نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٢

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٢

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
ISBN: 964-90950-4-7
الصفحات: ٦٧١

هذا العنوان مع كون المسألة كلاميه كما عرفت (١) من ان مدار ميزان المسألة من اى مسالة على ملاحظة نفس العنوان لا على ملاحظة لازمه من حيث التحسين والتقبيح خصوصا مع (٢) عدم درك العقل فى الباب حسن المقدمة إلّا بتوسيط وجوبه او وجوب ذيه وإلّا فلا يستقل العقل بحسن ذيه لو لا الوجوب فضلا عن حسن مقدمته وح فلا يناسب للمقام الا بجعلها (٣) من القواعد الواقعة فى طريق حكم كلى فرعى كوجوب عنوان خاص احرزت مقدمته بتوسيط هذه الكبرى (٤) بل فى كثير (٥) من المصاديق الكلية لا يكون امر تطبيقها الا بيد المجتهد فقط نظير

______________________________________________________

يقتضى مخالفتها فى نفسها مع قطع النظر عن ترتب ترك ذيها استحقاق العقوبة عليها كما لا يخفى ومعه لا مجال لعدّ المسألة من المسائل الكلامية الخ.

(١) ثم اشار الى كلام المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٦١ قال واما فى مسالة الحسن والقبح والملازمة بينهما وبين الوجوب والحرمة فنلتزم بان الأولى من المبادى العقلية للثانية والثانية يبحث فيها عن لوا حق القضية العقلية وهى حكم العقل بالحسن والقبح الخ فاجاب عنه المحقق الماتن بان المدار على نفس العنوان كالوجوب والحرمة لا لازمه وهو عنوان آخر كالحسن والقبح فلعل نتيجته ان الحسن والقبح من المستقلات العقلية من دون النظر الى الشرع فلو كان المدار عليه يلزم ان يكون حكم العقل هنا كذلك مع ان المقام ليس كذلك.

(٢) والوجه فى ذلك ان العقل لا يحكم بحسن ذى المقدمة فكيف بالمقدمة الا بعد وجوب ذى المقدمة ووجوب المقدمة شرعا وبدونه لا يستقل بالحسن اصلا.

(٣) فتكون النتيجة هى قاعدة كلية طريقى لحكم كلى فرعى وهى الميزان للمسألة الأصولية وتقع كبرى لحكم كلى شرعى.

(٤) مثل الوضوء مقدمة الواجب وهو الصلاة وكل مقدمة الواجب واجبة فالوضوء واجب وهكذا.

(٥) بل فى كثير من صغرياتها وانها مقدمة ام لا يكون بيد المجتهد نحو مقدمية الوضوء وغيره للصلاة والطواف.

٣٤١

مقدمية الوضوء وغيرها نعم (١) قد يكون مثل هذه المسألة منتجا لحكم جزئى ايضا ولكن لا يضر ذلك باصولية فى موارد تطبيق هذه القاعدة على العناوين الكلية المنتجة لحكم كلى كما ان بعد هذه النتيجة لا يضر باصوليّته عدم اختصاص المجتهد احيانا بتطبيقه ايضا (٢) وبالجملة لا نعنى بالمسألة الاصولية الا القواعد الواقعة فى طريق استنباط حكم كلى لموضوع كلى كما لا يخفى فتدبر جيدا. وبعد ما ظهر ذلك ينبغى فى المقام من طى امور منها (٣) ان مناط المقدمية التى

______________________________________________________

(١) وربما يكون العنوان بنحو تكون المسألة منتجة لحكم جزئى كما لو وجب الجلوس على السطح فهل يجب الصعود من الدرج بعنوان المقدمة ام لا لكن لا ينافى البحث اصوليا بالعنوان الملازمة او ما تقدم التى تقع نتيجتها فى طريق استنتاج الحكم الكلى الالهى ولو شمل الموضوعات الخارجية ايضا كما ان لا تنقض اليقين بالشك مسالة اصوليه ولو يشمل الشبهات الموضوعية ايضا كما يشك فى وضوئه فيستصحب بقائه قال فى البدائع المحقق العراقى ص ٣١٢ كما انه يخرج عنه ـ اى عن المسائل الفقهية ـ مبحث الاستصحاب وان قلنا بان اعتباره المستفاد من الاخبار هو وجوب العمل على طبق الحالة السابقة بل يخرج عنه جميع مباحث الامارات والاصول العملية حتى بناء على ما هو الحق من ان المجعول فيها وجوب العمل على طبق مؤداها لان نتيجه البحث فى مثل هذه المباحث وان كان حكما فرعيا وهو وجوب العمل إلّا انه حكم طريقى يتوصل به الى حكم اصلى وقد تقدم فى التعريف اعتبار ان تكون نتيجه البحث الفقهى حكما اصليا الخ فقد تقدم ان هذه المسألة من المسائل الأصولية لوقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط الاحكام الفرعية الكلية.

(٢) كما فى مقدمات السير الى الحج الواجب من اخذ الپاسپورت وغيره فلا يختص بالمجتهد ولكن ذلك لا ينافى مع كون الحكم طريقيا لاستنباط الحكم الكلى الفرعى فى غير مورد.

(٣) وذلك لان المقدمة هى تقدم الشى رتبه على غيره وهو ذى المقدمة لتوقفه عليه بحيث يحكم العقل بتخلل الفاء بين وجوديهما وانه وجد الشى فوجد غيره.

٣٤٢

هى محط البحث فى المقام هو تقدم الشى وجودا على غيره رتبة بحيث يرى العقل بين وجوديهما تخلل فاء وانه وجد فوجد (١) وح يخرج باب التلازم الصادق وجودهما معا بلا تخلل الفاء بينهما عن مركز البحث (٢) كما (٣) ان باب الطبيعى وافراده المتحدان وجودا ايضا خارج عن هذا لعنوان فتوهم مقدميّة الفرد للكلى ليس فى محله و (٤) منه تقدم الجزء على الكل بالماهية والتجوهر اذ مثل هذا التقدم ايضا لا يقتضى تخلل الفاء بين وجوديهما فمثل هذا لتقدم ايضا خارج عن مركز البحث كما سنشير اليه ايضا فى الامر الآتي إن شاء الله تعالى بل ربما نقول (٥) بخروج تقدم الطبيعى بين الشيئين ايضا عن مركز البحث كالواحد بالإضافة الى الاثنين و (٦) منه ايضا حدوث الشى بالإضافة الى بقائه اذ فى امثال

______________________________________________________

(١) وح يعتبر فى محل النزاع امران التوقف واستقلال كل من المقدمة وذيها فى الوجود وعليه يخرج عن محل النزاع موارد عديدة.

(٢) هذا المورد منها وهو المتلازمان فى الوجود لعدم توقف احدهما على الآخر كالابوة والبنوة والاحراق والاحتراق وغسل الثوب النجس مع الماء بشرائطه وحصول الطهارة ولا مناقشة فى المثال.

(٣) هذا هو المورد الثانى الطبيعى ومصداقه لما ذكره المحقق الماتن لعدم استقلال كل منهما فى الوجود كالانسان وزيد وعمر وبكر ونحوه.

(٤) والمورد الثالث اجزاء الماهية المركبة فانها وان كانت متقدمة عليها بالتجوهر إلّا انه لا امتياز بينهما فى الوجود كماهية الصلاة مع اجزائها كالركوع والسجود ونحوهما.

