نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٢

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٢

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
ISBN: 964-90950-4-7
الصفحات: ٦٧١

واما لو بنينا (١) على ان مطلوبيّة السدود (٢) انما هو من لوازم مطلوبية وجود الشيء فلا شبهة فى عدم اقتضاء مطلوبية الوجود بطلب واحد الا مطلوبية مجموع السدود بنحو الارتباط ومقتضاه ح تعلق الطلب الضمنى بكل واحد بنفس ذاته فى حال الانضمام بسدّ آخر لا مطلقا ولا مقيدا (٣) كما هو الشأن فى وجوب كل جزء من اجزاء المركب (٤) وح من المعلوم ان من هذا النحو من الطلب القائم بالسد المترتب على كل مقدمة لا يترشح إلّا نحوه الى المقدمة (٥) لا اقول ان

______________________________________________________

المقدمات بل فى قبال نفس الواجب النفسى وانما يترشح منه فقط ويلازمه ولا ارتباط بعض المقدمات ببعض اصلا وهذا باطل بالبداهة.

(١) اى ينشأ فى تخصيص الوجوب الغيرى بخصوص المقدمة الموصلة قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٤٠ لكن من جهة قصور الوجوب الغيرى فى نفسه عن الشمول للمقدمة الا فى حال الايصال الى ذيها.

(٢) اى غير خفى ان مطلوبية المقدمات من شئون مطلوبية ذى المقدمة والغرض من مطلوبية كل مقدمة سد باب عدم من اعدام ذى المقدمة والمطلوب جميع هذه السدود فكل واحد من هذه السدود مطلوب فى ضمن المجموع لا مستقلا.

(٣) اى معروض الوجوب ليس هى الذات المطلقة او المقيدة بقيد الايصال بل هى الذات التوأمة مع الايصال والحصة التوأمة مع وجود ذى المقدمة من تلك الذات غير سائر الحصص فى حد نفسه من دون احتياج الى تقييده بشيء.

(٤) نظير ما ذكرناه غير مرة فى الاوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء فى المركبات الارتباطية فى اختصاص شمولها لكل جزء من المركب بحال انضمام بقية الاجزاء ايضا وقصورها بنفسها لضمنيتها عن الشمول لجزء عند عدم انضمام بقية الاجزاء.

(٥) وذلك انما هو بتقريب ان دخل كل مقدمة وان لم يكن الاسد باب عدم ذيها من قبلها ـ إلّا ان التكليف المتعلق بكل واحد من السدود المزبورة حيثما كان تكليفا انحلاليا ضمنيا ـ وكان من جهة ضمنيته فى تعلقه بالسد من هذه الجهة وتلك الجهة قاصر الشمول لحال عدم تحقق بقية السدود وعدم انحفاظ المطلوب من الجهة الاخرى ـ فلا جرم نقصها وقصورها ذلك يوجب كون الطلب الغيرى المترشح منها الى

٦٢١

مجموع المقدمات واجبة بوجوب وحدانى ارتباطى (١) كيف ولقد اشرنا بان اختلاف انحاء دخل المقدمة اوجب استقلال كل بارادة (٢) وانما اقول ان مطلوبية الغرض منها اذا كان طلبا ناقصا ضمنيا لا ينتج ذلك بالنسبة الى كل مقدمة الا طلبا مستقلا غير منفك عن مطلوبية الغرض (٣) وحيث ان المطلوب من كل

______________________________________________________

المقدمات الموجبة للسدود المزبورة ايضا طلبا ناقصا غير تام بنحو يقصر فى تعلقه بكل مقدمة عن حال انفرادها عن بقية المقدمات الأخر.

(١) اى لا انه امر واحد منبسط على جميع تلك المقدمات نظير انبساط الوجوب على اجزاء الواجب بل المتعلق بها اوامر متعددة مستقلة متلازمة الثبوت والسقوط وذلك لان التلازم فى الثبوت والسقوط لا يقتضى وحدة الحكم بل هو لازم لوحدة الامر الناشئة من وحدة الغرض والفرض تلازم الاوامر المستقلة الناشئة من الاغراض المتلازمة.

(٢) اى ما نحن فيه كذلك لان دخل كل مقدمة اعنى به التقيد يكون مختلفا اذ قد يكون على نحو الاقتضاء وقد يكون على نحو الشرطية وقد يكون على نحو الاعداد فلا محاله تختلف انحاء التقيد بحيث لا ترجع الى نحو واحد.

(٣) فان الغرض من الامر بكل مقدمة وان كان هو جهة وفائها مما يخصها من سد باب ذيها من قبلها إلّا انه من جهة ضمنيته باعتبار تعلقه بمجموع السدود يكون قاصر الشمول فى تعلقه بالسد من هذه الجهة عن حال عدم تحقق بقية السدود ـ اى ان محبوب النفسى للامر حفظ ذى المقدمة على الاطلاق اما سد باب العدم من ناحيتها لا يكون محبوبا الا فى ظرف سد باب العدم من سائر الجهات فما فى الكفاية ج ١ ص ١٨٤ لا يكاد يعتبر فى الواجب الا ما له دخل فى غرضه الداعى الى ايجابه والباعث على طلبه وليس الغرض من المقدمة الا حصول ما لولاه لما امكن حصول ذى المقدمة ضرورة انه لا يكاد يكون الغرض الا ما يترتب عليه من فائدته واثره ولا يترتب على المقدمة الا ذلك الخ قد عرفت ما فيه فان كون الغرض من الوجوب الغيرى لو كان مجرد التمكن من الواجب النفسى يلزم القول بوجوب فعل المقدمة ولو مع تعذر بقية المقدمات لترتب الغرض على فعلها والوجوب منوط بغرضه وسد باب من ابواب عدمه مع انه لا يلتزم به احد ولذا نقول ان الغرض من الواجب الغيرى هو نفس الوجود

٦٢٢

سد هو ذات السد التوأم مع بقية السدود كذلك الواجب من المقدمة ايضا هو الذات التوام مع البقية بلا اطلاق ولا تقيد (١) ولئن شئت تقول ان عدم سراية الوجوب من المقدمة الى حال انفراده عن الغير انما هو لقصور فى وجوبه (٢) لا من جهة تقييد فى الواجب بشيء (٣) وبعد ما اتضح ذلك نجيب عن البرهان

______________________________________________________

الفعلى للواجب النفسى لا شيء آخر بحكم العقل فيترشح الوجوب الى هذا الحصة الخاصة التوأمة مع الايصال.

(١) اى لازم ذلك ان ينشأ من الامر الضمنى المتوجه الى كل واحد من التقيدات امر غيرى مستقل متوجه الى كل واحد من المقدمات وحيث ان الغرض المرتب على جميع تلك التقيدات على اختلاف اطوارها تحصيل وجود متعلق الامر فلا محاله تكون الاوامر الغيرية الناشئة من تلك الاوامر الضمنية ناقصة مرتبطة بحيث تكون متلازمة فى الثبوت والسقوط ويشهد لك امكان الاتيان بكل مقدمة بقصد امرها الاستقلالى كالوضوء فى باب الصلاة فلو كان الامر المتوجه الى المقدمة ضمنيا لما جاز ذلك لانه ح يكون من صغريات التشريع هكذا ذكر المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٩٠.

