الوجود على شىء منهما مستقلا.

(٦) اى الانتقاء عند الانتقاء كما عرفت.

(٧) اى الانتفاء عند الانتفاء يترتب على كل واحد من اجزاء المقدمة وترك احد الغسلين.

(٨) فى الوضوء والغسل.

(٩) وغسل الخبث مما اعتبر فيه التعدد.

(١٠) نقل المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٩٢ عن تقريرات شيخنا الاعظم الانصارى من دعوى المغايرة باعتبار لحاظ الاجزاء منضما تارة ومستقلا اخرى.

٤٢٦

منفردا ، ولقد عرفت (١) ان النظر باختلافه لا يصلح لتغيير الواجب عما هو عليه

______________________________________________________

(١) ووجهه (اى لا يكاد يجدى) يظهر مما قدمناه سابقا فى بيان امتناع اتصاف الاجزاء فى الواجبات النفسية بالوجوب الغيرى ولو مع تسليم ملاك المقدمية فيها الخ فانه لا يصلح تغييرا فى الواجب كما هو واضح.

النوع الخامس قال فى الكفاية ج ١ ص ١٣٤ منها تقسيمها الى مقدمة الوجود ـ اى ما يتوقف عليه وجود الشى كالماء فى الوضوء والغسل ورفع الخبث ـ ومقدمة الصحة ـ اى ما يتوقف عليه صحة الشىء بنحو يستحيل اتصاف الذات بها بدونها كقصد القربة فى العبادات ـ ومقدمة الوجوب ـ اى يتوقف اصل التكليف والوجوب عليه كالشرائط العامه كالبلوغ والعقل والقدرة والاستطاعة لوجوب الحج ـ ومقدمة العلم ـ اى ما يتوقف عليه العلم بالشىء كالصلاة الى اربع جهات عند اشتباه القبلة ـ لا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود ولو على القول بكون الاسامى موضوعة للاعم ضرورة ان الكلام فى مقدمة الواجب لا فى مقدمة المسمى باحدها كما لا يخفى الخ ـ وتوضيحه ان مرجع صحة الشى الى وجوده لان فقد الشرط او وجود المانع مانع عن وجود تلك الخصوصية الماخوذة فيه التى عبرنا عنها بالتقيد بوجود ذلك الشىء او بعدمه فما يوجب فقد الصحة يوجب فقد الوجود ايضا ومحال ان يوجد شيء بجميع خصوصياته الماخوذة فيه ولا يكون صحيحا قال فى الكفاية ج ١ ص ١٣٤ وكذلك المقدمة العلميه ـ اى خارج عن محل النزاع لانه ليس لنا مورد يكون تحصيل العلم واجبا شرعا حتى ينازع فى وجوب مقدماته ـ وان استقل العقل بوجوبها إلّا انه من باب وجوب الاطاعة ارشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجر لا مولويا من باب الملازمة وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذى المقدمة الخ قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٧١ وهو كذلك فى غير المعارف الاعتقادية المطلوب فيها المعرفة نفسيا كالعلم بوجود الصانع وصفاته الثبوتية والسلبية ومعرفة النبى ص والأئمّة «ع» وعقد القلب والانقياد لهم واما فى الاحكام الشرعية فالامر كما ذكر من خروج مقدمات العلم عن حريم النزاع بناء على التحقيق من عدم وجوب قصد الوجه والتمييز شرعا فى الواجبات اذ ح لا يكون لنا مورد فى الاحكام الشرعية كان العلم واجبا شرعا حتى ينازع فى وجوب مقدماته وذلك اما فى مقام فراغ الذمة عند العلم الاجمالى بالتكليف فواضح لان وجوبه ح لا يكون إلّا عقليا محضا ارشادا منه الى عدم