(٥) المورد الرابع تقدم الواحد على الاثنين لعدم الامتياز فى الوجود ايضا وان كان بينهما تقدم وتاخر طبعى.

(٦) ومنها ايضا المورد الخامس الحدوث والبقاء فانه وان صح التعبير بان البقاء متوقف على الحدوث إلّا ان الباقى عين الحادث وجودا والبقاء والحدوث عنوانان منتزعان من كون الوجود مسبوقا بالعدم ومن استمرار الوجود.

٣٤٣

ذلك لا يرى العقل وجودين بينهما تخلل فاء وما هو مورد الكلام هو ذلك (١) كيف ولو فرض وجوب للاثنين لا يترشح منه وجوب آخر للواحد فى ضمنه كيف ولازمه اجتماع المثلين كما سنشير فلا محيص من كون مركز الوجوب الآخر وجود آخر وهو لا يكون إلّا بما ذكرنا كما لا يخفى. و (٢) منها تقسيمهم المقدمة بالداخليّة والخارجية والغرض من الداخلية اجزاء المركبات (٣) والظاهر ان المقصود من المركبات ايضا المركبات الخارجية الاعتباريّة (٤) كيف والمركبات

______________________________________________________

(١) فمورد الكلام هو وجودين مستقلين فلو كان الواحد مقدمه للاثنين وتعلق الوجوب على الاثنين فلا محاله تعلق الوجوب على الواحد فى ضمنه فلو ترشح وجوب آخر من وجوب ذى المقدمة الى المقدمة وهو الواحد يلزم تعدد الوجوب لواحد فيلزم اجتماع المثلين وهو محال وسيأتى ايضا توضيحه وكذلك فى غيره وخارج عن محل الكلام جميع ذلك.

(٢) وهى على انواع قال فى الكفاية ج ١ ص ١٣٩ تقسيمها الى الداخلية وهى الاجزاء الماخوذة فى الماهية المامور بها ـ اى قيدا وتقيدا ـ والخارجية وهى الامور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه الخ ومن الثانى اجزاء العلة التامة من المقتضى والشرط والمعد وعدم المانع والمدعى خروج اجزاء الماهية عن محل النزاع فى المقدمة وشمول النزاع للثانى لتحقق ملاكه فيها ، ومنها شرائط المامور به مثل الطهارة عن الحدث والخبث والستر والاستقبال فى الصلاة ، ويكون التقيد داخل فى المامور به دون القيد فالصلاة المتقيدة بهذه الشرائط مطلوب لا مطلقا.

(٣) فالمراد من الداخلية اجزاء المركبات والمركبات على انحاء تارة المركبات الاعتباريّة واخرى المركبات العقلية وثالثه المركبات الحقيقية والمدعى ان المراد من الداخلية اجزاء المركبات الاعتباريّة دون غيرها.

(٤) والمركب الاعتبارى هو ما لوحظ المعتبر عدة اجزاء لكل جزء له وجود مستقل باعتبار دخلها فى غرض واحد وحدة اعتبارية لها وسيأتى توهم ان الجزء مقدمة للكل.

٣٤٤

العقلية (١) لا جزء لها الا فى موطن العقل وعالم التحليل و (٢) هو خارج عن مصب الوجوب الغيرى اذ لا وجود لها بوصف جزئيتها الا فى الذهن الغير القابل لتوجه الايجاب الغيرى المستتبع لامتثال مستقل به خارجا بل فى الخارج لا يكون إلّا وجودا واحدا محضا كما هو ظاهر ، وهكذا (٣) الامر فى المركبات الحقيقية الخارجية (٤) كتركب الاجسام (٥) من العناصر (٦) فان الاجزاء

______________________________________________________

(١) والمركبات العقلية وهى التحليلات العقلية واجزائه العقلية كالجنس والفصل كالحيوان والناطق.

(٢) ولكن التحليل العقلى لا يتوهم جريان النزاع فيه فان الجنس والفصل وهو الاجزاء التحليلية العقلية لا وجود لهما فى الخارج كذلك كى يتصور النزاع ان الجزء مقدمة للكل وانما هو موجود فى الذهن وبسيط فى الخارج وجود واحد.

(٣) اما المركبات الحقيقية الخارجية كالاجناس العالية.

(٤) فان الانسان مركب من الجوهرية اى لا فى موضوع والجسمية اى له حيّز والناصية اى الرشد لا كالجماد ، والحساسية ، اى ان ضرب ابرة ببدنه يحس ذلك ويوجعه لا كالنبات ، والحيوانية ، اى له الحياة والروح ، وناطق اى يدرك الكليات وله الشعور فجميع هذه الامور يندك بعضها فى بعض ويتحقق بوجود واحد بسيط بلا وجود اجزاء مركب منه حتى يكون محل النزاع فى المقدمة.

(٥) وكذا تركب الانسان من المادة والصورة وان كانتا موجودتين خارجا إلّا انه لا امتياز لهما فى الوجود عن المركب منهما ليتوقف المركب عليهما.

(٦) ولعل المراد العناصر الأربعة التراب والماء والهواء والنار ويكون الاجسام مركبا منها ولكن له وجود واحد بسيط فلا وقع للنزاع فيه اصلا قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٧ نعم انما يتصور المقدمية بالنسبة الى الاجزاء فى المركبات الحقيقية العقلية التى لها وجود مستقل وصورة مستقلة غير صورة الاجزاء كالاجسام الملتئمة من العناصر الخاصة فانها باعتبار انقلاب الاجزاء فيها عمالها من الصور العنصرى الخاص الى الصور الجسمية او النباتية وصيرورتها مواد لها امكن دعوى مقدمية الاجزاء المادية للمركب باعتبار تقدمها عليه وكونها من علل قوامه الخ لكن خارج عن مورد النزاع.

٣٤٥

المحفوظة فيها لم يبق على حقيقتها الأولية بل يتلاقى كل واحد بالآخر انخلعت منها صورتها الاولى وحصلت للمجموع صورة اخرى فانقلبت شيئيتها بشيئية اخرى فلها ايضا وجود واحد خارجى بلا وجود لاجزائها فى الخارج فخرجت الاجزاء المزبورة ايضا عن مصب الاحكام الغيرية القابلة لتوجه الوجوب الغيرى المستتبع لامتثاله مستقلا قبال وجوبها النفسى وح لا مجال لتوهم ادخالها فى حريم النزاع ، فما (١) هو قابل لادخالها فى حريمه هى المركبات الاعتبارية التى كان لكل جزء منها وجود مستقل غير وجود الآخر خارجا غاية الامر شملها وحدة اعتبارية من قبل وحدة عارضها من الهيئة المخصوصة كالسرير او اثرها المخصوص بملاحظة تاثيرها فى امر خاص كمحركيّة ايادى متعددة لحجر واحد اذ ح (٢) كان مجال توهم ان كل جزء بملاحظة وجوده مستقلا فى الخارج يصلح ان يترشح اليها وجوب غيرى قبال الوجوب النفسى العارض لمجموعها و (٣) ان

______________________________________________________

(١) فالنتيجة ان القابل لوقوع النزاع فيه المركبات الاعتباريّة وهى اجتماع اجزاء متغايرة شملها وحدة اعتبارية من المعتبر لما حصل لها بالاجتماع هيئة خاصه كالسرير ونحوه او اثر اثرا خاصا كاجتماع جماعة فى رفع الحجر الثقيل ونحو ذلك كما يؤثر المركب الكذائى فى رفع المرض الكذائى قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٧ كما فى الصلاة حسب ما يستفاد من ادلة القواطع حيث ما يستفاد منها ان للصلاة هيئة اتصاليّة وانها ايضا مما لها الدخل فى غرض النهى عن الفحشاء الخ.

