نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٣

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٣

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-5711-33-9
الصفحات: ٥٨٤

١
٢

مقدمة

الحمد لله على نعمه المتواصلة وله المجد والثناء والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله الطيبين واللعنة الابدية على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين.

أما بعد فيقول المؤلف «عفى الله عنه» الحاج سيد عباس المدرسي اليزدي نجل سماحة آية الله العظمى المرحوم السيد يحيى المدرسي اليزدي الطباطبائي قدس‌سره أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا الجزء الثالث من كتاب نماذج الاصول في شرح مقالات الاصول الذي ثناه جماعة من الفضلاء والعلماء ببياناتهم الحلو من أنه لم يؤلف في القرن الأخير بمثله في أصول الفقه من التفصيل والتبيين وذكر الأقوال والمناقشة وكان اللازم تأليف مثل ذلك. وقال آخر لي بعد مطالعة الجزءين المطبوعين انك أتعبت نفسك في تأليفه فجزاك الله. وثالث انك ولد المحقق العراقي حقا بإحياء مقالاته وينبغي للحوزات العلمية أن يجعلوا منهجهم في التدريس مقالات الاصول وغير ذلك من الإفاضات الثمنية وهذا الجزء كسابقيه مملو من

٣

.................................................................................................

______________________________________________________

كلمات الأعلام والمحققين من الاصوليين «قدس الله أسرارهم» والمناقشات وها أنا أهدي موسوعتي هذه مع سائر الأجزاء وسائر مؤلفاتي وروحي وجسمي له الفداء الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأن يكون ذلك ذخرا لي ولوالدي ولمؤلف المتن آية الله العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي قدس‌سره وأرجو من الفضلاء والعلماء أن يعفوا عن عثراتي وخطاياي وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولوالدي كما أشكر من صاحب الفضيلة الحاج شيخ محمد الداوري «حفظه الله» الذي هو الساعي لطبع مؤلفاتي وعلى الله أجره وأجر كل ذو خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلف

٤

مقالة (١) في أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده أم لا على أقوال (٢) ثالثها التفصيل بين الضد الموجود وغيره بالاقتضاء في الاول ـ دون غيره ثم (٣) ان الغرض من الاقتضاء ليس إلا الاقتضاء في عالم الثبوت وان الاقتضاء في عالم الاثبات من تبعاته (٤) ولذا ليس البحث مختصا بصورة ثبوت الأمر بلفظ

______________________________________________________

(١) النموذج العاشر في أن الأمر بالشيء مثل الازالة مثلا هل يقتضي النهي عن ضده الخاص مثل الصلاة ، او العام كتركه على نحو الاطلاق وتحقيق الكلام فيه يكون في ضمن امور.

(٢) قال الشيخ الانصاري في التقريرات ص ١٠٤ : قد اختلف انظار الاعلام في ذلك فذهب الاكثر إلى توقف الوجود على العدم وعدم توقفه على الوجود. واختار جماعة منهم السيد المحقق السلطان وشيخنا البهائى والكاظمي عدم التوقف من الطرفين ويظهر من المحقق الخونساري توقف وجود الضد المعدوم على رفع الضد الموجود وعدم توقف وجود الضد على عدم الآخر اذا كان معدوما فهو تفصيل بين وجود الضد وعدمه والتزم بالتوقف في صورة الوجود وبعدمه في صورة العدم ولازم الحاجبي والعضدي الالتزام بالتوقف من الطرفين إلخ ثم تعرض في ص ١١٧ في المقدمة الخامسة للاقوال فراجع.

(٣) الأمر الاول : في أن البحث هنا عقلى وهو ثبوت الملازمة بين فعل المأمور به وترك الضد عقلا أو من باب المقدمية ، فيكون البحث ثبوتيا لا إثباتيا.

(٤) والبحث الاثباتي وهو أن يكون الكلام في دلالة الدليل على حرمة الضد بإحدى الدلالات الثلاث من المطابقة والتضمن والالتزام من تبعاته لان المهم هو الاول يعني البحث الثبوتي وأما الثاني فلا يكون فيه فائدة.

٥

وغيره (١) وبه (٢) نخرجه عن مباحث الالفاظ (٣) وربما يكون مثل هذا العنوان قابلا لان يجعل هذه المسألة من مبادئ الاحكام (٤) وأمكن ادراجها أيضا

______________________________________________________

(١) ومن آثار كون البحث ثبوتيا أنه يجزي البحث في فرض كون الحكم مستفادا من دليل لبي أيضا مثل الاجماع ونحوه والبحث عن الملازمة لا تختص بالدليل اللفظي.