(٢) اذ لا يمكن ح ان يكون هذا الطلب الغيرى الناشى من الطلب الضمنى طلبا مستقلا تاما فى حد نفسه وقابلا للامتثال على الاطلاق حتى فى ظرف عدم تحقق بقية المقدمات للتالى مع كون الطلب المترشح منه هذا الطلب الغيرى طلبا ناقصا غير تام فى نفسه.

(٣) اى يكون الوجه لعدم وجوب مطلق المقدمة هو قصور الاقتضاء لا تقييد وجوبها بالايصال ـ قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٤١ وعلى ذلك نقول بانه اذا كان التكليف المتعلق بكل مقدمة تبعا للتكليف النفسى الضمنى المترشح منه ناقصا غير تام فى حد نفسه بنحو يقصر عن الشمول لحال عدم تحقق بقية المقدمات فلا جرم يوجب نقصه وقصوره ذلك تخصيص المطلوب ايضا بما لا يكاد انفكاكه عن بقية المقدمات التى منها الارادة الملازم مع الايصال الى وجود ذيها فى الخارج ومعه يكون الواجب قهرا عبارة عن خصوص ما هو ملازم مع الايصال بنحو لا يكاد انفكاكه فى الخارج عن وجود الواجب لا مطلق وجود المقدمة ولو فى حال الانفكاك عن

٦٢٣

الاخير (١) مضافا بالنقض باجزاء الواجب والواجب المشروط بامر متاخر عنه (٢) ، ان (٣) فى امثال المقام (٤) يسقط الوجوب عن الفاعلية ولو فى فرض

______________________________________________________

الايصال وعن ترتب الواجب عليها فالواجب بما هو واجب وان لم يكن مقيدا بالايصال ولكنه لقصور فى حكمه عن الشمول لحال الانفكاك عن بقية المقدمات لا يكون مطلقا ايضا بنحو يشمل حال عدم الايصال الى ذيه الخ.

(١) ويراد منه صاحب الكفاية ج ١ ص ١٨٦ ولانه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى فى البين إلّا طلبه وايجابه كما اذا لم يكن هذه بمقدمة او كانت حاصلة من الاول قبل ايجابه مع ان الطلب لا يكاد يسقط الا بالموافقة او بالعصيان والمخالفة او بارتفاع موضوع التكليف كما فى سقوط الامر بالكفن او الدفن بسبب غرق الميت احيانا او حرقه ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذا الامور غير الموافقة الخ.

(٢) واجاب عنه المحقق الماتن اولا ـ واليك توضيحه قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٤٣ مضافا بالنقض باجزاء المركبات الارتباطية والمشروطات بالشرط المتاخر المعلوم فيها ايضا عدم وجوب الاتيان ثانيا بالجزء الماتى به من المركب ما دام على صلاحيته للانضمام ببقية الاجزاء مع معلومية عدم سقوط الامر عنه الا بعد لحوق الجزء الاخير من المركب بلحاظ توأمية الاوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء ثبوتا وسقوطا.

(٣) اى ثانيا.

(٤) ان عدم وجوب الاتيان بالجزء الماتى به هناك وبالمقدمة فى المقام انما هو من جهة سقوط الامر ح عن المحركية والفاعلية لا من جهة سقوطه بالمرة فحيث انه لم يكن قصور فى ظرف الماتى به اوجب اتيانه سقوط امره عن الفاعلية والمحركية نحو الاتيان ثانيا وثالثا ولكن الامر والتكليف لقصور فيه قد بقى على فعليته الى حين لحوق بقية الاجزاء فى المركبات وتحقق بقية المقدمات فى المقام ومن ذلك لو فرض خروج الماتى به عن القابلية بالمرة يجب الاتيان به ثانيا بنفس التكليف الاول وليس ذلك إلّا من جهة بقاء التكليف به بعد ذلك على فعليته وكون الساقط مع الاتيان هو مرتبة محركيته لا مرتبة فعليته ولا تنافى ايضا بين فعلية الامر والتكيف وعدم فاعليته حيث امكن التفكيك بينهما ومن ذلك ايضا فككنا نحن بين فعلية التكليف وفاعليته

٦٢٤

فعليته فى الواقع. وعمدة النكتة (١) فيه ان مؤثرية الوجوب فى الايجاد انما هو فى ظرف عدم وجوده واما بعد ما وجد فلا مجال لتأثيره ، لا يقال انه مع وجود الموضوع لا يبقى وجوب اصلا (٢) ، لانه يقال (٣) ان ذلك كذلك فى الواجبات المستقلة واما فى الضمنيات فقهرا يكون سقوط به توأما مع سقوط غيره وبعد فرض عدم سقوط الوجوب عن غيره يستحيل سقوط وجوبه غاية الامر حيث وجد موضوعه يسقط الوجوب عن التاثير وهذا معنى ما ذكرنا من التفكيك بين الفعليّة والفاعلية فى امثال هذا الاوامر فتدبر وح نتيجة ما ذكرنا ليس الّا وجوب

______________________________________________________

فيما تصورناه من الواجب المشروط وعليه فلا مجال للكشف عن وجوب المقدمة على الاطلاق بمحض سقوط الامر بها عن المحركية والفاعلية بإتيان ذى المقدمة الخ قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٤ ويظهر ذلك جليا بالتأمل فى اجزاء الواجب النفسى فان تحقق كل منها لا يوجب سقوط امره الضمنى وانما يسقط به تحريكه وبعثه لان الغرض من توجيه الوجوب الى المركب منه ومن غيره ارتباطى قائم بمجموع الاجزاء ولا يعقل سقوط الامر الناشئ من غرض قبل تحقق ذلك الغرض الخ.

(١) وبالجملة ان فعلية الوجوب مع فاعليته ومحركيته غير متلازمين فربما يكونان معا كما فى غالب الموارد وربما تكون الفعلية محققه كما فى الواجب المشروط على المختار والفاعلية والمحركية غير متحققة ومنها المقام فعند ما لم تكن المقدمة محققه فالفعلية والفاعلية موجودة وان كانت المقدمة محققه له الفعلية دون المحركية على النحو الذى تقدم.

(٢) وهذا لعله اشارة الى ما فى الكفاية ج ١ ص ١٨٦ ان الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة او بالعصيان والمخالفة او بارتفاع موضوع التكليف ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور غير الموافقة الخ.

(٣) واجاب عنه المحقق الماتن بما ملخصه ان ذلك يتم فى الواجبات المستقلة كدفن الميت والصلاة والصوم ونحوها واما الواجبات الضمنية يكون سقوط الوجوب الضمنى عن كل جزء او الضمنى الغيرى عن كل مقدمة يكون توأما مع سائر الاجزاء او المقدمات لا مطلقا ولا مقيدا به.