(٢) وتقريب جريان النزاع ان الاجزاء غير المركب اعتبارا فمن جهة تكون كلا فيجب بالوجوب النفسى ومن جهة اخرى تكون مقدمة لتحقق المركب الاعتبارى فتجب وجوبا غيريا بناء على الملازمة.

(٣) ثم اشار الى الجواب عما نقل عن صاحب الحاشية المعالم الشيخ محمد تقى نقل عنه المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢١٦ فاعلم ان المحقق صاحب الحاشية اخرج المقدمات الداخلية بالمعنى الاخص عن حريم النزاع وقد استدل عليه بما يقرب من استدلال القائلين بخروج العلة عن محل الكلام وحاصله ان المقدمات

٣٤٦

الفرق بين الجزء والكل ح بصرف اعتبار الانضمام فى الكل دونه فالاجزاء عبارة

______________________________________________________

الداخلية بما ان التقيد والقيد فيها داخلان فى المامور به فهى نفس متعلق الامر النفسى وليس فيها جهة اخرى توجب تعلق الوجوب الغيرى بها مع انه يستحيل كون شيء واحد متعلقا للامر النفسى والغيرى المترشح من قبل نفسه لاحتياج الامر الغيرى الى اتصاف متعلقه بالمقدمية المستلزمة للمغايرة فى الوجود بين المقدمة وذيها وعمدة الاشكال هو ذلك لا لزوم اجتماع الحكمين المتماثلين فانه يمكن الجواب عنه بالاندكاك والتأكد كما اذا كان عبادة واجبة مقدمة لواجب آخر كصلاة الظهر بالقياس الى صلاة العصر الى آخر كلامه والمراد من الداخلية بالمعنى الاخص قال فى الاجود ج ١ ص ٢١٥ والداخلية تنقسم الى داخليه بالمعنى الاخص وداخلية بالمعنى الاعم اما الداخلية بالمعنى الاخص فهى الاجزاء التى يتقوم المامور به منها فيكون التقيد كذات القيد داخلا فى المامور به واما الشروط وعدم الموانع فكلها خارجيه بهذا المعنى لعدم دخول ذواتها فى المامور به وان كان التقيد بها داخلا فيه واما الداخلية بالمعنى الاعم فهى كلما يتوقف امتثال المامور به عليه شرعا فيستحيل الامتثال بدونه وعليه فتدخل الشروط وعدم الموانع فى المقدمة الداخلية ايضا الخ ، والنزاع فى المقدمة الداخلية بالمعنى الاخص لا غير فالنتيجة ان هنا اشكالين احدهما ان المقدمة تجب ان تكون سابقة على ذى المقدمة كما هو مقتضى تسميتها بها والاجزاء ليست هى سابقه عليه فانها نفس ذى المقدمة وثانيهما ان المقدمة تجب ان تكون غير ذى المقدمة وجودا ليترشح الوجوب الغيرى منه اليها على القول بالملازمة والاجزاء ليست هى مبائنة مع ذى المقدمة بل هى عين ذى المقدمة فلا ملاك لاتصافها بالوجوب فانه لغو واجاب عن صاحب الحاشية صاحب الكفاية ج ١ ص ١٤٠ والحل ان المقدمة هى نفس الاجزاء بالاسر وذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما وبذلك ظهر انه لا بد فى اعتبار الجزئية اخذ الشىء بلا شرط كما لا بد فى اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع الخ وتبعه المحقق الماتن فى هذا الاصطلاح بما حاصله ان الاجزاء ان اعتبرناها بشرط الانضمام فهى نفس الكل وان اعتبرناها لا بشرط فهى غيره فتكون مغايرة الاجزاء للكل بهذا لاعتبار نظير الهيئة السريرية الحاصلة من اتصال الاخشاب بعضها ببعض فان من المعلوم ح ان تلك الذوات بملاحظة معروضيتها للهيئة متقدمة على الكل طبعا فتحقق فيها ملاك المقدمية ، ولكن بذلك لا يرتفع الاشكالين كما ستعرف.

٣٤٧

عن وجود كل واحد لا بشرط الانضمام اى من دون الانضمام والكل عبارة عن الوجودات المزبورة بشرط الانضمام ، والى مثل هذا البيان (١) ايضا نظر من قال فى الفرق بين الكل والجزء بان الاجزاء ماخوذة لا بشرط والكل ماخوذ بشرط شىء وفى جملة من الكلمات المنسوبة الى المحقّقين (٢) جعل الفرق بين الكل والاجزاء باخذ الجزء بشرط لا والكل بشرط شىء ، والظاهر (٣) ان مراده من بشرط لا صرف ملاحظته فى قبال الغير لا (٤) ملاحظته مقيّدا بعدم ضم الغير اليه كيف وهو لا يجتمع مع الكل فى الوجود مع ان الكل حاو لأجزائه ويستحيل ان يفارق الجزء لكله وجودا خارجيا فلا معنى لاخذها بشرط لا إلّا بالمعنى الذى

______________________________________________________

(١) تقدم ان صاحب الكفاية اعتبر الجزء لا بشرط وبشرط الاجتماع يراد ما ذكرنا من شرط الانضمام وعدمه من وجود كل واحد من الاجزاء لا بشرط الانضمام بحيث تلاحظ الاجزاء بما انها موجودة فى الخارج بوجودات مستقلة.

(٢) والمراد منه الشيخ الاعظم الانصارى فى التقريرات نقل ذلك المحقق العراقى فى البدائع ص ٣١٤ ان فى الاجزاء جهتين جهة اخذها بشرط لا ومن هذه الجهة تكون اجزاء ومتقدمة على الكل وجهة اخذها لا بشرط ومن هذه الجهة تحمل على الكل بل هى عينه الخ.

(٣) قال المحقق العراقى فى المتن وفى البدائع ص ٣١٤ والظاهر ان المراد من بشرط لا فى المقام هو لحاظ الشى فى قبال غيره بحيث يرى انه غيره كما ان المراد بشرط شيء هى ملاحظة الانضمام ولا يخفى ان ملاحظة الاجزاء بشرط لا بهذا المعنى لا تنافى اعتبارها كلا الخ.

(٤) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣١٤ بخلاف ما لو اريد من بشرط لا بشرط عدم الانضمام فى قبال بشرط شيء اعنى بشرط الانضمام لوضوح ان الاجزاء عين الكل خارجا ومعه كيف يتصور اعتبارها بشرط عدم الانضمام بل هى بهذا الاعتبار ليست اجزاء ايضا ولا يمكن انتزاع الجزئية منها لان صيرورتها اجزاء انما هو باعتبار اجتماعها فى ملاحظة واحدة اعنى انها لوحظت فى حال الانضمام لا بشرط الانضمام وما يكون شانه ذلك لا يجتمع مع لحاظ عدم الانضمام الخ.