(٢) ولاجل كون البحث ثبوتيا وأن الملازمة تكون عقلا أم لا فالبحث عقلي لا لفظي.

قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص : ٢٥٠ ثم إن المسألة عقلية والبحث إنما هو عن اقتضاء وجوب شيء لحرمة ضده عقلا والتعبير باقتضاء الأمر في عنوان البحث وإن كان يوهم كونها من المباحث اللفظية إلا أنه لاجل كون الوجوب مدلولا للامر غالبا وإلا فكونه مستفادا من اللفظ أجنبي عما هو المهم في المقام إلخ.

(٣) الأمر الثاني إن المسألة يمكن تقريبها على وجوه ويختلف باختلافها.

(٤) منها أن يجعلها من المبادئ الاحكامية قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٣٥٩ : ويمكن أيضا أن تكون من المبادئ الاحكامية الراجعة إلى البحث عن لوازم وجوب الشيء وأنه هل من لوازمه هو حرمة ضده أم لا أي يكون أحد الحكمين مستلزما ثبوته للحكم الآخر أو ليس بمستلزم ، فإنه بعد الفراغ عن دلالة الصيغة على الوجوب اقتضت المناسبة البحث عن لوازمه بأنه هل من لوازم وجوب الشيء هو حرمة ضده أم لا أو وجوب مقدمته أم لا كما تقدم. ذكر المحقق المشكيني في الحاشية على الكفاية ج ١ ص ٢٠٥ من الكفاية المحشي : بل قد يقال بعدم انطباق الاحكامية أيضا لانها عبارة عن مسائل تكون محمولاتها من عوارض الحكم بما هو وهنا ليس كذلك لانه يعرضه بما هو

٦

في العقليات (١) الغير المستقلة (٢) وإن كان جعلها من القواعد الكلية الواقعة في طريق استخراج أحكام كلية كما هو شأن المسائل

______________________________________________________

متعلق بالضد ولكن قد تقدم منعه في مقدمة الواجب فلا يدفع بهذا الوجه احتمال كونها مبادئ أحكامية. وقال في كلام له ص ١٣٨ : إن التضاد أيضا ينشأ من خصوصية كون المتعلقين واحدا وإلا لما كان تضاد في البين فعلم أن هذا المقدار من الخصوصية غير قادح في كون الملازمة من عوارض الحكمين إلخ. ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣١٨. لا يقال يمكن عنوان البحث بنحو يصير من المباحث الفقهية بأن يقال هل الضد يكون حراما أم لا لانا نقول وإن كان هذا ممكنا ، ولكن قد مر أن المسألة الاصولية يكون الحكم الثابت فيها ناش عن ملاكات متعددة ، وأما الفقهية هي ما يكون الحكم فيه ناشيا عن ملاك واحد مثلا وجوب الصلاة يكون ناشئا عن مصلحة فيها وهي سنخ واحد وحرمة الضد الذي يكون هو الصلاة لا يكون ملاكها مثل ملاك حرمة الاكل الذي يكون أيضا من الاضداد وهذا كله واضح.

(١) اي جعلها من المسائل الاصولية العقلية ، فإن المسألة الاصولية هي ما تقع نتيجتها كبرى للصغريات الفقهية والبحث عن ثبوت الملازمة العقلائية بين وجوب الشيء وحرمة ضده وعدمها يقع نتيجتها كبرى كذلك ، مثلا نقول الصلاة ضد للازالة وكل ضد للشيء المامور به حرام ، فالصلاة حرام على فرض ثبوت الملازمة تكون باطلة وعند عدم ثبوتها فلا.

(٢) والاحكام العقلية تارة مستقلة من دون النظر إلى الأمر الشرعي كالدور والتسلسل ونحوهما ، واخرى غير المستقلة مع النظر إلى الأمر الشرعي كالملازمة بين وجوب المقدمة مع وجوب ذيها فيحتاج إلى الأمر بذي المقدمة ومنها المقام الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده فيحتاج إلى الأمر بالشيء.

٧

الاصولية أوفق بالمقصود (١) وأيضا (٢).

______________________________________________________

(١) وبعد إمكان جعلها من المسائل الاصولية لا وجه لجعلها من المبادئ الاحكامية كما لا يخفي.