٦٢٥

ذات المقدمة فى حال الايصال لا بشرطه ولا لا بشرطه ولئن شئت تقول (١) ان

______________________________________________________

(١) والحاصل قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٤٣ لا محيص بمقتضى ما ذكرنا من المصير الى ان الواجب من المقدمات هو خصوص ما يلازم خارجا مع الايصال وترتب ذيها فى الخارج عليها فيكون حيثية الايصال على ذلك ح من قبيل العناوين المشيرة الى ما هو الواجب بانه عبارة عن الذات الخاصة التوأمة مع الايصال بنحو لا يكاد انفكاكها فى ظرف التطبيق على الخارج عن وجود ذيها ـ لا من جهة كونه قيدا له الخ وقال فى الكفاية ج ١ ص ١٩٠ وصريح الوجدان انما يقضى بان ما اريد لاجل غاية وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل فى حصولها ـ كالارادة ـ يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف وإلّا ـ اى لو كان وقوع المقدمة على صفة المطلوبية الغيرية منوطا بحصول ذى المقدمة ـ يلزم ان يكون وجودها ـ اى الغاية ـ من قيوده ـ اى قيود ما اريد وهو ذى الغاية ـ و ـ يكون ذى المقدمة ـ مقدمة لوقوعه ـ اى ما اريد ـ على نحو يكون الملازمة بين وجوبه ـ ما اريد ـ بذاك النحو ـ اى غيريا ـ ووجوبها ـ اى الغاية ـ وهو كما ترى الخ فان الغاية لا تكون من قيود ذى الغاية وإلّا لزم ان يكون الواجب النفسى مطلوبا غيريا بطلب المقدمة واجاب عنه المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٩٣ عن الثانى فهو ناشئ من تخيل انتزاع عنوان الموصلية من ترتب ذى المقدمة على المقدمة وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه منتزع من ذات المقدمة ـ وعن الأول ـ ان الغرض الداعى الى ايجاب المقدمة هو التوصل الى وجود ذى المقدمة بالوجدان وح فان التزمنا برجوع الجهات التعليلية فى امثال المقام الى الجهات التقييدية فلا مناص عن الالتزام بتقييد المقدمة بقيد الايصال وان لم نلتزم بذلك كما هو الصحيح فلا بد من جعل الايصال ظرفا لان غاية ما يحكم به العقل هو الملازمة بين الوجوب النفسى ووجوب المقدمة فى ظرف تحقق سائر المقدمات الخ وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٤٤ نعم قد يقال ح بعدم انفكاك هذا القول عن القول باعتبار قصد التوصل نظرا الى دعوى احتياج امتثال الامر الغيرى ح الى تطبيق عنوان الواجب على الماتى به واحتياج التطبيق المزبور الى قصد التوصل بالمقدمة الى ذيها او قصد ذيها من جهة انه بدون القصد المزبور لا يكاد تطبيق عنوان الواجب على الماتى به حتى يصح اتيانها بداعى امرها فمن ذلك لا يكاد انفكاك القول بوجوب المقدمة الموصلة عن القول باعتبار قصد التوصل ولكنه مدفوع اذ نقول

٦٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بان المحتاج اليه فى مقام تطبيق عنوان الواجب على المقدمة انما هو العلم بترتب ذيها عليها خارجا فيكفى ح مجرد العلم بتحقق الواجب فيما بعد فى تطبيق الواجب على الماتى به وان لم يكن من قصده التوصل بالمقدمة الى ذيها ولا كان ايضا قاصدا ومريدا لذيها حال الاتيان بها بوجه اصلا كما لا يخفى الخ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٨٥ واما ترتب الواجب فلا يعقل ان يكون الغرض الداعى الى ايجابها والباعث على طلبها فانه ليس باثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها فى غالب الواجبات فان الواجب الا ما قل فى الشرعيات والعرفيات فعل اختيارى يختار المكلف تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدماته واخرى عدم اتيانه فكيف يكون اختيار اتيانه غرضا من ايجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تمامها فضلا عن كل واحدة منها نعم فيما كان الواجب من الافعال التسبيبية والتوليدية أي الاحراق والقتل ـ كان مترتبا لا محاله على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته ـ الى ان قال ـ نعم وان استحال صدور الممكن بلا علة إلّا ان مبادى اختيار الفعل الاختيارى ـ اى الارادة ـ من اجزاء علية وهى لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار وإلّا لتسلسل الخ فلا وجه لتخصيص الوجوب بالحصة الخاصة من المقدمة واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩١ قلت لا محيص عن الالتزام بان الغرض الموجب لالزام المولى بالمقدمة هو التوصل الى وجود ذى المقدمة فى الخارج بعد فرض ان الداعى الى وجوبها ليس محبوبتيها النفسية وذلك يقتضى ان يتوجه الوجوب الناشى عن ذلك الغرض الى مجموع المقدمات الدخيلة فى تحصيله حتى الارادة المتعلقة بذى المقدمة وتوهم ان الارادة غير اختيارية فى غير محله لما حققناه فى محله من انها اختيارية ومستندة الى صفة الاختيار والشاهد لذلك وقوعها فى حيّز الامر فى جميع الاوامر التعبدية لان المطلوب فيها هو الفعل الإرادي ولكن قد عرفت سابقا خروج الارادة عن دائرة الامر الغيرى للزوم التهافت فى لحاظ الامر إلّا انه لا مانع من توجه الوجوب الناشى عن ذلك الغرض الى بقية المقدمات بقيد ايصالها الى الواجب المتوقف على تعلق الارادة به لان الارادة من الممكنات وان لم تكن اختيارية على الفرض او غير قابلة للامر الغيرى لما ذكرنا واذا صح توجه الوجوب الى مجموع المقدمات ما سوى الارادة بنحو التقيد بالايصال يصح توجيهه اليها بنحو اخذ الايصال ظرف بالطريق الأولى ومحصل ذلك

٦٢٧

الواجب فى باب المقدمة ما هو الموصل منها بحيث يكون هذا العنوان كعنوان نفس المقدمية من العناوين المشيرة الى ما هو واجب لا انه بنفس هذا العنوان كان واجبا واظن ان غرض صاحب الفصول ايضا ليس بازيد من ذلك وان لا يفى به بيانه (١) فتدبر.

______________________________________________________

هو تعلق الارادة الغيرية من المولى بمجموع ما سوى الارادة من المقدمات فى ظرف تحقق الارادة بنحو القضية الجبنية الخ ولعل التنافى ان شأن التكليف ان يكون داعيا الى تعلق الإرادة بالموضوع والارادة بمقدماته فلو كان التكليف متعلقا بها لدار ولزم تقدم الشيء على نفسه.