٣٤٨

نحن اشرنا اليه الذى هو قابل للاجتماع مع غيره ، وفى قبال هذا الاعتبار (١) اعتبار (٢) كل جزء لا بشرط الراجع الى ملاحظة ذاته بنفسه لا فى قبال الغير ، وبهذه قابل لحمل كل جزء على الآخر وحمل كل واحد على الكل ، وهذا المعنى من لا بشرط ايضا غير معنى اللابشرطية من حيث الانضمام الذى اشرنا اليه سابقا اذ مثل هذا الاعتبار (٣) ايضا لا يصحح الحمل المزبور (٤) ، وعلى اى حال كل

______________________________________________________

(١) اى فى قبال الجزء بشرط لا وهو الجزء لحاظه فى قبال غيره.

(٢) اى مقابل ذاك هو لحاظ الجزء لا بشرط اى ملاحظه ذاته بنفسه فلذا يصح حمل بعضها على بعض وحملها على الكل وهذا غير بشرط الانضمام والاجتماع الذى تقدم.

(٣) اى الانضمام لا يصح الحمل.

(٤) وذلك لانه ان لوحظ الجزء لا بشرط اى ذاته بنفسه فيصح الحمل ويكون امرا اعتباريا وامكن ان يتحد مع الكل فيكون الحيوان مع الناطق انسانا كما يمكن ان يتحد مع الجزء فالناطق حيوان مع الضميمة واما اللابشرط الانضمام فلا يحمل على الكل ولا يتحد معه كما لا يحمل على الجزء ايضا ولذا لا يصحح الحمل المزبور قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٦٢ ما اشار اليه رض ـ اى صاحب الكفاية ـ فى مبحث المشتق من عدم ورود هذه الاعتبارات على امر واحد بل الغرض ان الجزء الخارجى سنخ مفهوم لا يحمل على الجزء الآخر ولا على الكل والجزء الحدى التحليلى سنخ مفهوم يحمل على الجزء الآخر من الحدود على الكل كالمشتق ومبدئه عنده قدس‌سره الخ فالركوع الخارجى ليس بصلاة وكذا الصلاة ليس بجزء خارجى لا بشرط الانضمام وقال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٦٣ بل الفرض ملاحظه الجزء ـ اى الجزء الموجود فى الخارج ـ على نحو يكون غيره زائدا عليه كما هو كذلك فى الامور المتغائرة فى الوجود وان كانت منضمة فى اللحاظ بشرط الانضمام او لا بشرط الانضمام واعتبار المغايرة وان لم يكن مقوما لجزئية الجزء إلّا انه من الاعتبارات الصحيحة الواردة على الجزء الخ.

٣٤٩

واحد من هذه التعابير (١) ناظر الى جهة اخرى نعم اعتبار الجزء بشرط لا من

______________________________________________________

(١) والمراد من التعابير بشرط الانضمام وهو بشرط شيء وهو لحاظ الجزء بشرط الباقى ويكون كلا لانه عين تمام الاجزاء ، وان لوحظ لا بشرط الانضمام يكون وجود اجزاء ولا يصح الحمل وان لوحظ بشرط لا اى كونه فى قبال سائر الاشياء كان جزء ولا يصح الحمل وان لوحظ لا بشرط اى ذاته بنفسه كان جزء وقابلا للحمل هكذا كان يظهر من كلام المحقق الماتن قدس‌سره اما الجزء هو لحاظ الشى بشرط عدم الانضمام وهو بشرط لا ، يقول قدس‌سره غير مراد جزما ، وذكر فى الكفاية ج ١ ص ١٤٠ وبذلك ظهر انه لا بد فى اعتبار الجزئية اخذ الشى بلا شرط كما لا بد فى اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع وكون الاجزاء الخارجية كالهيولى والصورة هى الماهية الماخوذة بشرط لا لا ينافى ذلك فانه انما يكون فى مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجية والتحليلية من الجنس والفصل وان الماهية اذا اخذت بشرط لا تكون هيولى او صورة واذا اخذت لا بشرط تكون جنسا او فصلا لا بالإضافة الى المركب الخ اى المركب الاعتبارى والهيولى هى المادة كالنطفة ويكون الجوهر الذى كان متلبسا بالصورة النطفية خلعت عنه هذه والبس الصورة الحيوانية ومتلازمان فان كل جسم متناه وكل متناه ذو شكل فكل جسم ذو شكل هما الجنس والفصل ـ وعلى اى هذا اشارة الى اشكال ودفع اما الأوّل فهو ان المذكور فى محله ان الاجزاء الخارجية ماخوذ بشرط لا كالانسان وهو ينافى ما ذكرت من ان الجزء ماخوذ لا بشرط ، اما الدفع فلان تنافى لا بشرط وبشرط لا انما يكون بالإضافة الى شيء واحد مع كونهما جاريين على اصطلاح واحد وليس الامر هنا كذلك فان المراد من بشرط لا هو بشرط لا الاعتبارى فى مقابل الجزء التحليلى الماخوذ لا بشرط الاعتبارى بشهادة ذكر ذلك فى مقام الفرق بين الجزء التحليلى كالحيوان والناطق والجزء الخارجى كالهيولى والصورة فى صحة الحمل فى الاول وعدمه فى الثانى والمراد مما ذكرنا هنا من لا بشرط اللابشرط الخارجى فى مقابل بشرط الاجتماع فاحد الاعتبارين جار على اصطلاح وثانيهما جار على اصطلاح آخر فلا تنافى بينهما ، بل مقتضى ما ذكره صاحب الكفاية فى مبحث المشتق ان قولهم الاجزاء الخارجية ماخوذة لا بشرط ليس جاريا على احد الاصطلاحين بل بمعنى ان مفهومها يابى عن الحمل وذكر المحقق النّائينيّ فى رد ما تقدم عن الشيخ الاعظم الانصارى فى الاجود ج ١ ص ٢١٧ قال ويرد عليه ان