(٢) الأمر الثالث قال في الكفاية ج ١ ص : ٢٠٥ الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أي عين النهي عن النقيض فيكون معنى أزل النجاسة عن المسجد لا تترك الازالة أو الجزئية أي يكون معنى أزل النجاسة رجحان الفعل مع المنع من الترك أو اللزوم أي الدلالة اللفظية الالتزامية من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر أي الملازمة العقلية أو المقدمية على ما سيظهر. وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص : ٢٥١ واللزوم البيّن بالمعنى الاخص أو الاعم إلخ. قال القائد الخميني في التهذيب ج ١ ص : ٢٢٦ جمع بعض الاعاظم بين كون المسألة اصولية عقلية وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينيّة أو التضمن أو الالتزام بالمعنى الاخص والاعم وعلّل بأن لكل قائلا ولا يخفى ما فيه من التهافت إذ لو قلنا بأن المسائل اللغوية كالمشتق خارجة من الاصولية قال وجه للجمع بين الاصولية والتعميم لان الغرض من التعميم إدخال تمام المذاهب تحت العنوان فهنا نقول إن القول بالعينية في المسألة يجعلها من المسائل اللغوية بل القول بالتضمن والالتزام كذلك ايضا على مبني القوم لانهم يجعلون الجميع من المداليل اللفظية كما لا يخفى ، نعم لو قلنا كون المسألة لغوية لا ينافي الاصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها كما مر في أول الكتاب وان كان يرتفع به هذا إلا أن الجمع بين كون المسألة عقلية وبين ذلك التعميم تهافت لان الغرض منه إدخال مذهب القائل بإحدى الدلالات اللفظية في العنوان ولا يجتمع ذلك مع جعل الدلالة عقلية إلخ. قلت : التعميم باعتبار الاقوال في المسألة وكونها عقلية أو لفظية يبتنى على تلك المسألة والقائل لم يقل بالتعميم على جميع الاقوال بل ولا على مختاره من الملازمة العقلية فلا تنافي مع سائر المسالك تكون لفظية فما أورده لا يتم والأمر سهل.

٨

نقول إن منشأ الاقتضاء لدى القائل به تارة صرف الملازمة بين وجود ضد وعدم الآخر وأخرى دعوى مقدمية عدم أحد الضدين لوجود ضده فيدخل المسألة ح في طى مقدمات المسألة السابقة (١)

______________________________________________________

(١) فيدخل على القول بمقدمية ترك الضد لوجود الضد الآخر في المسألة السابقة لانها إحدى مصاديقها وهو التلازم بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة. قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٣٦٠. والبحث فيه في الاقتضاء وعدمه يقع من جهتين الأولى من جهة مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر كما عليه مبني كثير منهم حيث بنوا على حرمة الضد المأمور به بمناط مقدمية ترك لفعل الضد الواجب الثانية من جهة مجرد التلازم بين وجود أحد الضدين وترك الآخر بدعوى اقتضاء هذا التلازم للتلازم بين حكميهما وصيرورة ترك الضد واجبا أيضا واقتضاء وجوب الترك بمقتضى النهى عن النقيض لحرمة فعله ولا يخفى عليك حينئذ ان النزاع من الجهة الأولى يكون صغرويا محضا فإنه بعد الفراغ عن الكبرى وهي التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته كان الكلام في اثبات الصغرى وهي مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر بخلافه في النزاع من الجهة الثانية فإنه يكون في أصل كبرى لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم وإلّا فأصل الصغرى وهو التلازم بين وجود أحد الضدين وترك الآخر مما لا كلام فيه فهاتان الجهتان حينئذ متعاكستان في الجهة المبحوث عنها. والصحيح كما أفاده.

الأمر الرابع : قال في الكفاية ج ١ ص : ٢٠٦ إن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا إلخ. بشهادة إطلاقهم ضد العام على

٩

وحيث (١) ان العقل يأبى عن اقتضاء صرف الملازمة بين الشيئين الملازمة بين حكميهما بشهادة الوجدان بأن الاشتياق إلى شيء لا يقتضي الاشتياق إلى لوازم وجوده من احتياجه إلى زمان