(١) وقال صاحب الفصول ص ٨٧ وايضا لا ياتى العقل ان يقول الامر الحكيم اريد الحج واريد المسير الذى يتوصل به الى فعل الحج له دون ما لا يتوصل به اليه وان كان من شانه ان بتوصل به اليه بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك ـ وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدمته على تقدير عدم التوصل بها اليه الخ فاجاب عنه فى الكفاية ج ١ ص ١٨٨ وقد انقدح منه ـ اى من العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة ـ انه ليس للامر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح وان دعوى ان الضرورة قاضية بجوازه مجازفة كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك فى الصورتين بلا تفاوت اصلا الخ والجواب عنه يظهر من التدبر فى نفس عبارة الفصول ص ٨٧ ان مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب والمطلوبية من حيث كونها مقدمة إلّا اذا ترتب عليها وجود ذى المقدمة لا بمعنى ان وجوبها مشروط بوجوده فيلزم ان لا يكون خطاب بالمقدمة اصلا على تقدير عدمه فان ذلك متضح الفساد كيف واطلاق وجوبها وعدمه عندنا تابع لاطلاق وجوبه وعدمه بل بمعنى ان وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى انها اذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب والمطلوبية لعدم وجوبها على الوجه المعتبر فالتوصل بها الى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ـ والذى يدل على ذلك ان وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور الخ ومن هنا اتضح فساد ما افاده فى الكفاية ج ١ ص ١٩١ ثم انه لا شهادة على الاعتبار فى صحة منع المولى من مقدماته بانحائها الا فيما اذا رتب عليه الواجب

٦٢٨

ثم انه قد يقال (١) فى ثمرة المسألة (٢) بانه على القول بالايصال يلزم تصحيح

______________________________________________________

لو سلم اصلا ضرورة انه وان لم يكن الواجب منها ح غير الموصلة إلّا انه ليس لاجل اختصاص الوجوب بها فى باب المقدمة بل لاجل المنع من غيرها المانع من الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى مع ان فى صحة امنع منه كذلك نظرا وجهه انه يلزم ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا لعدم التمكن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال فانه يكون من طلب الحاصل المحال الخ واوضح بانه من قبيل شرط الوجود لا الواجب ولا يلزم طلب الحاصل وهو ان الايجاب يتوقف على جواز المقدمة وهو يتوقف على ايصالها وهو يتوقف على اتيان بها وهو يتوقف على فعل المقدمة فيلزم توقف ايجاب المقدمة على فعلها وهو طلب تحصيل الحاصل وفيه ان موضوع الجواز الذات فى حال الايصال فلا توقف اصلا.

فى الثمرة على الاقوال فى المقدمة

(١) بقى الكلام فى الثمرة المترتبة على القول بوجوب المقدمة الموصلة تعرض لها فى الفصول والكفاية وغيرهما.

(٢) قال المحقق الماتن فى البدائع ، ص ٣٩٤ ، ذكروا ان ثمرته تظهر فى العبادة اذا كان تركها مقدمة لواجب اهم كترك الصلاة الذى هو مقدمة للازالة فان الصلاة فى فرض ترك الازالة تكون فاسدة بناء على وجوب مطلق المقدمة اذ يكون تركها ح واجبا مقدمة للازالة بعد تسليم مقدمية ترك احد الضدين لوجود الضد الآخر فيكون فعلها محرما والتحريم فى العبادة يقتضى الفساد وتكون صحيحة بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة فان ترك الصلاة وان كان مقدمة للواجب الفعلى إلّا ان الواجب منه هو خصوص الموصل الى ذلك الواجب ومن الواضح ان ايجابه وان كان مستلزما لتحريم نقيضه إلّا ان نقيضه ليس هو الفعل ليكون محرما بل هو عدم الترك الخاص وهو قد يكون مقارنا مع الفعل وقد لا يكون كذلك وحرمة الشيء لا تسرى الى لازمه فضلا عن مقارنه فلا موجب لفساد العبادة من هذه الجهة اصلا الخ وقد تبع فى هذا التقريب شيخنا الاعظم الانصارى وصاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ١٩٢ ، وهو ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح العبادة ـ اى الصلاة ـ التى يتوقف على تركها فعل

٦٢٩

العبادة (١) حتى بناء على المقدمية لانه فى ظرف اتيان العبادة (٢) لا يكون عدمها محبوبا (٣) كى يستلزم مبغوضية وجوده (٤) لعدم تصور الايصال لعدمها ح (٥) نعم

______________________________________________________

الواجب ـ اى الازالة ـ بناء على كون ترك الضد مما يتوقف على فعل ضده فان تركها ـ اى ترك الصلاة ـ على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرما فتكون فاسدة بل ـ اى ترك الصلاة الذى يتوصل الى الازالة ـ فيما يترتب عليه الضد الواجب ومع الاتيان بها ـ اى الصلاة ـ لا يكاد يكون هناك يترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسدة الخ وهناك تقريب آخر فى المتن ستعرف إن شاء الله تعالى ونتيجتهما متحد.

(١) اى فعل الواجب كالازالة وضدها العبادى كالصلاة.

(٢) اى اتيان الصلاة وترك الازالة.

(٣) اى لا يكون المحبوب والواجب ترك الصلاة على نحو المطلق وهو الضد المطلق بل الواجب عبارة عن الترك الخاص اى ترك الصلاة الموصل للازالة.

(٤) فحينئذ نقيضه لا يكون إلا رفعه الذى هو ترك الترك الخاص دون الفعل المطلق بشهادة امكان ارتفاع كل من الفعل المطلق والترك الموصل بالترك المجرد غير الموصل كامكان ارتفاع كل من الترك الموصل والترك المجرد بالفعل المطلق مع وضوح امتناع ارتفاع النقيضين كاجتماعهما.

(٥) وح فاذا لم يكن الفعل المطلق نقيضا للترك الموصل بل كان مما يقارن ما هو النقيض من رفع الترك الخاص المجامع مع تارة ومع الترك المجرد اخرى فلا جرم لا يحرم ايضا بمقتضى وجوب الترك الموصل ومعه تقع صحيحة لا محاله بلحاظ عدم سراية حرمة الشيء الى ما يلازمه ويقارنه هكذا بينة المحقق الماتن فى النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، فالصلاة الماتى بها تركها ليس تركا موصلا لكون المفروض ترك الازالة واذ لا يكون تركها موصلا لا يكون فعلها حراما فلا تكون فاسدة وهذا الوجه هو الذى افاده فى الفصول ، ص ٩٩ ، وقد عرفت ان قضية رجحان ترك خاص مرجوحية ترك هذا الترك الخاص دون الفعل فلا ينافى رجحانه على بعض الوجوه وقد بيّنا ان رجحان فعل الضد مبنى على تقدير عدم التوصل تركه الى فعل الواجب فقضيته مرجوحية تركه على هذا التقدير لا مطلقا ومرجعه الى مرجوحية تركه الغير المتوصل به لان تقييد الموصوف من حيث الاتصاف فلا ينافى رجحان الترك المتوصل به فان دفع المنافاة لان مبناه على

٦٣٠

يصح البطلان لو بنى على الاطلاق فى وجوب المقدمة ، وقد يتوهم (١)

______________________________________________________

اجتماع وصفى الرجحان والمرجوحية فى محل واحد وعلى ما قررنا يغاير مورد كل واحد لمورد الآخر وانما يلزم الاجتماع اذا كان ترك الضد راجحا على الاطلاق او راجحية فعله على الاطلاق او على تقدير التوصل بتركه وقد بينا خلافه ـ ان المقام ليس من باب اجتماع الامر والنهى الذى نقول بامتناعه اذ يعتبر فى ذلك تعلق النهى بمعنى طلب الترك المطلق بمورد الامر ليلزم منه كون الشيء الواحد واجبا وحراما ـ وهو غير حاصل هنا اذ المطلوب بالنهى الغير المتعلق بالضد عندنا الترك المقيد بالتوصل به لا المطلق وقضية ذلك تحريم هذا الترك المقيد دون الفعل فلا يلزم من وجوبه على تقدير عدم التوصل بتركه اجتماع الوجوب والتحريم فى شيء منهما الخ.