٣٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

اخذ الجزء لا بشرط مرة وبشرط لا اخرى منحصر بالاجزاء الطولية التى يكون احد الجزءين قوة ومادة والجزء الآخر فعلية وصورة فلا محاله يكون بينهما الاتحاد فى الوجود فيكون لحاظ كل منهما لا بشرط اعنى به لحاظ كل من الجزءين على ما هو عليه من اندكاك احدهما فى الآخر واتحاده معه فى الوجود مصححا لحمل احدهما على الآخر وحمل كل منهما على المركب كما فى الجنس والفصل ولحاظ كل منهما بشرط لا اعنى به قصر النظر على حد القوة بما هى او الفعلية بما هى موجبا لعدم صحة الحمل كما فى الهيولى والصورة وقد ظهر بما ذكرناه ان معنى اخذ الاجزاء الطولية بشرط لا هو لحاظ كل منهما على حياله وقصر النظر على حد وجوده قوة او فعلية المعبر عنه بكلمة بشرط لا عن ما يتحد معه واما لحاظ كل جزء بشرط لا عن ما يكون معه بمعنى لحاظه مستقلا فى الوجود بدون الآخر فهو يستلزم كون الملحوظ من الكليات العقلية التى لا موطن لها الا الذهن لامتناع وجود احدهما منفكا عن الآخر فى الخارج ، واما الاجزاء والمركبات الاعتباريّة التى لا اتحاد بين اجزائها فى الوجود اصلا ويمتنع حمل كل منها على الآخر وعلى المركب فاعتبارها بشرط لا لا معنى له اصلا بل لا بد اما من اعتبار كل جزء بذاته وعلى حياله فهو معنى لحاظه لا بشرط وبه تكون الاجزاء اجزاء واما من اعتباره بشرط الانضمام الذى هو معنى لحاظه بشرط شيء وبه يكون المركب مركبا فملاك الجزئية فى المركبات الاعتباريّة اخذ الاجزاء لا بشرط وملاك التركيب اخذها منضمة وبشرط شيء الخ وملخصه ان الفرق بما ذكرنا من بشرط لا ولا بشرط منحصر فى المركب الحقيقى ولا يجرى فى المركب الاعتبارى وان حمل الاجزاء على الكل انما يصح فى الاول دون الثانى لتحقق ملاكه وهو الاتحاد فيه دونه ، واورد عليه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣١٥ قال فغير وارد اما من جهة عدم صحة حمل الاجزاء على المركب الاعتبارى فلان الشيخ ره لا يريد بحمل الاجزاء على الكل صحة حملها عليه باحد نحوى الحمل الاصطلاحى بل هو يريد بيان ان الاجزاء باعتبارها لا بشرط بالمعنى المذكور هى عين الكل بحيث لو كان المركب مما يصح حمل اجزائه عليه لصح حمل هذه الاجزاء بهذا الاعتبار واما من جهة ان الفرق بين الاجزاء والكل بالاعتبارين المزبورين لا يصح إلّا فى المركب الحقيقى واجزائه فهو ممنوع لا ناقد بينا صحة جريانه وتعقله حتى فى المركب الاعتبارى فلاحظ الخ اى فى قبال الغير و

٣٥١

حيث الانضمام بالغير كما توهم فى التقريرات المنسوبة الى شيخنا الاعظم فى غاية السخافة كما اشرنا ولا اظن صدوره من خرّيت هذه الصناعة (١) ، وبالجملة كلماتهم مشحونة فى مقام الفرق بين الجزء والكل بما ذكرنا ، وعلى اى حال من المسلّمات عند الكل ان الكل فى الوجود الخارجى متحد مع وجود اجزائه ولذا يقال ان الكل عين الاجزاء بالاسر غاية الامر يدعى تقدم الاجزاء على الكل بالماهية وبالتجوهر وهو لا ينافى وحدة وجودهما خارجا (٢).

______________________________________________________

بشرط الانضمام وقال استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٢٧٨ ان لحاظ الشى بشرط لا او لا بشرط هنا ليس من ناحية الاتحاد مع شيء آخر او عدم اتحاده معه لان الكلام فى المركبات الاعتباريّة التى لا اتحاد بين اجزائها ولا هى متحده مع الكل ولا يتغير الواقع عما هو عليه باختلاف اللحظات والاعتبارات بل هذان اللحاظان للجزء باعتبار الانضمام مع شيء آخر وعدم انضمامه معه واذا كان الامر كذلك فلحاظه بشرط لا مع كونه جزءا متباينان ـ الى ان قال ـ وهكذا بصرف اعتباره ولحاظه لا بشرط عن الانضمام مع غيره لا يتحد مع الكل بل لا بد من اعتباره بشرط الانضمام الى آخر كلامه تبعا لما افاده المحقق الماتن قدس‌سره وان شئت قلت ان كان التركيب انضماميا ومغاير الاجزاء مع الآخر فلا يمكن حمل احدها على الآخر ولا على الكل كالهيولى والصورة فلا يحمل بعض اجزاء الانسان البشرطلا على الجزء الآخر ولا على الكل بخلاف التركيب الاتحادى كالحيوان الناطق فانه ليس الحيوانية فى الانسان شيء يغاير وجودا مع الناطق فلا محاله يحمل عليه ويتحد وجودا.

(١) قال الشيخ الاعظم الانصارى فى التقريرات ص ٣٩ وتحقيق ذلك ان يقال ان الجزء له اعتباران احدهما اعتباره لا بشرط وهو بهذا الاعتبار عين الكل ومتحد معه اذ لا ينافى ذلك انضمام سائر الاجزاء اليه فيصير مركبا منها ويكون هو الكل وثانيهما اعتباره بشرط لا وهو بهذا الاعتبار يغاير الكل الخ.

(٢) توضيح ذلك قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣١٤ ثم ان الجزئية والكلية لا يصح انتزاعهما من المركب الاعتبارى المؤتلف من امور متباينة الا بالإضافة الى وحدة الاعتبار التى بها صارت تلك الامور المتباينة شيئا واحدا فهذه الامور

٣٥٢

و (١) ح نقول (٢) مع فرض تعلق الوجوب النفسى بهذه الوجودات لا يبقى مجال

______________________________________________________

المتباينة بالإضافة الى تلك الوحدة الاعتباريّة تنتزع منها الجزئية ويقال انها اجزاء هذا المركب وباعتبار الوحدة الاعتباريّة عليها وصيرورتها بذلك واحدا بالاعتبار تكون كلا ومطابق هذا الواحد الاعتبارى ربما تكون له هيئة فى الخارج تجعله واحدا حسيا يشار اليه باشارة واحدة كالسرير والدار وربما لا تكون له هذه الهيئة كالحج وشبهه من المركبات الجعلية هذا ولا يخفى ان الوحدة الاعتباريّة يمكن ان تكون فى الرتبة السابقة على الامر اعنى فى ناحية المتعلق بان يعتبر عدة امور متباينة شيئا واحدا بلحاظ تحصيلها لغرض واحد فيوجه امره اليه ويمكن ان تكون فى الرتبة اللاحقة بحيث تنتزع من نفس الامر بلحاظ تعلقه بعدة امور فيكون تعلق الامر الواحد بعدة امور منشأ لانتزاع الوحدة لها الملازمة لاتصافها بعنوانى الكل والاجزاء كما كانت الوحدة فى الرتبة السابقة مستلزمة لاتصاف المتعلق بالعنوانين المزبورين اذا عرفت ذلك فاعلم ان الوحدة الاعتباريّة بالمعنى الثانى لا يعقل ان تكون سببا لترشح الوجوب من الكل الى الاجزاء بملاك المقدمية لان الجزئية والكلية الملزومة لهذه الوحدة ناشئة من الامر على الفرض فتكون المقدمية فى رتبة متاخرة عن تعلق الامر بالكل ومعه لا يعقل ترشحه على الاجزاء لان الامر الغيرى انما يتعلق بما يكون مقدمة مع الغض عن تحقق الامر ولا يمكن تعلقه بما لا يكون مقدمة فى رتبة سابقه على الامر فالنزاع فى تعلق الوجوب الغيرى بالاجزاء ينحصر فى الجزئية والكلية الناشئتين من الوحدة الاعتباريّة الحاصلة فى متعلق الامر فى الرتبة السابقة على تحقق الامر وبعد وضوح ان محل النزاع فى المقام منحصر بذلك نقول ان الامر الغيرى لا يترشح من الكل على الاجزاء الخ وستعرف هذا مفصلا لان بالامر يكشف على الوحدة الاعتباريّة لا سابق الامر.