______________________________________________________

الترك وكما في تروك الصوم. قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٦٠ الضد فالظاهر ان المراد به هو مطلق المعاند الشامل للنقيض أيضا فإنه تارة يطلق ويراد به معناه الاخص وهو المعاندة بين الشيئين على نحو لا يمكن اجتماعهما في محل واحد ، مع جواز ارتفاعهما كالسواد والبياض. واخرى يطلق ويراد به مطلق المعاند الشامل للنقيض ايضا بنحو لا يجوز ارتفاعهما أيضا ، فكان إطلاقه في المقام بمعناه الاعم الشامل للنقيض لا بمعناه الاخص نعم ذلك بمعناه الاخص أيضا لا يختص بالوجوديّين كما توهم بل يعمه وما لو كان أحدهما أمرا عدميا كالترك الخاص بالنسبة إلى الفعل المطلق بل وما إذا كانا معا عدميين كما في صوم يومين منع فرض عدم قدرة المكلف خارجا إلا على أحد الصومين. وقال استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص ٣١٩ بل يشمل المثلين أيضا أو المتزاحمين مثل صوم يومين لا يقدر المكلف على الجمع بينهما وإتيان الازيد من الواحد وكذا يشمل النقيضين لعموم ملاك البحث إلخ. وبالجملة إن الضد باصطلاح أهل المعقول الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع وجودي آخر في زمان واحد لكن المراد هنا مطلق المنافر الاعم من الوجودي والعدمى كما عرفت. وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٥٩ : أما الأمر والنهى فالظاهر أن المراد بهما يعم النفسي والغيري والاصلي والتبعي ، وقال استادنا الآملي في المنتهى ج ١ ص : ١٨ إن المراد بالشىء ما يعم الفعل والترك كما في تروك الصوم ، ولا يختص بأمر وجودي كما يوهمه ظاهر لفظ الشيء ، وهو كذاك.

(١) الأمر الخامس في بيان الضد الخاص كالصلاة حيث لو تحقق من المكلف لامتنع عليه الاتيان بالمأمور به كالازالة ، واستدلوا للاقتضاء بوجهين : الاول

١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

لامتنع عليه الاتيان بالمأمور به كالازالة ، واستدلوا للاقتضاء بوجهين : الاول الملازمة. والثاني مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر ويقع الكلام حينئذ في الملازمة. قال في الكفاية ج ١ ص ٢١٠ : وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم أي إذا كان ترك أحد الضدين ملازما لفعل الآخر كان ملازما له في الحكم فإذا كان الضد واجبا كان ترك ضده كذلك فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم الآخر به لا أن يكون محكوما بحكمه أي وإلا ثبت الحكم بلا ملاك يقتضيه وهو ممتنع بل الثابت امتناع أن يكون أحد المتلازمين محكوما عليه بغير حكم الآخر وهو إنما يقتضي عدم الحكم على ترك الضد بغير الوجوب إذا كان حكم ضده الوجوب فلا يكون محكوما بحكم أصلا لا بالوجوب لانه بلا ملاك ، ولا بالتحريم ولو كان فيه ملاكه لانه مع وجود الضد تكليف بما لا يطاق ولا بغيرها لانه لغو وعدم خلو الواقعة عن الحكم ـ أي يشكل ما ذكر بأن يلزم خلو ترك الضد عن الحكم مع أن المعروف عدم خلو الواقعة عن الحكم الجواب ـ إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضاد للواجب الفعلي من الحكم الواقعي. وتبعه في ذلك المحقق الماتن وغيره ، قال المحقق العراقى في النهاية ج ١ ص ٣٦٤ وح ان التلازم بين وجود أحد الضدين وترك الآخر وفي مثله نقول بان من الواضح أيضا عدم اقتضاء مجرد التلازم بين الشيئين التلازم بين حكميهما أيضا بحيث لا بد وأن يكون محكوما بحكم ملازمة كي بعد اثبات وجوب الترك بالمناط الزبور يحكم بحرمة نقيضه وهو الفعل بمقتضى النهي عن النقيض وذلك لان غاية ما يقتضيه الملازمة المزبورة إنما هو عدم كون أحدهما محكوما بما يضاد حكم الآخر لا وجوب كونه محكوما بحكمه كيف وإن دعوى سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر مما يحكم بخلافها بداهة الوجدان والارتكاز عند طلب شيء والأمر به من حيث وضوح وقوف الطلب والأمر والحب والبغض على

١١

أو مكان وبهذه الجهة (١) أيضا نقول بان الأمر بالطبيعة لا يقتضي سراية الاشتياق إلى الخصوصية بل ربما يكون الخصوصية مبغوضا لديه مع أنهما حيثيتان متلازمان بل ومتحدان وجودا (٢).