(١) المتوهم هو ما نسب الى شيخنا الاعظم الانصارى فى التقريرات ص ٧٨ ، قال ان الترك الخاص يعنى به الترك الموصل نقيضه رفع ذلك الترك وهو اعم من الفعل والترك المجرد لان نقيض الاخص اعم مطلق كما قرر فى محله فيكون الفعل لازما لما هو من افراد النقيض وهذا يكفى فى اثبات الحرمة وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما اذا كان الترك المطلق واجبا لان الفعل على ما عرفت ليس نقيضا للترك لانه امر وجودى ونقيض الترك انما هو رفعه ورفع الترك انما يلازم الفعل مصداقا وليس عينه كما هو ظاهر عند التأمل فكما ان هذه الملازمة تكفى فى اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك فى المقام يكفى ـ غاية الامر ان ما هو النقيض فى مطلق الترك انما ينحصر مصداقه فى الفعل فقط واما النقيض للترك الخاص فله فردان وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى الخ فوجوب الترك الخاص يوجب حرمة جميع افراد نقيضه التى منها الفعل فيقع فاسدا وان شئت قلت ان الترك الصلاة كترك الصلاة يكون مقدمة لوجود الضد الاهم كالازالة وشرطا فيكون فعله الصلاة من مقارنات الترك اى ترك الصلاة ولا تكون موصلة لكن وجود الضد وهو وجود الصلاة علة لعدم الازالة فتكون مقدمة موصلة فيكون مبغوضا لان ترك الازالة مبغوض هذا توضيحا لما فى المتن ، واجاب عنه فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، وانت خبير بما بينهما من الفرق فان الفعل فى الاول لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرد اخرى ولا يكاد يسرى حرمة الشيء الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه لا ان يكون

٦٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

محكوما بحكمه وهذا بخلاف الفعل فى الثانى فانه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا وخارجا فاذا كان الترك واجبا فلا محاله يكون الفعل منهيا عنه قطعا الخ وقال المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ورده المحقق صاحب الكفاية مع توضيح منا بان الفعل بنفسه رافع للعدم المطلق ونقيض له وان عبر عن النقيض بعدم العدم فهو باعتبار انطباقه على الوجود خارجا وان كان مغايرا معه مفهوما فترك الترك عنوان ومرآة للوجود الخارجى الذى هو النقيض بالحقيقة ويستحيل اجتماعه مع العدم وارتفاعهما معا فاذا كان احدهما مطلوبا فالآخر يكون منهيا عنه واما الترك الخاص فنقيضه عدم الترك الخاص ولو لعدم الخصوصية لا وجود الفعل بداهة ان العدم يستحيل ان يكون له فردان احدهما الوجود والآخر العدم المحض لعدم تعقل الجامع بينهما فلا محاله يكون الفعل من مقارنات النقيض لا من افراده نظير مقارنة ترك الصوم للصلاة ضرورة ان كون الصلاة من افراد ترك الصوم مما لا يتوهمه احد اصلا ومن المعلوم عدم اقتضاء النهى عن شيء للنهى عن مقارنه ولقد اجاد (قده) فى التفرقة بين المقامين فالحق صحة ما ذهب اليه صاحب الفصول من انكار الثمرة على مختاره من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة الخ واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ، ص ٣٩٥ والحق اندفاع ما اورد على الشيخ (قده) فى المقام وتوضيحه هو ان المقدمة الواجبة حيث كانت عند صاحب الفصول هى الذات المقيدة بالايصال ، فلا محاله ينحل الواجب الى ذات وخصوصية وان وحدتها فى عالم الموضوعية ليست إلّا امرا اعتباريا ناشئا من وحدة الحكم نظير الوحدة الطارية على المركبات الخارجية ولا يعقل ان يكون مورد الحكم فى مثل المقام واحدا حقيقيا ـ اى ذاتيا كوجود الانسان ـ مع اختلاف الذات والتقيد المأخوذ فيها من المقولة ونتيجة الانحلال هو عروض الحكم على الامور المتكثرة ومن شأن الامور المتكثرة تكثر نقيضها بلا حاجة الى تصور جامع بينها كى يستشكل فى المقام بعدم معقولية كون العدم جامعا بين الوجود والعدم المحض إلّا ان لازم تعدد النقيض للواجب المتعدد بالحقيقة هو مبغوضية اول نقيض يتحقق فى الخارج لانه بوجوده يتحقق عصيان الامر فيسقط فلا يبقى موضوع لمبغوضية غيره لعدم الامر على الفرض وتوضيح ذلك فى المثال المعروف هو ان المقدمة الموصلة للازالة

٦٣٢

بان (١) من طرف شرطية عدمه لوجود ضده فالامر كما ذكرت واما من جهة علّية الوجود للعدم فالمقدمة موصلة فيصير الوجود مبغوضا ناشئا من مبغوضية ترك ضده ولكن (٢) قد تقدم سابقا انه مع وجود الضد لا يكون المقتضى للآخر موجودا فالعدم ح مستند الى عدم المقتضى لا وجود المانع بل المانع فى هذه الحالة خارج عن المقدمية الفعلية وبعد ذا وجوده كيف يجلب المبغوضية من

______________________________________________________

الواجبة هى ترك الصلاة وارادة الازالة على نحو التركب فى متعلق الوجوب الغيرى ونقيض هذا المتعلق المركب هو ما يعاند كلاجزئية فيقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة او ترك تركها المنطبق على فعلها ونقيض ارادة الازالة عدم ارادتها وليس نقيض هذا المتعلق المركب عنوانا بسيطا كعنوان ترك الترك الخاص حتى يقال لا يعقل كونه جامعا بين الترك المجرد وفعل الصلاة وح اذا كان الشخص الآتى بالصلاة مريدا للازالة فى فرض عدم اتيانه بالصلاة فأول نقيض لمتعلق الوجوب الغيرى المفروض تركبه هو فعل الصلاة فتصير مبغوضة لصيرورتها نقيضا لترك الصلاة الموصل للازالة بعد فرض تعلق الارادة بالازالة على تقدير عدم الاتيان بالصلاة كما تقدم ، واما اذا كان الشخص الآتي بالصلاة غير مريد للازالة على تقدير عدم الاتيان بها فأوّل نقيض للواجب الغيرى المركب هو عدم ارادة الازالة فيكون هو المبغوض ولا تصل النوبة الى مبغوضية الصلاة لسقوط الامر الغيرى بعصيانه بترك ارادة الازالة فتبقى الصلاة على محبوبيتها لان تركها فى هذا الفرض لا يكون موصلا للازالة لوجود الصارف عن الازالة كما فرضناه.