٤٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الوقوع فى محذور مخالفة التكليف الثابت المنجر بمقتضى العلم الاجمالى واما وجوب المحض فى الشبهات البدوية الحكمية فكذلك ايضا فان وجوبه ايضا لا يكون إلّا عقليا محضا اما من جهة عدم تحقق موضوع حكمه بالقبح لاختصاصه بالشك المستقر غير الزائل بالفحص عن وجود التكليف او من جهة منجزية احتمال التكليف للواقع على تقدير وجوده وعدم معذورية المكلف لو لا الفحص فى رجوعه الى الاصول النافية بل ح لو ورد من الشارع حكم فيه بالوجوب لا يكون حكمه إلّا ارشادا محضا كما هو واضح ، ومن ذلك ايضا يظهر الحال فيما ورد من الامر بوجوب التعلم كقوله هلا تعلّمت فانه ايضا لا يكون إلّا ارشاديا محضا الى ما يحكم به العقل من وجوب التعرض للاحكام الصادرة من الشارع والفحص عنها بالمقدار اللازم وعدم جواز الرجوع الى البراءة وإلّا يتوجه الجواب عنه ايضا بانه ما علمت بوجوب تحصيل العلم بالاحكام الشرعية كما اجيب عن عدم العمل بالاحكام الشرعية فان انقطاع الجواب ح كاشف عن ان وجوب تحصيل العلم من الارتكازات العقلية وعليه فلا يكون الامر به إلّا ارشاديا محضا لا شرعيا مولويا ـ وهكذا الكلام فى بعض الشبهات الموضوعية الواجب فيها الفحص كما فى باب الزكاة ومسالة الاختبار عند اشتباه الدم وتردده بين العذرة والحيض فان الفحص فى الثانى انما هو من جهة العلم الاجمالى ح باحدى الوظيفتين اما وجوب الصلاة والصوم عليها او حرمتهما وحرمة الدخول فى المسجد اذ ح يكون وجوب الفحص ايضا واجبا ارشاديا لا مولويا ، واما الفحص فى الاول فهو وان كان على خلاف القواعد الجارية فى كلية الشبهات الموضوعية ولكن نقول بان الامر بالتسبيك ح انما هو من جهة رفع احتمال التكليف نظرا الى منجزية الاحتمال المزبور ح للواقع وعدم معذورية المكلف ح لولاه فى الرجوع الى الاصول النافية ـ وعليه ايضا لا يكون وجوب الفحص إلّا ارشاديا محضا وهكذا الكلام فى الاوامر الواردة فى الفحص عن الماء غلوة او غلوتين فى جواز التيمم فان ذلك ايضا لا يكون إلّا ارشاديا محضا الى حكم العقل باعتبار حكمه بمقتضى قاعدة الاشتغال بلزوم الفحص لرفع احتمال وجود الماء فى الانتقال الى التيمم وح فبعد ما لا يكون فى الشرعيات مورد يكون العلم واجبا شرعيا بالوجوب المولوى فلا جرم لا يبقى مجال للنزاع فى مقدمة العلم والبحث عن وجوبها شرعا نعم لو بيننا على وجوب نية الوجه والتميز فى

٤٢٨

من الوجوب فراجع الى بحث اجزاء المركب فتدبر. ومنها تقسيمها الى مقدمة وجوب (١) ومقدمة واجب وحيث (٢) ان الوجوب فى الاوّل (٣) منوط بوجودها (٤) يستحيل تاثيره (٥) فى ايجادها (٦)

______________________________________________________

الواجبات فباعتبار توقف الوجه والتميز على العلم بوجه المامور به ربما يدخل مقدماته ح فى حريم النزاع ولكن بعد ان كان التحقيق هو عدم وجوبها شرعا فلا محاله يخرج مقدمات العلم بقول مطلق عن حريم النزاع كما لا يخفى الخ لكن فيه ان المعارف الإلهية أولى من الاحكام الشرعية فى وجوب العلم والمعرفة لا شرعيا وإلّا كان دوريا ومحالا نعم فى الامامة قيل انه شرعى لكن هو ايضا عقليا ولا بد للحجية البالغة «ع» من المعجزة الباهرة لاثبات امامته كما كان لهم صلوات الله عليهم فلا يوجد مورد للمقدمة العلميه شرعا لثبوت الملازمة ، واما فى خصوصية المعاد من كيفية الصراط ونحوه فيكتفى الاعتقاد الاجمالى بما هو ثابت فى الواقع فلا ندرى لما ذا قال فى غير المعارف.

(١) النوع السادس قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٤٤ ولا اشكال فى خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها الخ فانه على المشهور يحدث الوجوب بعد وجودها فلا يمكن ان يترشح منه وجوب لها لانه تحصيل للحاصل ، وقال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٣٤ اما مقدمة الوجوب فلا اشكال فى خروجها عن حريم النزاع وعدم وجوبها غيريا وذلك وان كان ضروريا إلّا انه يمكن ان يوجه ذلك بوجوه الأول.

(٢) انه يلزم الخلف من ترشح الوجوب الغيرى على مقدمة الوجوب من الوجوب المتوقف عليها وذلك ان مقدمة الوجوب متقدمة عليه بالطبع والوجوب الغيرى بما انه مترشح من الوجوب النفسى يكون متاخرا عنه فيكون متاخرا عن مقدمة الوجوب بمرتبتين وبما ان وجوب الشى يقع فى سلسلة وجوده لزم ان يتقدم الوجوب الغيرى على الوجوب النفسى بمرتبتين وقد فرض متاخرا عنه وهذا خلف.

(٣) اى فى مقدمة الوجوب.

(٤) اى وجود المقدمة.

(٥) اى الوجوب.

(٦) اى ايجاد المقدمة.

٤٢٩

اذ نتيجة التاثير (١) كون الوجود (٢) للتأثّر مرئيّا فى الرتبة المتاخرة عنه (٣) وهذا المعنى (٤) لا يناسب مقدميّته (٥) للوجوب المرئى فى الرتبة السابقة على الوجوب (٦) كما لا يخفى ولذا اشتهر بان الوجوب المشروط لا يقتضى حفظ

______________________________________________________

(١) اى تاثير الوجوب.