(١) فحينئذ قام فى بيان القول بعدم دخول المقدمات الداخلية فى محل النزاع لوجوده ثلاثة.

(٢) هذا هو الوجه الاول قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣١٥ واما الكبرى وهى كون الاجزاء واجبة بالوجوب الغيرى لكونها مقدمة للكل فهى ممنوعة ايضا وذلك ان الاجزاء وان كانت متقدمة على الكل المركب منها بالتجوهر إلّا ان ذلك لا يجدى فى امكان تعلق الوجوب الغيرى بها ضرورة انها نفس الكل المركب منها وجودا فى الخارج والبعث الى الكل بعث اليها فاى فائدة فى البعث اليها ثانيا واذا كان البعث

٣٥٣

لتعلق الوجوب الغيرى من قبل هذا الوجوب بها اذا الوجود الواحد لا يتحمل الوجوبين (١) ، وتوهم (٢) التأكد فى مثل المقام غلط (٣)

______________________________________________________

الغيرى لغوا استحال على الحكيم صدوره منه الخ.

(١) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٨ نقول بامتناع اتصافها بالوجوب الغيرى بعد فرض ثبوت الوجوب النفسى الضمنى لها نظرا الى محذور اجتماع المثلين فى موضوع واحد الذى هو من المستحيل الخ وهو محال كاجتماع النقيضين.

(٢) هذا التوهم تقدم من صاحب الحاشية وملخصه انه كثيرا ما يجتمع ملاك الوجوب الغيرى مع ملاك الوجوب النفسى فى الواجبات النفسية او ملاك وجوب النفسى مع آخر مثله فيكون اجتماعهما سببا لتاكد البعث الى ذلك الواجب وبه يرتفع محذور اجتماع المثلين فليكن مورد النزاع كذلك.

(٣) هذا هو الجواب عنه قال المحقق الماتن البدائع ص ٣١٧ هذا قياس مع الفارق فان ملاك الوجوب الغيرى اذا اجتمع مع ملاك الوجوب النفسى فى بعض الواجبات النفسية كان فى عرضه لا محاله فيكون اثره وهو الوجوب الغيرى كذلك فيتحد مع الوجوب النفسى ويحدث منهما وجوب قوى وليس كذلك مورد النزاع فان ملاك الوجوب الغيرى فى الاجزاء فى طول ملاك الوجوب النفسى فى الكل ومع اختلاف الرتبة يستحيل اتحاد المتماثلين بالنوع الخ وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٨ كما ان توهم اجداء مثل هذا الطولية ح فى رفع المحذور المزبور مدفوع بان الطولية الموجبة لرفع محذور اجتماع المثلين او الضدين انما هى الطولية فى ناحية الموضوع كما فى موارد الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى حيث كان متعلق احد الحكمين عبارة عن ذات الشىء ومتعلق الآخر هى الذات فى الرتبة المتاخرة عن الشك بحكمه واما فرض وحدة الموضوع وعدم تعدد الرتبة فيه فلا يكاد يفيد مجرد الطولية بين الحكمين فى رفع محذور اجتماع الحكمين المتضادين او المثلين لان العقل كما يابى عن ورود حكمين عرضيين على موضوع وحدانى كذلك يابى عن ورود الحكمين الطوليين ايضا كما هو واضح الخ وبمثل هذا التوهم ناقش استادنا الخوئى ـ فى اجتماع المثلين قال فى المحاضرات ج ٢ ص ٣٠٠ فى رد المحقق العراقى ، ان ما افاده قده مبتن على الخلط بين تقدم حكم على حكم آخر زمانا وبين تقدمه عليه رتبة مع مقارنته له

٣٥٤

اذ (١) الوجوب الغيرى معلول الوجوب النفسى ومتاخر عنه بمقدار تخلل الفاء الحاصل بين العلة والمعلول وهذا الفاء مانع عن اتحاد وجودهما ولو بالتاكد ،

______________________________________________________

كذلك بيانه ان لاندكاك بين الحكمين انما لا يتصور فيما اذا كانا مختلفين زمانا بان يكون احدهما فى زمان والآخر فى زمان آخر بحيث لا يجتمعان فى زمان واحد ففى مثل ذلك لا يعقل الاندكاك والتأكد واما اذا كانا مقارنين زمانا ومجتمعين فيه وان كانا مختلفين فيه فلا مناص من الالتزام بالتاكد والاندكاك بداهة انه لا اثر لاختلاف الرتب العقلية فى الاحكام الشرعية لعدم ثبوتها لها وانما هى ثابته للموجودات الزمانية ـ الى ان قال ـ كما لو نذر الصلاة فى المسجد او الجماعة او نحو ذلك فانه لا شبهة فى ان الوجوب الآتي من قبل النذر يندك فى الوجوب او الاستحباب النفسى الثابت لها مع انه فى رتبة متاخرة عنه لتاخر ملاكه وهو رجحان متعلقه عن ملاك ذلك والسبب فيه ليس إلّا اجتماعهما فشيء واحد وزمن واحد الخ والجواب عنه ظهر من الدفع وان الوفاء بالنذر موضوع آخر فليس من اجتماع الحكمين على موضوع واحد ولا اندكاك بخلاف ما لو كان موضوع واحد يتعلق به حكمين يكون لغوا ولا يصدر من الحكيم ذلك فان القبيح محال ان يصدر منه عقلا.

(١) ثم اشاره الى الوجه الثانى قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٢ لا مجال لاعتبار المقدمية فى اجزاء المركب من جهة وضوح ان الملاك فى مقدمية شىء لشيء انما هو كون الشى مما يتوقف عليه وجود الشى وفى رتبة سابقه عليه اذ لا يكاد انتزاع هذا العنوان الا عما تقدم على الشىء رتبة بنحو يتخلل بينهما الفاء كما فى قولك وجد فوجد وقضية ذلك لا محاله هى المغايرة والاثنينية فى الوجوديين المقدمة وذيها والكاشف عن ذلك كان هو الفاء المزبور فى قولك وجد فوجد ومن المعلوم ح انتفاء مثل هذا الملاك بالنسبة الى اجزاء المركب نظرا الى ان المركب لا يكون فى الحقيقة الانفس الاجزاء بالاسر وفى ذلك لا يكون بينها وبين الاجزاء المغايرة والاثنينية بحسب الهوية او الوجود بوجه اصلا واجاب عنه استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٢٧٨ يمكن ان يقال انه مغالطة من جهة ان ما ذكر من لزوم تعدد وجود العلة مع وجود المعلول وتقدمه عليه بنحو تخلل الفاء فى علل الوجود لا فى علل القوام ولا شك فى ان اجزاء المركب من علل قوامه لا من علل وجوده الخ وفيه انه لو سلم فيكون علة قوامه هى التى علة وجوده وإلّا فما هو علّة وجوده فعلّة وجود الكل هى الاجزاء لا غير.