(١) ان قلت مقتضى كون فعل الصلاة سببا لترك الازالة الواجبة هو حرمتها على الاطلاق فلا وجه لتخصيص الحرمة بما اذا تعلقت الارادة بالازالة على تقدير ترك الصلاة.

(٢) قلت ان ترك الازالة فى صورة عدم تعلق الارادة بها لا يستند الى وجود الصلاة بل هو مستند الى عدم المقتضى للازالة فلا مقتضى لمبغوضية الصلاة فى هذا الفرض فتحقق ان ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة فى الصلاة المزاحمة للازالة تختص بما اذا كانت الازالة مرادة فى فرض ترك الصلاة لا مطلقا الخ.

٦٣٣

عدم ضده هذا ، ولكن مع ذلك يمكن دعوى ان هذا الوجود لا يصير محبوبا على الاطلاق اذ لو كان بمثابة لو ترك هذا ليريد ايجاد غيره فلا شبهة ح فى ان عدم هذا الوجود محبوب لكونه فى هذا الفرض موصلا ولازمه مبغوضية وجوده ح نعم (١) يكفى فى الثمرة عدم مبغوضية الوجود ولو فى فرض عدم ارادة غيره

______________________________________________________

(١) فاذا كان الترك مستندا الى الصارف وعدم الارادة لا موجب فى البين ح يقتضى حرمة العبادة على القول بالمقدمة الموصلة حتى تقع فاسدة هذا وذكر المحقق الماتن فى النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ويظهر منه انه على مختاره ايضا كذلك وسيأتى قال ـ وان لم يكن للمقيد فى الخارج الا وجود واحد ولا كان لحيثية التقييد ما بازاء فى الخارج إلّا ان تعدد الجهات والحيثيات فيه لما كانت توجب انحلال الامر به الى الاوامر المتعددة تكون لا محالة كالمتكثرات الخارجية فيكون لكل حيثية نقيض مستقل غير انه كان المتصف بالمبغوضية هو اول نقيض من جهة خروج بقية الحيثيات الأخر بعد ذلك عن دائرة المطلوبية وعليه نقول فى المقام ايضا بان نقيض ذات الترك الذى هو احدى الحيثيات المأخوذة فى الموضوع بعد ان كان رفعه المساوق للوجود الذى هو الفعل فقهرا يصير الفعل بمقتضى النهى عن النقيض مبغوضا ومنهيا عنه ومعه يقع لا محاله باطلا اذا كان عبادة فيرتفع ح الثمرة المزبورة من جهة بطلان الضد العبادى ح على كل تقدير ، ثم ان هذا كله على مسلك اخذ الايصال قيدا للواجب كما عليه ظاهر الفصول (قده) واما على ما سلكناه فى تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة من جعل الموضوع عبارة عما لا يكاد انفكاكه عن بقية المقدمات الآخر الملازم قهرا مع الايصال وترتب وجود ذيها فى الخارج فلا باس باستنتاج النتيجة المزبورة فى تصحيح الضد العبادى اذ نقول ح بان الوجوب المتعلق بالمقدمة بعد كونه ناقصا غير تام بنحو لا يكاد يشمل الا الترك فى حال ارادة الضد الواجب فلا محاله يكون البغض الناشى من هذا الوجوب الناقص بالنسبة الى النقيض وهو الفعل ايضا بغضا ناقصا غير تام بحيث لنقصه وقصوره لا يشمل إلّا الفعل فى حال ارادة الضد لا مطلق وجوده ولو فى ظرف الصارف وعدم ارادة الواجب وح فاذا خرج الفعل فى ظرف الصارف وعدم الارادة عن دائرة المبغوضية لاختصاص البغض بالفعل فى حال ارادة الواجب ولم يتمكن ايضا من الفعل الا فى ظرف الصارف وعدم ارادة الضد الواجب من جهة امتناع اجتماع ارادة

٦٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الواجب مع فعل ضده وهو الصلاة فلا جرم يقع الفعل منه غير مبغوض فيقع صحيحا ومعه يتّجه النتيجة المزبورة ـ وح فلا يبقى فى البين الا جهة مقدمية الوجود لترك الضد الواجب الذى هو مبغوض بالبغض التام وهذا ايضا مما قد عرفت الجواب عنه باستناد الترك ح دائما الى الصارف وعدم وجود المقتضى وهو الارادة لا الى وجود الفعل وح فحيث ان الفعل مسبوق دائما بالصارف وعدم ارادة الضد الواجب فلا جرم يكون عدم الضد مستند الى الصارف دون الفعل ومعه يقع الفعل العبادى قهرا غير مبغوض فيقع صحيحا هذا وقد تظهر الثمرة بين القولين فى ضمان الاجرة على المقدمة فيما لو امر بالحج او الزيارة عنه واخذ المأمور بالمشى فمات قبل الوصول الى المقصد فانه على القول بوجوب مطلق المقدمة يستحق المأمور الاجرة على ما اتى به من المقدمات من جهة ان الامر بالحج عنه امر بمقدماته التى منها المشى وطى الطريق وبذلك يستحق عليه الاجرة على المقدمة واما على القول بوجوب المقدمة الموصلة فلا استحقاق له للاجرة على المقدمة نظرا الى عدم كون الماتى به من المقدمات مأمورا به حتى يقتضى ذلك تضمين الامر للاجرة عليه وذلك من جهة فرض اختصاص امره بخصوص المقدمة الموصلة ومجرد تخيل المأمور واعتقاده يكون المقدمة الماتى بها واجبة ومأمورا به ايضا غير مقتضى لضمان الامر وإلّا لاقتضى تضمينه فى غيره من الموارد الأخر كما لو اعتقد بان زيدا امره بكنس داره فكنس داره بموجب هذا الامر الزعمى مع انه كما ترى لا يظن من احد الالتزام به ، وتظهر الثمرة ايضا فى فرض انحصار المقدمة بالفرد المحرم كالمشى فى الارض المغصوبة لانقاذ الغريق فانه على القول بوجوب مطلق المقدمة يكون المشى المزبور واجبا وان لم يترتب عليه الانقاذ واما على المقدمة الموصلة يقع المشى المزبور حراما مع عدم الايصال سواء قصد به الايصال ايضا ام لم يقصد غايته انه مع قصد الايصال يكون منقادا كما انه مع عدم قصد الايصال يكون واجبا اذا كان ترتب عليه الانقاذ الواجب غايته انه يكون متجريا ح فى فعله كما هو واضح الخ ويرد على الثمرة الاولى من الاخيرين ان الإجارة والنذر وشبههما خارجان عن ثمرة المسألة الاصولية فان الاجارة ان وقعت على الاعمال فقط فلا تستحق الاجرة اصلا سواء قلنا بوجوب المقدمة الموصلة ام المطلقة وان كانت على المقدمات والاعمال معا ولعله كذلك غالبا لاجل غلاء الاجرة فتستحق الاجرة حتى فى غير الموصلة

٦٣٥

على فرض تركه هذا لانه ح لم يكن تركه موصلا كما لا يخفى. بقى الكلام (١) فى بيان الوجه فى اصل وجوبها موصلة غير موصلة (٢) ويكفى فيه شهادة