(٢) اى وجود المتأثر.

(٣) اى عن المؤثر.

(٤) اى تاخر المتأثر عن المؤثر.

(٥) اى المتأثر.

(٦) اى لكونه مقدمة للوجوب (الثانى) لا اشكال فى ان الوجوب النفسى لا يتحقق فى الخارج الا عند تحقق مقدمته فى الخارج فلو فرضنا انه يترشح الوجوب الغيرى عليها من الوجوب النفسى لزم تحصيل الحاصل لفرض تحققها فى الخارج حين تعلق الوجوب الغيرى بها ـ اى هذا ما افاده فى الكفاية كما مر ـ (الثالث) انه يلزم التهافت فى لحاظ الآمر حين ما ينشئ الوجوب النفسى معلقا اياه على وجود شىء فى الخارج وباعتبار هذا الوجوب النفسى ينشئ وجوبا غيريا متعلقا بذلك الشىء الذى علق عليه الوجوب النفسى بيان ذلك ان الطالب لشىء حين ما يرى ان المصلحة التى تدعوه الى الامر بذلك الشى لا تتحقق فيه إلّا اذا وجد الشىء الفلانى يرى ان امره متاخر عن وجود ذلك الشىء فاذا راى ان وجود الشىء الموقوف عليه معلول للامر لان الامر بالشىء ولو غيريا واقع فى سلسلة علل وجوده وجد لحاظه لذلك الشىء متهافتا بملاحظته متقدما تارة ومتاخرا اخرى (الرابع) لا يخفى ان القيود على نحوين احدهما ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله فى الخارج كالزوال والاستطاعة بالنسبة الى الصلاة والحج فان الصلاة لا تكون ذات مصلحة الا بعد تحقق الزوال وكذلك الحج بالإضافة الى الاستطاعة واما قبل تحقق هذين القيدين فلا يرى المولى مصلحة فى الصلاة والحج ولهذا يامر بهما معلقا امره على تحقق هذين القيدين فى الخارج (وثانيهما) القيود التى تتوقف فعلية المصلحة وحصولهما فى الخارج على تحققها فلا تكاد تحصل تلك المصلحة فى الخارج إلّا اذا اقترن الفعل بتلك القيود والشروط كالطهارة والستر والاستقبال ونحوها بالاضافة الى الصلاة وبلحاظ هذا

٤٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الفرق بين النحوين من القيود صح ان يقال للنحو الاول شروط الامر والوجوب وللنحو الثانى شروط المامور به والواجب ويمكن تقريب كلا النحوين من القيود الشرعية ببعض الامور الطبيعية العرفية مثلا شرب المسهل قبل ان يعترى الانسان مرض يستدعيه لا مصلحة فيه تدعوا الانسان اليه او الطبيب الى الامر به مطلقا نعم يمكن ان يامر به معلقا على الابتلاء بالمرض فيقول للانسان اذا مرضت بالحمى مثلا فاشرب المسهل فالمرض يكون شرطا لتحقق المصلحة فى شرب المسهل واما المنضج فهو شرط فعلية اثر المسهل ومصلحته ولهذا يترشح عليه امر غيرى من الامر النفسى المتعلق بالمسهل فيقول الطبيب للمريض اشرب المنضج اولا ثم اشرب المسهل اى وح فكل واحد من المرض وشرب الدواء والمسهل وان كان دخيلا فى مصلحة الاسهال إلّا ان دخل كل على نحو يغاير دخل الآخر من حيث كون دخل احدهما فى اصل الاحتياج واتصاف الاثر بكونه صلاحا ومصلحة مع قطع النظر عن تحققه فى الخارج وكون دخل الآخر فى وجود ما هو المتصف بالمصلحة والصلاح وتحققه فارغا عن اصل اتصافه بالوصف العنوانى المزبور ومن ذلك البيان ظهر اختلاف مثل هذين القيدين بحسب المرتبة ايضا باعتبار دخل الاول فى اتصاف الذات الوصف العنوانى والثانى فى تحقق ما هو المتصف خارجا ـ اى فارغا عن اصل الاتصاف ـ فان فى مثل ذلك لا محاله ما هو من قبيل الاول يكون فى رتبة سابقه على ما كان من قبيل الثانى من جهة انه بدونه لا يكاد يتحقق موضوع المتصف كى ينتهى الى مقام دخل قيود وجود المتصف ولذلك ايضا بدون قيود الاتصاف لا يكاد يصدق الانتفاء إلّا بنحو السلب بانتفاء الموضوع بخلافه فى فرض تحقق قيود الاتصاف اذ ح يكون انتفاء المصلحة بانتفاء قيود المحتاج اليه من قبيل السلب بانتفاء المحمول نظرا الى تحقق الاتصاف بالوصف العنوانى بمجرد تحقق قيود الاتصاف كما هو واضح ـ اذا عرفت هذه المقدمة اتضح لك وجه استحالة ترشح الامر الغيرى من الوجوب النفسى على مقدمته وشرطه وذلك لان متعلق الوجوب النفسى قبل تحقق شرطه فى الخارج لا مصلحة فيه تستدعى وجوبه والامر به واذا كان نفس الوجوب النفسى لا ملاك له قبل تحقق شرطه يستحيل ان يتحقق الوجوب الغيرى المترشح منه فى مقدمته لاستحال تحقق المعلول قبل تحقق علته ، فان قيل هذا التقريب يستلزم عدم فعلية الوجوب النفسى قبل تحقق شرطه وهو خلاف