٣٥٥

كما (١) ان التقدم بالماهية والتجوهر محضا يمنع كونه مناط ترشح الوجوب بل

______________________________________________________

(١) ثم اشاره الى الوجه الثالث قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣١٦ فى منع الصغرى قال ، فلان الاجزاء وان كانت تغاير الكل من جهة اعتبارها لا بشرط حيث تلاحظ اجزاء ومن جهة اعتبارها بشرط الانضمام حيث تلاحظ كلا فبالاعتبار الاول تكون اجزاء وبالاعتبار الثانى تكون كلا بل يمكن القول بتقدم الاجزاء على الكل بالتجوهر ولكن المغايرة الاعتباريّة والتقدم بالجوهر لا يقتضيان صحة انتزاع المقدمية من الاجزاء اذ مقدمية شيء لشيء آخر تستلزم توقف وجود الثانى على وجود الاول ومن الواضح ان الكل فى الخارج عين الاجزاء بلا اثنينية بينهما فى الوجود والمغايرة الاعتباريّة لا توجب مغايرة وجود احدهما لوجود الآخر الخ بقى اشكال ودفع قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٨ لا يقال بانه انما يتوجه المحذور المزبور بناء على تعلق الاحكام بالخارج اما بدوا او بتوسيط العناوين والصور واما بناء على تعلقها بالعناوين والصور الذهنية ولو بالنظر الذى ترى خارجية بلا سرايتها منها الى الخارج فلا جرم يرتفع المحذور المزبور من جهة تغاير المتعلقين ح لان لحاظ الجزء منفردا لا فى ضمن الغير ولحاظه فى ظرف الانضمام بالجزء الآخر صورتان متغايرتان فى الذهن غير صادقه احداهما على الاخرى ومعه فلا باس بتعلق الوجوب النفسى باحدى الصورتين والوجوب الغيرى بالاخرى وهذا هو الذى عليه المحقق الحائرى صاحب الدرر ج ١ ص ٩٠ ان الاوامر تتعلق بالامور الموجودة فى الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج فالشيء ما لم يوجد فى الذهن لا يعقل تعلق الامر به وهذه المقدمة فى الوضوح مما يستغنى عن البرهان فحينئذ الاجزاء الموجودة فى ذهن الامر لا تخلو من انها اما ان يلاحظ كل واحد منها بوجوداتها المستقلة الغير المرتبط بعضها ببعض نظير العام الافرادى واما ان يلاحظ المجموع منها على هيئتها الاجتماعية فعلى الاول لا بد وان ينحل الارادة بإرادات متعددة كما فى العالم الافرادى اذ الارادة امر قائم بنفس المريد متعلق بالافعال فكما انها تتعدد بتعدد المريد كذلك يتعدد بتعدد المراد اذ لا يعقل وحدة العرض مع تعدد المعروض وعلى الثانى اى على تقدير كون الملحوظ الاجزاء على نحو الاجتماع فالملحوظ بهذا الاعتبار امر واحد ولا يعقل ان يشير اللاحظ فى هذا الحال الى امور متعددة ـ والحاصل ان الموجود بهذا الاعتبار ليس إلّا الكل والاجزاء بوجوداتها الخاصة لا وجود لها فمتعلق الامر النفسى لا يعقل إلّا ان يكون الكل الموجود

٣٥٦

العقل لا يرى مناطه الا التقدم خارجا ووجودا وح لا مجال لتوهم ادخال الاجزاء فى مركز البحث اصلا ثم ان ذلك ايضا بناء على ممشى القوم فى المقام من تعلق الوجوب النفسى بالمركب والكل المحفوظة كلّية وتركّبه فى الرتبة السابقة عن الوجوب (١). ولكن لنا فى المقام مسلك آخر لا ينتهى النوبة بناء عليه

______________________________________________________

فى الذهن مستقلا والاجزاء لعدم وجودها فى الذهن بهذا اللحاظ لا يمكن ان يكون متعلقه للامر ـ ان الآمر إذا لاحظ الجزء بوجوده الاستقلالى اى غير ملحوظ معه شيء يرى انه مما يحتاج اليه تلك الهيئة الملتئمة من اجتماع الاجزاء فحاله حال سائر المقدمات الخارجية من دون تفاوت اصلا الخ فاجاب عنه المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٨ ، فانه يقال نعم وان كان المتعلق فى الاحكام والارادات هى العناوين والصور الذهنية فامكن تعلق الحكمين بالعنوانين المتغايرين ولو مع اتحاد بحسب المعنون الخارجى ولكن نقول بانه انما يجدى ذلك فى رفع محذور اجتماع المثلين فى ظرف اختلاف العنوانين بحسب المحكى والمنشا ايضا ـ بنحو كان كل عنوان حاكيا عن منشإ غير ما يحكى عنه الآخر لا فى مثل المقام الذى كان المحكى فيهما واحدا بحسب المنشا ايضا نعم لو كان المراد من اعتبار الاجزاء بشرط لا اعتبارها بشرط لا عن الانضمام فى الخارج لكان لما افيد كمال مجال من جهة اختلاف العنوانين ح بحسب المحكى والمنشا ولكن الالتزام بذلك مشكل جدا من جهة رجوعه ح الى وجوب المقدمة بشرط عدم الايصال الى ذيها لان اعتبارها بشرط لا عن الانضمام فى الخارج عبارة عن اعتبارها بشرط عدم الايصال وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به وإلّا فبناء على ارادة اعتبارها بشرط لا فى عالم عروض الوجوب فلا جرم يلزمه ـ اتحاد العنوانين بحسب المحكى والمنشا علاوة عن اتحادهما بحسب المعنون الخارجى وعليه يلزمه فى صورة الانضمام فى الخارج اجتماع الوجوبين فى نفس تلك الاجزاء باعتبارين وهو كما ترى من المستحيل وانه لا يجدى فى دفع المحذور مجرد تلك المغايرة الاعتباريّة الخ.

(١) اى هذا اكله بناء على كون متعلق الامر هو الكل اعنى به الاجزاء مع قيد الوحدة اعتبارا او مصلحة كما هو المشهور بان يلحظ الوحدة الاعتباريّة فى الرتبة السابقة ثم يتعلق به الامر.

٣٥٧

الى ما اشرنا سابقا وتوضيح المرام (١) بان يقال (٢) انه لا شبهة فى ان تركب الواجب بما هو واجب وارتباط اجزائه بالآخر فى عالم الامتثال وقصده فرع

______________________________________________________

(١) والتحقيق ان فى المركب الاعتبارى الهيئة الاجتماعية اما فيها دخيله فى الملاك والمصلحة او غير دخيلة وعلى كلا التقديرين خارج عن محل النزاع بيان ذلك.