______________________________________________________

لان الحياة وعدم العذر بالضد ونحوه ليس تحت اختياره حتى يشترط عليه ذلك فتكون متعلق الاجارة المشى والاعمال فيسقط الاجرة عليهما كما لا يخفى ، واما فى المقدمة المحرمة فسيأتى عن قريب ، ثم ان استادنا الخوئى قد تبع المحقق العراقى فى القول بالمقدمة الموصلة على القول بالملازمة. قال فى هامش الاجود ، ج ١ ، ص ٢٣٨ والتحقيق ان القول باختصاص الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة لا يقتضى اعتبار الواجب النفسى قيدا للواجب الغيرى اصلا فان الغرض من التقييد بالايصال ليس إلّا الاشارة الى ذات المقدمة التى تقع فى سلسلة علة وجود الواجب النفسى فالقائل باختصاص الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة انما يدعى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته الملازمة له فى الوجود واما المقدمات المفارقة له فى الوجود فلا مقتضى لايجابها اصلا وستعرف انه بناء على ثبوت الملازمة لا مناص عن اختيار هذا القول ومن هذا البيان يظهر الجواب عما افيد فى المتن ايضا من استلزام القول بالاختصاص المزبور التسلسل فانك قد عرفت ان الايصال لم يعتبر قيدا زائدا فى متعلق الوجوب الغيرى لتكون ذات المقدمة مقدمة لتحقق الواجب الغيرى فى الخارج بل الغرض من التقييد انما هو الاشارة الى ذات ما هو متصف بالوجوب الغيرى فلا اشكال الخ اى ردا على المحقق النّائينيّ قده.

فى الدليل على وجوب المقدمة

(١) فى المسألة اقوال قول بوجوب المقدمة مطلقا وقول بعدم الوجوب مطلقا ويكتفى بحكم العقل والثالث التفصيل بين السبب فواجب دون غيره او الشرط الشرعى فواجب دون غيره وسيأتى.

(٢) اما القول بوجوب المقدمة شرعا مطلقا ذكروا له وجوها الاول من شهادة الوجدان الذى تمسك به الشيخ الانصارى فى التقريرات وصاحب الكفاية والمحقق النائينى والمحقق العراقى وغيرهم وكل على مسلكه من وجوب المقدمة مطلقا او بشرط التوصل او حيث الايصال او الموصلة.

٦٣٦

الوجدان (١) على نشوه الارادات من ناحية الاغراض المترتب عليها اذ لبّها فى كثير من الواجبات النفسية غيرية (٢) ولو لا ترشح الارادة الغيرية من الشيء الى مقدمته لما يترشح الارادة من الاغراض الاصلية على الافعال التى كانت مقدمة لترتب الاغراض (٣) ولعمرى ان هذا الوجدان اصدق شاهد على المدعى بلا

______________________________________________________

(١) قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٩ والحق هو الاول وهو وجوب المقدمة بالوجوب القهرى الترشحى المعلول لوجوب ذى المقدمة والبرهان على ذلك هو ان الارادة التشريعية تابعة للارادة التكوينية امكانا وامتناعا ووجودا او عدما فكل ما امكن تعلق الارادة التكوينية به امكن تعلق التشريعية به وكل ما استحال تعلق التكوينية به استحال ان يكون متعلقا للتشريعية وهكذا كل ما يكون موردا للارادة التكوينية عند تحققه من نفس المريد يكون موردا للتشريعية عند صدوره من غير المريد ومن الواضح ان المريد لفعل بالارادة التكوينية تتعلق ارادته ايضا بالتبع بايجاد مقدماته وان كان غافلا عن مقدميتها لذلك الفعل بمعنى انه لو التفت الى توقفه عليها فى مقام وجوده لارادها ولازم ذلك بمقتضى التبعية المتقدمة ان يكون تعلق الارادة التشريعية من الامر بفعل مستلزما لتعلق الارادة التشريعية التبعية بمقدمات ذلك الفعل الخ وهذا هو الحق عندنا لا سترة فيه.

(٢) اى قد عرفت سابقا بان ذلك مقتضى اكثر الواجبات فى العرفيات والشرعيات حيث كان وجوبها بحسب اللب وجوبا غيريا من جهة انتهائها بالاخرة الى امر واحد يكون هو المراد والمطلوب النفسى.

(٣) قال صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ، والاولى احالة ذلك الى الوجدان حيث انه اقوى شاهد على الانسان اذا اراد شيئا له مقدمات اراد تلك المقدمات لو التفت اليها بحيث ربما يجعلها فى قالب الطلب مثله ويقول مولويا ادخل السوق واشتر اللحم مثلا بداهة ان الطلب المنشا بخطاب ادخل مثل المنشا بخطاب اشتر فى كونه بعثا مولويا وانه حيث تعلقت ارادته بايجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له ارادة اخرى بدخول السوق بعد الالتفات اليه وانه يكون مقدمة له كما لا يخفى ويؤيد الوجدان بل يكون من اوضح البرهان ووجود الاوامر الغيرية فى الشرعيات ـ كقوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ، مائدة ، آية ٦ واغسل ثوبك من

٦٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ابوال ما لا يأكل لحمه وغيرهما ـ والعرفيات لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيرى إلّا اذا كان فيها مناطه واذا كان فيها كان فى مثلها فيصح تعلقه به ايضا لتحقق ملاكه ومناطه الخ ويظهر من بعضهم على وجه دقيق دعوى الوجدان يصح بالنسبة الى الارادة والبعث دون المولوية قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ، ص ٢١٥ وقال دعوى الوجدان فى مثل الارادة حيث آنها من الكيفيات النفسانية الحاضرة للنفس بذاتها لا شبهة فى صحتها انتهى توضيحه فان من اراد ان يفعل شيئا له مقدمات اراد مقدماته بارادة مثل ارادته للشيء غاية الامر ان احداهما نفسية والاخرى غيرية والارادة التشريعية كالارادة التكوينية كما مر مرارا ثم قال المحقق الاصفهانى واما بالاضافة الى البعث والتحريك مع عدم كونهما من الامور الباطنة المدركة بالحواس الباطنة ـ اى الكيفيات النفسانية ـ فبملاحظة ان البعث الحقيقى ـ اى انما يكون بالنسبة الى الامر النفسى على ذى المقدمة و ـ ليس إلّا الانشاء بداعى البعث والانبعاث فهو متقوم بما لا يدرك إلّا بالحواس الباطنة فيصح فيها دعوى الوجدان انتهى اى بالنسبة الى الامر النفسى وتوضيحه ربما يقال صحة البعث مولويا الى المقدمة زائدا على البعث الى ذيها وهو باطل فان البعث الى ذيها كاف فى البعث اليها فى نظر العقل فيكون البعث اليها لغوا ان قلت من انه يكفى فى رفع لغويته صلاحيته للدعوة بنفسه قلت بانه كيف يصلح لذلك مع ما تقدم من انه لا يوجب ثوابا ولا عقابا فان ذلك مانعا عن ثبوت الداعوية له فلا يصلح للبعث والتحريك الى متعلقة قال المحقق الاصفهانى واما مولوية الامر فانما تتم فى خصوص البعث ـ اى من توابع البعث ـ دون الارادة لان المولوية من صفات الامر اذ الانشاء لو كان بداع البعث جدا ولجعل الداعى حقيقة فهو امر من المولى بما هو مولى وسيد حيث لا يكون الانشاء داعيا وباعثا إلّا باعتبار ما يترتب على مخالفته وموافقته من العقاب والثواب والقرب والبعد وهو شأن امر المولى دون غيره كما ان الامر الارشادى ما اذا كان بداعى النصح والارشاد الى ما يترتب على ذات المأمور به من الصلاح والفساد لا لجعل الداعى فهو امر من الآمر بما هو ناصح ومرشد لا بما هو مولى وسيد وعليه فالمولوية والارشادية من شئون الامر لا من شئون الارادة ايضا حيث لا يعقل ان يكون الارادة لجعل الداعى بل هى كيفية نفسانية معلولة للداعى اليها لا فعل يوجد بداع من الدواعى حتى يفرض فيها انها لجعل