٤٣١

شرطه (١) وح فما هو داخل فى حريم النزاع هو القسم الثانى من مقدمة الواجب (٢) من دون فرق فى ذلك ايضا بين انحاء المقدمة من المقتضى ام غيره

______________________________________________________

مختاركم قلنا لا اشكال فى امكان اشتياق النفس الى شىء وحبها اياه على تقدير دون تقدير وكذلك ارادتها فقد تريد امرا على تقدير حصول امر بحيث يكون تحققها منوطا بنفس الفرض والتقدير فتكون فعليته فى فرض حصول ذلك الامر وان لم يتحقق بعد فى الخارج فاذا صح هذا تكوينا صح تشريعا ايضا واما شرط ارادة ذلك الشىء فلا يعقل ان يريده تبعا لارادة الشى المعلق ارادته عليه لما تقدم فى توجيه الاستحالة فلا ملازمة بين عدم تحقق ما يكون دخيلا فى الاتصاف بالمصلحة وعدم تحقق الارادة ومما يؤيد عدم وجوب مقدمة الوجوب انها ربما تكون محرمة بالفعل كشرط وجوب الكفارة ووجوب فعل المهم على تقدير عصيان الاهم بناء على صحة الترتب وقد تكون مكروهة كالنذر المعلق عليه وجوب الوفاء به ونظائر ذلك كثيرة الخ كالمرض وتوضيح ان الوجوب المشروط لا يقتضى حفظ شرطه وتحصيله.

(١) قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٩٣ يلزمه عدم وجوب تحصيلها ايضا نظرا الى خروجها ح عن حيّز الطلب والإرادة بل وعن مباديها من الاشتياق والمحبوبية ايضا وصيرورة الارادة عباديها منوطة بفرض تحققها من باب الاتفاق نظرا الى ما يقتضيه ح جبلّة النفس وفطرته من عدم كون الانسان بصدد تحصيل الاحتياج الى الشى وجعل نفسه محتاجا اليه بل وعدم اشتياقه اليه ايضا الا لاجل رفع احتياج اعظم وصيرورته من مقدمات وجود محتاج اليه آخر الخ.

(٢) اما مقدمة الواجب النفسى فهى مستعدة لترشح الوجوب الغيرى عليها من وجوب الواجب النفسى المتوقف عليها لتحقق ملاك الوجوب الغيرى فيها وهذا فى قيود المحتاج اليه فارغا عن اصل تحقق الاحتياج واتصاف الذات بكونها صلاحا ومصلحة فان الانسان بمقتضى جبلته كان بصدد تحصيلها إلّا اذا كان القيد من القيود غير الاختيارية او من القيود التى اعتبر فى مقدميتها وجودها من باب الاتفاق فان مثل تلك القيود ح وان كانت خارجة عن حيّز الارادة إلّا انها غير خارجة بالنسبة الى مبادى الارادة من الاشتياق والميل والمحبة كما هو واضح والحاصل قد يمتنع ترشح الوجوب الغيرى عليها لكونها غير مقدوره وان كان الاتيان بالواجب النفسى متقيدا بها مقدورا كالاستقبال فى الصلاة واداء مناسك الحج فى اوقاتها المخصوصة بها وقد

٤٣٢

نعم لو كان المقتضى من سنخ الارادة (١) ربما يكون خارجا عن دائرة الوجوب الشرعى وان كان تحت الزام العقل بايجاده وعمدة النكتة فى ذلك هو ان ارادة المكلف يرى من شئون الخطاب (٢) نفسيا ام غيريا (٣) نظير دعوته (٤) فلا يعقل ان يقع موضوع نفسه (٥)

______________________________________________________

تعتبر مقدمه حيث تتحقق اتفاقا بلا قصد من احد الى ايجادها او لاعتبارها مقدمه حيث يتحقق من غير المكلف بارادة وقصد او لاعتبارها مقدمة حيث تتحقق من نفس المكلف بقصد اياها لكن لا بقصد التوصل بها الى الواجب المتوقف عليها المتقيد بها ففيها لا إرادة لكن مباديها الشوق موجودة بخلاف مقدمه الوجوب لا إرادة ولا مباديها بل يبغضه كما مر.