(٢) فان كانت الهيئة الاجتماعية دخيله فى الملاك فنقول قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٥ واما بناء على مدخلية حيث وصف الاجتماع ايضا فى المصلحة فقد يتوهم ح تحقق مناط المقدمية فى الاجزاء بتقريب ان هذه الهيئة الاجتماعية ح نظير الصورة السريرية الحاصلة من الاخشاب العديدة فتكون الذوات بملاحظة معروضيّتها للهيئة الاجتماعية مقدمة عليها طبعا فتحقق فيها ملاك المقدمية ولكنه مدفوع مضافا الى ما ذكر من عدم كون مناط التركب على مثل هذه الهيئة الخارجية باعتبار امكان كون كل واحد من الذوات والهيئة واجبا بوجوب مستقل ـ وسيأتى ذلك ـ بان غاية ذلك انما هى مقدّمية ذوات الاجزاء بالنسبة الى الهيئة التى هى جزء المركب لا بالنسبة الى نفس المركب الذى فرضناه عبارة عن ذوات الاجزاء والهيئة الاجتماعية ففى هذا الفرض ايضا لا يكون معروض الوجوب الا الامور المتكثرة التى منها الهيئة الاجتماعية وبالجملة نقول بانه اما ان يجعل الواجب فى الفرض عبارة عن خصوص الهيئة الاجتماعية واما ان يجعل الواجب عبارة عن الذوات والهيئة الاجتماعية فعلى الأول وان كان يلزمه مقدميّة الذوات للواجب من جهة كونها مما يتوقف عليها الهيئة الاجتماعية كما فى ذوات الاخشاب بالنسبة الى الصورة السريريّة ولكنه ح خارج عن مفروض البحث من جهة صيرورة الذوات ح من المقدمات الخارجية لا الداخلية ، وعلى الثانى يكون الواجب عبارة عن الامور المتكثرة الخارجية التى منها الهيئة اذ ح وان يطرأ من قبل الهيئة المزبورة وحده اعتبارية على الذوات المزبورة ولكنه بعد ان كان معروض الوجوب عبارة عن منشإ هذا الاعتبار وهو الذوات المزبورة والهيئة الخارجية العارضة عليها لكونها هى التى تقوم بها المصلحة دون هذا الامر الاعتبارى فلا جرم يكون معروض الوجوب عبارة عن المتكثرات الخارجية لا انه عبارة عن امر وحدانى مركب حتى ينتهى الامر الى مقدمية الاجزاء للواجب المركب فينتهى الامر الى البحث عن كونها واجبة بالوجوب الغيرى للكل والمركب الخ.

٣٥٨

وحدة الوجوب المتعلق بالمتكثرات بلا دخل فى سائر الوحدات الطارية على الشى من عارض خارجى (١) مثل هيئة خارجية واشكال مخصوصة حاصلة من اضافات بعضها ببعض باتصالها او انفصالها (٢) فى جهة تركب الواجب من حيث واجبيته كيف (٣) ولو فرض تعدد الوجوب المتعلق بكل واحد من الوجودات الموجودة تحت هذه الهيئة لا تكاد ح انتزاع تركب الواجب عنه بل كل واحد من هذه الوجودات واجب مستقل فى قبال الآخر ولو كان (٤) تحت هيئة مخصوصة دخيلا فى تعلق الوجوب بها ، ويشهد (٥) له ان قصد امتثال كل واحد بما هو واجب ضمنى او غيرى ح تشريع محرم غاية الامر اعتبار كونها تحت هذه الهيئة اوجب تلازم امتثالها خارجا ولكن مجرد ذلك لا يخرج كل واحد من كونه واجبا مستقلا غير مرتبط فى عالم واجبيّته بالآخر وذلك (٦) ايضا فى فرض دخل الهيئة

______________________________________________________

(١) ان عنوان الاجتماع وكذا التركب والانضمام انما كان انتزاعها فى المركبات الشرعية عن جهة وحدة الامر المتعلق بالمتكثرات الخارجية حيث انه من تعلق تكليف واحد بعدة امور يطرأ عليها وحدة اعتبارية ينتزع بها عنها عنوان الاجتماع والتركب والانضمام فيقال بانها مجتمعات تحت وجوب واحد.

(٢) كما فى اجزاء السرير.

(٣) كما ان عنوان الانفراد والاستقلال ايضا كان انتزاعهما عن تعدد الامر المتعلق بالمتكثرات فمن تعلق تكاليف متعددة بها ينتزع عنها عنوان الانفراد والاستقلال فى مقام عروض الوجوب فيقال بانها واجبات مستقلة.

(٤) اى وان فرض كونها فى الخارج متلازمات الوجود لملازمتها مع هيئة خارجيه وبهذه الجهة تمتاز العمومات المجموعية والاستغراقية حيث ان تمام الميز بينهما انما هو فى وحدة الارادة القائمة بالمجموع وتعددها كما هو واضح.

(٥) ثم اشار الى الثمرة الآتية من عدم امكان قصد التقريب بالامر الغيرى والضمنى لو كان استقلاليا كل من الاجزاء وجوبه دون الوجه الآخر وسيأتى.

(٦) هذا لو كان الهيئة الاجتماعية دخيلة فى الملاك.

٣٥٩

المخصوصة فى تعلق الوجوب بالمتكثرات تحتها بنحو الشرطية او الشطرية والّا (١) فلو فرض قيام المصلحة بنفس الذوات على الاطلاق بلا دخل للهيئة الخاصة فى المصلحة فيصير الوجوب ح قائمة بنفس المتكثرات بلا دخل لمثل هذه الهيئة فيها ، وفى هذه الصورة لا يكاد يتصور فى متعلق الوجوب بما هو كذلك جهة وحدة وارتباط غير الارتباط الناشى من قبل وحدة وجوبها بحيث لو فرض تعدد وجوبها واستقلال كل واحد بوجوبه لما كانت الا واجبات مستقلة بلا ارتباط بينها فى عالم واجبيتها وح لا يكاد تعلق الوجوب الا بالذوات المتكثرة بلا جهة وحدة فى معروضه (٢)

______________________________________________________

(١) اما بناء على فرض خروج وصف الاجتماع عن الدخل فى الملاك فالامر اوضح قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣١٧ التحقيق يقضى ان متعلق الامر هى نفس ذوات الاجزاء التى تطرأ عليها الوحدة الاعتبارية اما بلحاظ قيام مصلحة واحدة بها او بلحاظ امر آخر وكما تطرأ عليها الوحدة يتعلق بها الامر فيكون تعلق الامر بها فى عرض طرو الوحدة عليها لا انه يتعلق الامر بالاجزاء المتصفة بالوحدة الاعتباريّة لتكون تلك الوحدة مقومة لتعلق الامر ومتقدمة بالطبع عليه بل لا يعقل ان تكون الامور المتعددة الملحوظة بنحو الوحدة اعتبارا المعبر عنها بالكل فى هذا اللحاظ هى متعلق الامر وذلك لان الامر انما توجبه المصلحة الداعية اليه وهى انما تقوم وتتحقق فى ذوات تلك الامور المتعددة المعبر عنها بالاجزاء ولا دخل للوحدة الاعتبارية فيها اى فى المصلحة المزبورة بالضرورة لان تلك الوحدة امر اعتبارى قائم بنفس المعتبر والمصلحة امر حقيقى خارج ولا يعقل تقوم الامر الحقيقى فى وجوده الخارجى بالامر الاعتبارى القائم فى نفس معتبره وايضا اذا كانت الوحدة الاعتبارية مقومة للمصلحة الداعية الى الامر بذيها وتلك الوحدة منشأها لحاظ تلك المصلحة القائمة فى الامور المتعددة فلا محاله تكون تلك الوحدة متاخرة بالطبع عن المصلحة المزبورة فلا يعقل اخذها قيدا مقوما فيها وإلّا لزم تقدم المتاخر او تاخر المتقدم كما لا يخفى الخ.

(٢) وبالجملة فبعد ما لا يمكن اخذ مثل هذه الوحدة الاعتباريّة الطارية على المتكثرات الخارجية من قبل وحدة التكليف والوجوب فى متعلق هذا التكليف و

٣٦٠