______________________________________________________

نفس متعلقة وعدم سرايتها منه إلى ما يلازمه من الامور الآخر بوجه اصلا

وتوضيحه أكثر من ذلك إن الضد يقارن وجوده عدم ضده للتنافي بين وجوديهما في الاجتماع والعدم ليس بشيء يتعلق به الارادة أصالة لتتعلق به تبعا في مثل الفرض وإنما يتحقق لعدم تعلق الارادة بنقيضه أعني به وجود الضد فإن إرادة الملزوم لا تستلزم إرادة لازمة إرادة تكوينية تبعية ، وإنما يلزم من وجوده وجود لوازمه تكوينا وذلك لا يستلزم إرادتها تكوينا إذا لم تشتمل على شيء من المصلحة ، ولا يقاس بمقدمة الواجب للفرق بين المتلازمين في الوجود بلا إن يتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر وبين الملزوم ولازمه المتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر فإن الملازمة بين الأمرين في الثانى تستلزم إرادة الملزوم إرادة لازمه تكوينا تبعا لتوقف وجود الملزوم على وجود اللازم فيصح بملاحظة الملازمة بين الارادتين تكوينا أن يقال بالملازمة بين إرادة الملزوم تشريعا وبين إرادة لازمه تشريعا أيضا ليتوقف وجود الملزوم على وجود لازمه ، وأما المتلازمان اللذان لا يتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر فلا موجب لاستلزام إرادة أحدهما لارادة الآخر إذا لم يشتمل على غرض المريد كما أشرنا إليه.

(١) أي عدم التلازم بين الحكمين على الطبيعة وعلى الخصوصية الفردية.

(٢) كالصلاة في مكان المغصوب أو انقاذ الغريق والحريق في المكان المغصوب فالاشتياق إلى طبيعة الصلاة او الانقاذ محقق والخصوصية الفردية الملازمة لها مبغوضة مع أنهما متحدان وجودا.

١٢

فالعمدة في المقام تخيل مقدمية (١) عدم أحد الضدين لوجود ضده نظرا إلى تمانعهما في الوجود وإن وجود كل واحد من موانع وجود الآخر ومعلوم أن عدم المانع من إجراء العلة التامة وحيث عرفت من أن دخل عدم المانع بل ووجود الشرط ليس دخلا تأثيرا بل هي دخيلة في قابلية المعلول

______________________________________________________

(١) الأمر السادس في بيان مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر ذكر الشيخ الانصاري في التقريرات ص ١٠٤ واحتج الاكثرون لاثبات التوقف في طرف الترك بوجهين ـ الثانى إن الضدين متمانعان عن الآخر وعدم المانع من الامور التى يتوقف عليها المعلول فعدم الضد مما يتوقف عليه وجود الآخر ـ أما الصغرى وهو التمانع بين الضدين فهو ضروري بعد تصور معنى التضاد فإن عدم اجتماعهما في الوجود مأخوذ في حقيقة التضاد فلا يجوز اتصاف المحل بأحدهما إلا بعد خلوه والفراغ عن الآخر وإلا لم يكونا ضدين. توضيحه : قال المحقق العراقى في النهاية ج ١ ص ٣٦١. فتقريب الاقتضاء إنما هو من جهة قضية المنافرة والمعاندة بين الوجودين وعدم اجتماعهما في التحقق بدعوى اقتضاء تلك المنافرة والمعاندة لمقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر نظرا إلى وضوح كون عدم المانع من المقدمات ومن أجزاء العلة التامة للشيء فإذا ثبت مقدمية عدمه ولوجود الضد الواجب فلا جرم يجب بوجوب مقدمى غيري بمقتضى كبرى التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ومع وجوبه يقع فعله لا محالة بمقتضى النهى عن النقيض حراما ومنهيا عنه. وهذا هو المشهور بينهم في الاستدلال.