(١) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٣٧ ومن انحاء مقدمة الواجب التى يمتنع ترشح الواجب عليها ارادة المكلف للفعل الواجب فانها ايضا مما يمتنع تعلق الوجوب الغيرى بها وذلك لان التقريب الذى قدمناه فى بيان امتناع تعلق الامر بفعل شىء بدعوة نفسه ياتى فى المقام فان ملاك ذلك التقريب هو التهافت فى اللحاظ وهو يتحقق على القول بتعلق الوجوب الغيرى بالارادة.

(٢) لأن من يامر بشىء يرى ان ارادة ذلك الشى عند امتثال امره ناشئة من ذلك الامر ومتاخرة عنه تحققا اى خطاب ذلك الامر ومبرزه والارادة فى الرتبة المتأخرة عنه.

(٣) اى ارادة نفسيه او ارادة غيرية متاخره عن الخطاب للنفسى والغيري وناشئه منه.

(٤) اى دعوة الامر.

(٥) فاذا اخذها فى متعلق ذلك الامر وجدها متقدمة عليه لانها تكون ح بمنزلة الموضوع وعليه يلزم التهافت فى نظره (فان قلت) قد تقدم فى مبحث التعبدى والتوصلى انه اذا امتنع تعلق الامر الواحد بفعل شىء بدعوة ذلك الامر نفسه فلا يمتنع تعلق امرين به كذلك احدهما يتعلق بفعل الشى نفسه وثانيهما يتعلق بفعله بداعى الامر الاول وبهذا يرتفع محذور التهافت المزبور فليكن ما نحن فيه كذلك لان الامر النفسى تعلق بفعل الشى نفسه والامر الغيرى تعلق بارادته فيرتفع التهافت (قلت) لا ريب فى ان الامر الغيرى مترشح من الامر النفسى فكلما يكون فى الامر النفسى من قصور او

٤٣٣

كما اوضحناه فى بحث الدواعى القربيّة وبعبارة اخرى (١) ان شأن الخطابات نفسيّة (٢) او غيريّة (٣) احداث الدواعى والارادة (٤) نحو متعلقاتها فلا جرم يكون مثل هذه الشئون (٥) من معاليلها وتبعاتها وخارجة عن موضوعاتها (٦) فلا مجال فى مثلها الا ابقائها (٧) تحت الزام العقل باحداثها مقدمة لاطاعة الخطابات من دون (٨) ان يكون موضوعا لها وحيث ظهر مثل هذه الجهة فنقول انه لاشكال (٩) فى بقية مقدمات الواجب المطلق اذ جميعها قابلة لتوجه الخطاب اليها ولو غيريا ولذا كانت داخلة تحت حريم النزاع فى وجوبها غيريا نعم على القول (١٠) بعدم

______________________________________________________

محذور لا محاله يكون للامر الغيرى قسط منه الخ.

(١) وحاصله ان الخطابات علة لاحداث الارادة نحو متعلقاتها فيكون من شئون الخطاب ومعلولة للخطاب فيلزم بحكم العقل باحداث الارادة مقدمة لاطاعة الخطابات.

(٢) اى الاوامر النفسية على ذى المقدمة.

(٣) اى الاوامر الغيرية المتعلقة على المقدمة.

(٤) اى للمكلف.

(٥) اى الارادة فى الرتبة المتأخرة عن الخطاب والامر.

(٦) اى من دون ان تؤخذ الارادة فى موضوع الامر والخطاب وإلّا فانه يلزم تقدمه على الامر والخطاب فهذا خلف ومحال.

(٧) اى تكون هذا فى مرحلة الامتثال والطاعة والارادة مقدمة لها فالحاكم فيها هو العقل لا غير.

(٨) اى لا تكون فى مرحلة العلل والموضوعات حتى يكون الحاكم هو الشرع بمولويته.

(٩) لكن سائر مقدمات الواجب المطلق يتعلق بها الوجوب الغيرى وداخلة فى محل النزاع ايضا.

(١٠) هذا لو قلنا بوجوب المقدمة غيريا اما لو لم نقل بوجوبها غيريا فلا يتوجه اليها الوجوب النفسى لان الوجوب النفسى انما يتعلق باجزاء المركب دون ما هو خارج

٤٣٤

وجوبها الغيرى لا مجال لتوهم توجّه الخطاب النفسى نحوها (١) ايضا اذ الخطابات طرا لا يتوّجه الّا الى موضوعاتها (٢) ومن المعلوم ان مقدمات الموضوعات طرا خارجة عنها (٣) وإلّا فيصير جزءا لها (٤) وهو خلاف مقدّميتها (٥) الناشئة عن ترتّب احد الوجودين على الآخر (٦) ولقد اوضحنا شطرا منها فى باب اجزاء المركب عند دفع توهم وجوبها بمناط المقدّمية فراجع (٧). ثم (٨) انه بعد وضوح هذه الجهات (٩) ينبغى طىّ الكلام فى شرح

______________________________________________________

عن المركب ومما يتوقف عليه الواجب والمركب وإلّا يلزم ان يصير جزء او هو خلف كما هو واضح.

(١) اى نحو المقدمة فتكون الارادة واجبا نفسيا ضمنيا.

