بقى الكلام (١) فى تحرير المبحث فيما هو الواجب (٢) فان فى هذا المقام ايضا
______________________________________________________
وبتحريكه فلا مناص عن الحكم بالصحة فى مفروض الكلام فان الشى لا ينقلب عما وقع عليه والبداء بعد العمل لا يغير ما وقع عبادة عما هو عليه الخ واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٨٤ والتحقيق فى المقام يقضى بالصحة وحصول الطاعة مطلقا اما على القول بوجوب مطلق المقدمة فواضح واما على القول بوجوب خصوص الموصلة فلان الحسن الفاعلى المعتبر انضمامه الى الحسن الفعلى فى تحقق الطاعة لا يعتبر فيه ان يكون ناشئا من قبل قصد التقرب بذلك الحسن الفعلى بل يكفى وان كان ناشئا من قصد التقرب بجهة اخرى ولو لم تكن منطبقة على ذلك الفعل ففى المقام حيث ان الطهارات راجحة فى انفسها يكفى فى تحقق الطاعة بها الاتيان بها بقصد التوصل الى غاياتها وان انكشف بعد ذلك عدم تعلق الامر الغيرى بها لفرض عدم الايصال خارجا فالحسن الفاعلى من ناحية قصد الامر الغيرى اذا انضم الى محبوبيتها فى انفسها يكفى فى تحقق عنوان الطاعة وان لم يكن عنوان الواجب الغيرى منطبقا عليها الخ وقد تبعه استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٨١ وقال عدم ترتب الواجب النفسى على الطهارات وان كان يكشف عدن عدم انطباق الواجب الغيرى عليها بناء على ما هو الصحيح من اختصاص الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة إلّا انه لا يكشف عن فسادها بعد فرض كونها محبوبة من غير جهة توقف الواجب النفسى عليها ايضا وحصول التقرب بها خارجا الخ والامر كما ذكروه ولا اشكال.
فى كيفية وجوب المقدمة
(١) اذا عرفت ذلك كله فيقع الكلام فى اصل وجوب المقدمة وكيفيته.
(٢) اما الكلام فى كيفيته وما هو الواجب ففيه القوال احدها قال فى الكفاية ج ١ ص ١٨١ لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق والاشتراط وجوب ذى المقدمة كما اشرنا اليه فى مطاوى كلماتنا ولا يكون مشروطا بارادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمة الله فى بحث الضد قال وايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر وانت خبير بان نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى وان كان نهوضها على اصل