٦٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الداعى او لغيره من الدواعى إلّا ان شهادة الوجدان على ارادة المقدمة من الغير عند ارادة ذيها نافعة لكون الامر بها مولويا اذ لا ارادة تشريعية فى المقدمة بناء على الارشادية اذ لا شان للناصح والمرشد الا اظهار النصح والارشاد الى ما فى نفس الشيء من الصلاح والفساد وهذا لا يقتضى ارادة المرشد لذات المأمورية قلبا وارادة الارشاد تكوينية لا تشريعية ـ اى ان الوجدان تيم فى الارادة وهى الكيفيات النفسانية والمولوية للزوم كون امر المقدمة اراد تشريعية دون التحريك ـ الى ان قال ـ حيث ان الامر المقدمى من رشحات الامر بذى المقدمة فيمكن ان يكون داعيا باعتبار ما يترتب على تركه المستلزم لمخالفة الامر النفسى المترتب عليه العقاب وقد مر مرارا ان دعوة الامر المقدمى كاصله تبعية فكذا شئونات دعوته نعم حيث ان العقل يذعن بان ذا المقدمة المفروض استحقاق العقاب على تركه لجعل الداعى نحوه لا يوجد إلّا بايجاد مقدمية فلا محاله ينقدح الارادة فى نفس المنقاد للبعث النفسى ولا حاجة الى جعل داع آخر الى المقدمة بنفسها وليس جعل الداعى كالشوق بحيث ينقدح فى النفس قهرا بعد حصول مباديه فنلتزم بارادة المقدمة دون جعل الداعى نحوها ـ اى عليه البعث والتحريك من الامر على ذى المقدمة ـ وقال ايضا ـ نعم بناء على ان اوامر الشارع كلا خالية عن الارادة كما بيّناه فى مبحث الطلب والارادة يسقط هذه الشهادة ـ اى شهادة الوجدان ـ عن درجة القبول إلّا انه مسلك آخر ليس على ما هو المشتهر عند اهل النظر الخ وفيه انه كيف يكون الارادة والمولوية الامر محققتان دون التحريك والبعث وانما لتحريك من امر ذى المقدمة فيلزم ان يكون لغوا فالتحريك من لوازم الارادة والمولوية الامر عقلا ويترتب عليه لا محاله وقال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٩ ان قلت ما ثمرة هذه الارادة التشريعية التبعية بعد حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمات وهل هو الا من اللغو الواضح ، قلت هذه الارادة ليست إلّا إرادة قهرية ترشحية معلولة لارادة الواجب كما تقدم فى البرهان ومثلها لا يتوقف على وجود غاية وثمرة الخ وبمثل ذلك ذكر المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٢٣١ بقوله ان المدعى هو تعلق الارادة به قهرا عند ارادة ذى المقدمة فلا يتمكن المريد لذى المقدمة من عدم ارادتها ليتوقف تحققها على فائدة وغاية نعم لو كان الوجوب المبحوث عنه فى المقام هو الوجوب الاستقلالى كما يظهر من المحقق القمى (قده) لكان انكاره للزوم اللغوية فى

٦٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

محله لكنك قد عرفت ان محل الكلام هو الوجوب القهرى الخ ثم ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٩ لا يقال ان تحقق الارادة التشريعية التبعية فى المقدمات على تقدير تسليمه لا يستلزم الالتزام بالوجوب الغيرى فيها اذ الحكم اما ان يكون منتزعا من مقام ابراز الارادة او يكون مجعولا بنفسه او بنحو جعل العهدة وعلى كل فهو فعل اختيارى للامر ولا ريب فى تبعية الفعل الاختيارى للغرض والفائدة فلا مجال له فيما لا ثمرة مترتبة عليه كالمقام لانا نقول الحكم وان كان فعلا اختياريا للامر إلّا ان الحكم المترتب على المقدمة وهو وجوبها الغيرى معلول لحكم ذى المقدمة الذى يصدر من الآمر باختياره فالتبعية للثمرة والغرض تكون فى العلة وهو الوجوب النفسى لا فى المعلول ان قلت مقتضى تحقق حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة هو ان يكون الوجوب الغيرى المعلول للوجوب النفسى ارشادا اليه لا حكما مولويا الخ وبمثل ذلك ذكر جماعة من الأساتذة منهم استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٤٣٨ ان الصحيح فى المقام ان يقال انه لا دليل على وجوب المقدمة وجوبا مولويا شرعيا كيف حيث ان العقل بعد ان رأى توقف الواجب على مقدمته ورأى ان المكلف لا يستطيع على امتثال الواجب النفسى الا بعد الاتيان بها فبطبيعة الحال يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة توصلا الى الاتيان بالواجب ومع هذا لو امر الشارع بها فلا محالة يكون ارشادا الى حكم العقل بذلك لاستحالة كونه مولويا الخ وقال المحقق العراقى فى البدائع ص ٤٠٠ قلت يستحيل كونه ارشاد اليه الى الحكم العقلى المزبور مع فرض كونه مترشحا من الوجوب النفسى المولوى ومعلولا له وقد تحقق بما ذكرناه صحة القول بوجوب المقدمة وجوبا غيريا معلولا لوجوب ذيها ويؤيد ذلك ما ورد فى بعض الاخبار من الامر ببعض المقدمات الخ ولعل التأييد كما فى الكفاية ج ١ ص ٢٠٠ ويؤيد الوجدان بل يكون من اوضح البرهان الخ لاجل ما ذكره المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١٦ بناء على ظهورها فى الانشاء بداعى البعث الجدى فى نفسها وإلّا فبناء على ظهور الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط فى الارشاد الى شرطيتها وجزئيتها كظهور النواهى فى الموانع والقواطع الى مانعيتها وقاطعيتها نظير ظهور النواهى فى باب المعاملات فى الارشاد الى الفساد فلا يتم المطلوب ويؤيد هذا الاحتمال نفس الاوامر المتعلقة بالاجزاء مع انه لا وجوب مقدمى فيها الخ هذا هو

٦٤٠