(٢) اى الخطاب النفسى يتعلق بالموضوع والمتعلق كالصلاة والعقود والايقاعات ونحوها.

(٣) اى ارادة الفعل مقدمة للفعل خارجة عن الموضوع المزبور.

(٤) اى لو تعلق بها الامر النفسى ينقلب جزءا.

(٥) اى خلاف ما فرضته قيدا ومقدمة.

(٦) اى انه مما يتوقف عليها ويترتب عليها.

(٧) المقدمات الداخلية تقدمت مفصلا.

(٨) ثم ان محقق الماتن قام فى بيان اقسام الواجب.

(٩) قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٣٨ ثم انه بعد ما اتضح امتناع تعلق الوجوب الغيرى بشروط الوجوب النفسى ينبغى ان نبين كيفية تعلق الارادة بالواجب على تقدير اعنى به الواجب المشروط فنقول هل الارادة تتعلق بالمراد على تقدير خاص عند حصول ذلك التقدير وتحققه فى الخارج بنحو لا يكون ذلك الفعل مرادا قبل تحقق ذلك التقدير ـ اى فى الخارج ـ او ان الارادة تتعلق به فعلا ولكن على تقدير حصول امر خاص ـ اى بوجودها لحاظا بنحو الطريقية الى الخارج وان لم تكن متحققة فى الخارج فى الواقع ـ والفرق بين هذا النحو من الواجب المشروط والمعلق هو ان الوجوب المطلق يتعلق بامر خاص فى الواجب المعلق والوجوب الخاص اعنى به

٤٣٥

الوجوب المطلق والمشروط (١) وتوضيح المقال فى هذا المجال يقتضى طى

______________________________________________________

الوجوب على تقدير يتعلق بامر مطلق وهذا هو المختار عندنا فى الواجب المشروط وان كان المشهور هو الاول وتحقيق المقام يتوقف على تنقيح الكلام فى مرحلة الثبوت ثم فى مرحلة الاثبات اما فى مرحلة الثبوت فيحتاج الى تمهيد مقدمات الخ كما سيأتى.

(١) هذا هو التقسيم الاول للواجب وهو محل الكلام من ان الواجب اما مطلق او مشروط قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٥١ والظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق والمشروط بل يطلق كل منهما بماله من معناه العرفى ـ اى اللغوى فالمطلق عبارة عن المرسل وعدم التقييد بشيء ومنه طلاق المرأة بمعنى ارسالها عن قيد الزوجية والمشروط عبارة عن المقيد بقيد والمشدود به ومنه وجوب الحج بالإضافة الى الاستطاعة فانه مقيد بها ومربوط كما ان الظاهر ان وصفى الاطلاق والاشتراط وصفان اضافيان لا حقيقيان وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور لا اقل من الشرائط العامه كالبلوغ والعقل ـ اى ينحصر مصداقهما فى الاضافيين فى الشرع ولا مصداق لهما الحقيقيين وهو ما لا يكون وجوبه مشروطا بشيء اصلا وهو المطلق وما يكون وجوبه مشروطا بكل شىء وهو المشروط بل يكون كل واجب بالنسبة الى شيء مشروط به كالصلاة بالنسبة الى الوقت مثلا فوجوبه مشروطا وبالنسبة الى شيء غير مشروط به وجوبه مطلقا كما بالنسبة الى لون الساتر أبيض او اسود او غيرهما ـ فالحرى ان يقال ان الواجب مع كل شيء يلاحظ معه ان كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالاضافة اليه ـ اى لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالصلاة فانه واجبة مطلقة لان وجوبها لا يتوقف على مقدماتها كالطهارة ونحوها التى يتوقف عليه وجودها ـ وإلّا فمشروطة كذلك ـ اى ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالحج فانه واجب إلّا ان وجوبه مشروط ويتوقف على المقدمات التى يتوقف عليها وجوده غالبا وكالاستطاعة ـ وان كان بالقياس الى شيء آخر بالعكس ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقى الخ وتبع فى ذلك صاحب الفصول ص ٨٠ قال فالمطلق منه ما لا يتوقف وجوبه بعد حصول شرائط التكليف من البلوغ والعقل والعلم والقدرة على شىء كالمعرفة ـ ويقابله المشروط وهو ما يتوقف وجوبه على غيرها كالحج الخ وذكر

٤٣٦

مقامات (١) كى به يرتفع الظلام عن وجه الاوهام فنقول وعليه التكلان المقام الأول (٢) فى انه لا شبهة فى تبعيّة الاحكام التكليفية بمباديها للمصلحة فى المتعلق (٣) اذ (٤) المصلحة من الاغراض الداعية الى جعل الاحكام فيكون من مقتضياتها بحيث يكون الحكم بمباديها من الارادة والاشتياق ناشئا منها (٥) و