١٣

للوجود (١) كما فصلنا الكلام فيه في باب المقدمة لا يبقى مجال منع المقدميّة باستحالة مؤثرية العدم في الوجود لعدم سنخية بينهما كيف ولازم

______________________________________________________

(١) إشارة إلى إيراد على الاستدلال ، والجواب عنه أما ملخص الايراد بمنع المقدمية نظرا إلى انتفاء السنخيّة بين الوجود والعدم واستحالة كون العدم من مقدمات وجود الشيء وأجزاء علته ويظهر ذلك من بعضهم منها ما. أورد عليه المحقق الاصفهانى في النهاية ج ١ ص ٢٢٤ ، وأما تأثير الوجود في العدم بنحو السببية فهو غير معقول لان الاثر لا بد من أن يكون من سنخ مؤثره بل العلية والاستناد المذكور ان في باب عدم المعلوم بعدم علته فهو أيضا تقريب وإلا فلا علية في الاعدام فضلا عن علية الوجود للعدم بل نقول على التحقيق المتقدم إن مانعية الضد إما عن وجود الضد الآخر معه كما هو لازم التضاد فعدمه مستند إلى عم قابلية المحل لهما ذاتا لا تأثير للضد في عدم ضده وأما عن وجود الضد بدلا عنه فمانعية الضد مستحيلة للزوم الخلف أو الانقلاب لانه مع فرض وجوده يعقل ترتب المانعية عليه ففرض وجود الآخر ح بدلا عن وجود ما هو مفروض الوجود خلف أو انقلاب فما نعنيه الضد على أي حال غير معقولة وإنما المعقول مانعية سبب أحدهما عن تأثير سبب الآخر ، ونظير ذلك أورد عليه المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٥٥ (إلى أن قال) : عدم المانع فدخله باعتبار أن المانع يزاحم المقتضى في تأثيره ويمنعه عن ذلك كالرطوبة المانعة من تأثير النار في الاحراق فدخله إنما هو لاجل مانعية وجوده وإلا فلا معى لتأثير العدم في الوجود وكونه من أجزاء علته بداهة استحالة تأثير الاعدام في شيء أو تأثرها منه ومن الواضح أن المانعية إنما تتحقق في فرض وجود المقتضى

١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

مع بقية الشرائط ليستند عدم المعلول إلى وجود المانع فلو فرض عدم المقتضى أو عدم الشرائط فاستناد عدم المعلول إلى وجود المانع مما لا يتوهمه أحد مثلا إذا فرضنا عدم وجود النار في العالم أصلا أو كانت ولم تكن مماسة للجسم القابل للاحراق فلو ادعى أحد أن عدم احتراق الجسم في هذا الفرض مستند إلى وجود المانع عن الاحتراق لكانت الدعوى مما يضحك الثكلى فالمانع إنما يتصف بالمانعية عند وجود المقتضي مع بقية الشرائط وإلا فلا يتصف بالمانعية ليكون عدمه من مقدمات وجود المعلول ويترتب على ذلك أنه يستحيل أن يكون وجود أحد الضدين مانعا من وجود الآخر بداهة أنه عند وجود أحد الضدين يستحيل وجود المقتضى للضد الآخر فعدمه مستند إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود ضده وهذا بالنسبة إلى إرادة شخص واحد في غاية الوضوح لاستحالة تحقق إرادة كل من الضدين في آن واحد. وأما بالنسبة إلى إرادة شخصين للضدين فلان إحدى الارادتين تكون مغلوبة للارادة الأخرى فلا تكون متصفة بصفة الاقتضاء فيكون وجودها كعدمها لعدم القدرة على متعلقها إلى أن قال فاتضح أن المانع المتوقف على عدمه وجود المعول هو ما كان مزاحما لتأثير المقتضى أثره عند اجتماع شرائطه وهذا المعنى مفقود في الضدين

١٥

هذا الكلام (١) اخراج عدم المانع كلية عن إجراء العلة وهو كما ترى.