______________________________________________________

استادنا الزنجاني فى تقريراتنا ص ١٠٣ لنا شرائط الوجوب وشرائط الوجوب والفرق بينهما لو كان شرط الوجوب لا يكون القيد فى حيز التكليف ولا تكليف قبل وجود الشرط ولا تكون مقدمته واجبة لعدم وجوب ذى المقدمة بعد ذلك الاعلى نحو متمم الخطاب ان كانت ذا مصلحة واما مقدمة الواجب وهو ما كان الوجوب فعليا مرسلا والواجب معلقا ومقيدا بوجود الشرط فيكون فى حيز التكليف وح هل لنا مقدمة وجوبية ام لا فقد نسب الى شيخنا الاعظم الانصارى محكيا عنه فى تقريرات برجوع المقدمات الوجوبية الى مقدمات الواجب الخ وقال المحقق العراقى فى كلام له فى البدائع ص ٣٤٧ بجعل الشرط قيدا للواجب فيكون المكلف به هو الفعل المقيد بوجود الشرط المعلق عليه التكليف فى ظاهر القضية الشرطية كما هو راى العلامة الانصارى فيما نسب اليه الخ وسيخى التوضيح إن شاء الله فى الفرق بين مسلكنا ومسلك الشيخ الاعظم الانصارى ايضا فانتظر.

(١) وتوضيح هذا القسم من الواجب وهو المشروط يتوقف على بيان امور الامر الاول.

(٢) قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٣٩ الأولى قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هى الارادة التشريعية التى يظهرها المريد باحد مظهراتها من القول او الفعل.

(٣) ولا يخفى ان الحكم بهذا المعنى لا يعقل ان يتحقق فى الخارج بسبب مصلحة كامنة فيه بل لا بد ان يكون الداعى الى ايجاده هى المصلحة التى يشتمل عليها متعلقه ـ اى هى الداعية الى جعل الاحكام ومقتضياتها ـ.

(٤) اى ـ التعليل لكون المصلحة فى المتعلق لا الحكم ـ.

(٥) وكذلك ايضا مبادى الحكم المزبور من التصور والرغبة والعزم فانها لا يعقل ان تنشأ فى النفس بسبب مصلحة نفسها بل لا بد ان يكون الداعى الى انشائها فى النفس حيث تكون اختيارية شيئا آخر والشاهد على ذلك هو الوجدان والبرهان اعنى

٤٣٧

توهّم (١) نشوها عن المصلحة فى نفس الحكم بمباديه خلاف الوجدان (٢) اذا الوجدان شاهد عدم توجّه الاشتياق الى شىء بلا لحاظ خصوصيّة فيه (٣) على وجه يرى فى رتبة سابقة عن اشتياقه لا لاحقة عنه (٤) كما لا يخفى وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول الى محل آخر. المقام الثانى (٥) ان المصلحة (٦) القائمة بشيء تارة يقوم بوجود العمل على الاطلاق (٧)

______________________________________________________

لزوم الترجيح بلا مرجح اذا تعلقت بشىء دون آخر مع انها قد نشأت عن مصلحة فى نفسها الخ وتوضيحه ان لم تكن المتعلق فيه المصلحة والمصلحة فى الارادة والحكم فلما ذا تعلقت الإرادة بهذا الفعل ولم يتعلق بفعل آخر بان تعلق بالصلاة لا الرقص مثلا فهذا ترجيح بلا مرجح فيكشف ان فى هذا الفعل خصوصية ومصلحة لذا تتعلق به الارادة به ومباديها.

(١) بيان التوهم أنه أيّ محذور يلزم ان كانت المصلحة فى نفس الحكم.

(٢) فاجاب عنه بالوجدان على خلافه فان مبادى الارادة ناش عن المصلحة التى فى الرتبة السابقة لا اللاحقة مضافا الى البرهان المتقدم.

(٣) وبعبارة اخرى ان العقلاء يلاحظون ان المتعلق ذات حسن ومصلحة فى الرتبة السابقة فيحصل لهم العزم والجزم والاشتياق والارادة عليه فى الرتبة اللاحقة بلا فرق بين الارادة التكوينية والتشريعية وهو الحكم ويكون الحكم من المرتبة اللاحقة عن لحاظ المصلحة فى المتعلق ومبادى الارادة وهذا امر وجدانى عقلائى.

(٤) اى لا تكون الفعل غير واجد للحسن والمصلحة فيه وانما يتعلق الشوق بمثل هذا الفعل الذى لا مصلحة فيه وسائر مبادى الارادة ايضا كذلك وانما الارادة والحكم فيها المصلحة فى الرتبة المتأخرة هذا يأباه الوجدان كما لا يخفى ولا يقدم العقلاء على مثل ذلك ابدا.

(٥) الامر للثاني تقدم مفصلا بيان شرط الوجوب والواجب ونشير اليه هنا اجمالا.

(٦) فى بيان اختلاف القيود فى كيفية دخلها فى المصلحة وعدم دخلها وهو على اقسام.

(٧) القسم الاول ان تكون المصلحة قائمة بذات العمل فقط من دون قيد اصلا

٤٣٨

واخرى (١) يقوم به مقيدا بشىء آخر وفى الاخير تارة (٢) يكون القيد سببا لاتصاف الخصوصية القائمة بالعمل بكونه مصلحة وآخرى (٣) يكون موجبا لوجودها فارغا عن الاتصاف بكونه مصلحة وبعبارة اخرى تارة (٤) يكون القيد سببا للاحتياج الى الشى واخرى (٥) موجب لوجود المحتاج اليه ولا نعنى (٦) من المصلحة الا ما يحتاج اليه الانسان ولئن شئت توضيح الفرق بينهما (٧) فانظر الى المرض والمنضج بالنسبة الى شرب المسهل او دواء آخر (٨) فان الاول (٩) سبب

______________________________________________________

وهو الواجب المطلق من جميع الجهات والظاهر لا مصداق له فى الشرع وان كان بالنسبة الى الشرائط العامه.

(١) القسم الثانى ما كان القيد دخيلا فى المصلحة.

(٢) وهو تارة يكون القيد دخيلا فى اتصاف الذات بكونها صلاحا بحيث لولاه لما كاد اتصاف الذات بكونه مصلحة وصلاحا.

(٣) واخرى وهو القسم الثالث ان يكون القيد دخيلا فى تحقق ما هو المتصف بالمصلحة والصلاح فارغا عن اصل اتصافه بالوصف العنوانى ـ اى فى مرحلة فعلية المصلحة والتطبيق ـ.

(٤) وبتعبير آخر القسم الثانى ما يكون القيد راجعا الى مقام الدخل فى اصل الاحتياج الى الشى واتصاف الذات بكونها محتاجا اليها.

(٥) وبتعبير آخر فى القسم الثالث ان يكون القيد راجعا الى مقام الدخل فى وجود المحتاج اليه وتحققه ـ اى بعد الفراغ عن اصل الاحتياج ـ.

(٦) والمراد من الاحتياج اليه هو المصلحة.

(٧) ثم مثل لدخل كلا النحوين من القيود الشرعية ببعض الامور الطبيعية العرفية وقد اشرنا اليها سابقا.

(٨) فكل واحد من المرض وشرب الدواء والمسهل وان كان دخيلا فى مصلحة الاسهال إلّا ان دخل كل على نحو يغاير دخل الآخر.

(٩) وهو المرض حيث ترى ان دخله فيه انما هو فى اصل اتصاف الاسهال بكونه صلاحا ومصلحة بملاحظة ان اتصافه بكونه صلاحا ومحتاجا اليه انما هو فى

٤٣٩

للاحتياج اليه والآخر (١) سبب لوجوده فارقا (٢) عن الاحتياج اليه وح ظهر لك وضوح اختلاف انحاء دخل القيود فى المصلحة من دون ان يكون دخلها فيها على منوال واحد كما هو ظاهر (٣).

______________________________________________________

ظرف تحقق المرض وفوران الاخلاط وإلّا ففى ظرف صحة المزاج وتعادل الاخلاط لا يكاد يكون فيه المصلحة بل ربما كان فيه كمال المفسدة من جهة اوله الى تلف النفس.

(١) وهو شرب الدواء والمسهل فان دخله فى ظرف المرض لا يكون إلّا فى وجود ما هو المتصف بكونه مصلحة ومحتاجا اليه فارغا عن اصل الاتصاف بالوصف العنوانى.

(٢) ولعل الصحيح ـ فارغا ـ كما هو الموجود فى تقريراته.

(٣) والحاصل اختلاف القيود فى الدخل فى المصلحة من كونها فى اصل الاحتياج مع قطع النظر عن تحققه فى الخارج او دخله فى وجود ما هو المتصف بالمصلحة كما هو اوضح من ان يخفى ـ قال المحقق العراقى قدس‌سره فى النهاية ج ١ ص ٢٩٤ ومن هذا البيان ظهر ايضا فساد توهم رجوع جميع القيود الى المتعلق وارجاع جميع المشروطات الى المعلقات كما هن التقريرات الخ قال صاحب التقريرات فى الهداية التى تبحث عن الموارد التى اتفق فيها الحكم بوجوب المقدمة الخ قال ان الموجود فى نفس الامر والطالب شىء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين وانّما الاختلاف راجع فى الحقيقة الى التعبير ـ الى ان قال ـ وكيف كان فلا فرق فيما ينقدح فى نفس الامر بين ان يكون الزمان بحسب القواعد اللغوية قيدا للفعل كما اذا قيل افعل فى وقت كذا او للحكم كما اذا قيل اذا جاء وقت كذا افعل كذا ـ الى ان قال ـ ولعل اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر بناء على ما ذهب اليه الإماميّة من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد اذا الفعل يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قيوده الطارئة عليه ـ الى ان قال ـ ولا يعقل ان يكون القيد الزمانى راجعا الى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له اذا لا اطلاق فى الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان او نحوه فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة ـ الى ان قال ـ بل

٤٤٠