______________________________________________________

(١) هذا هو الجواب عن الإيراد وذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٦١ ولكن فيه ما تقدم سابقا من ابتناء هذا الاشكال على اتحاد المقدمات طرا في كيفية الدخل في وجود المعلول ورجوع دخل الجميع إلى المؤثرية والمتأثرية كما في المقتضى فإنه على هذا المبنى لا محيص من إخراج عدم المانع بقول مطلق عن المقدمات وعن كونه من أجزاء العلة التامة نظرا إلى انتفاء السنخية بين الوجود والعدم وامتناع تأثير العدم في الوجود وإلا فبناء على اختلاف المقدمات في كيفية الدخل في المعلول ورجوع بعضها إلى كونها معطيات الوجود كما في المقتضى ورجوع بعضها الآخر إلى كونها معطيات الحدود للوجود والقابلية كما في الشرط وعدم المانع على ما شرحناه سابقا ، فلا مجال للمنع عن مقدمية عمد الضد بالبيان المزبور. وتقدم ذلك مفصلا ، وأجاب الكفاية عن أصل الاستدلال بالمقدمية ج ١ ص ٢٠٦ بقوله : وذلك لان المعاندة والمنافرة بين الشيئين ـ أي استحالة اجتماع الضدين ـ لا يقتضى ـ أي لا يكون كل منهما مانعا عن الآخر إلا عدم اجتماعهما في التحقق ـ أي غاية ما يقتضيه ذلك إنما هو التلازم بين وجود أحدهما عدم الآخر أي استحالة اجتماعها مع الممنوع مع أن وجودها ليس من الموانع ولا عدمه من المقدمات ، هذا أولا وثانيا ـ وحيث لا منافات أصلا بين أحد العينين ـ أي السواد ـ وما هو نقيض الآخر وهو عدم البياض وبديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة أي في عرض واحد من دون أن يكون في البين ما يقتضى تقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى أي يكونان إذا فعل المأمور به وترك ضده معلولى علة واحدة لا تقدم لاحدهما على الآخر فلا

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وجه لجعل ترك الضد من مقدمات المأمور به ، فكما أن قضية المنافاة بين هي المتناقضين لا تقتضى تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر أي السبب الباعث لحصول أحد النقيضين فإنه باعث لحصول هذا وارتفاع الآخر في عرض واحد من غير ترتب وتوقف بينهما فإذا حصل السبب لوجود الانسان مثلا حصل الانسان وارتفع اللاإنسان في رتبة واحدة من دون أن يرتفع اللاإنسان أولا ثم يحصل الانسان في المرتبة المتأخرة ـ كذلك في المتضادين ـ أي الضد للشيء كالسواد للبياض هو الذي في مرتبته لا السواد السابق ولا اللاحق لاجتماعهما معه والضدان لا يجتمعان وكذا عدم السواد والنقيض للسواد هو الذي في مرتبته لا عدمه السابق ولا عدمه اللاحق لاجتماعهما معه والنقيضان لا يجتمعان فيكون عدم السواد متحدا في الرتبة مع السواد المتحد مع البياض والمتحد مع شيء متحد مع شيء آخر متحد مع الشىء الأخير أيضا.

١٧

كما أن شبهة ورود الدور في المقام من استلزام لتمانع بينهما توقف كل واحد من الوجود والعدم على الآخر (١) نظرا أن عدم كل

______________________________________________________

(١) ذكر في الكفاية الوجه الثالث للدور ج ١ ص ٢٠٧.

قال : كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده توقف الشيء على عدم مانعة لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعة بداهة ثبوت المانعية في الطرفين وكون المطاردة من الجانبين أي كما يكون عدم المانع من مقدمات الوجود فكذلك وجود المانع من مقدمات العدم وهو دور واضح وما قيل أي المحقق الخونساري في التفصى عن هذا الدور أي بيانه يتوقف على مقدمة وهي أن الوجود محتاج في تحققه إلى تحقق جميع أجزاء علته التامة من المقتضى والشرط وعدم المانع والعدم يكفي فيه انتفاء واحد منها ولذا كان انتفاء كل واحد من أجزاء العلة للوجود علة تامة للعدم ولكن إذا انتفى المجموع او اثنان أو ثلاثة فإن كانت في عرض واحد فالمؤثر هو المجموع لانتفاء الترجيح وعدم جواز توارد العلل المتعددة على معلول واحد وإلا فالسابق هو المؤثر لصلاحية السبق للترجيح إذا عرفت ذلك فاعلم ـ من أن التوقف من طرف الوجود فعلى ـ أي من جهة كونه وجوديا يحتاج إلى تحقق جميع أجزاء علته ومنها عدم مانعة فيكون توقفه على العدم فعليا بخلاف التوقف من طرف العدم أي عدم الضد فإنه أي عدم الشيء إنما يستند إلى وجود المانع على فرض ثبوت المقتضي له مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده ولعله كان محالا أي لعل فرض وجود المقتضي لذلك الضد مع وجود هذا الضد محالا لاجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الارادة الازلية به وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة

١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أي يستحيل ثبوت المقتضي ـ أي الارادة ـ لكلا الضدين إذ في حال إرادة فعل الصلاة يمتنع إرادة ضده الإزالة ـ فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي له ـ أي عدم الازالة حين فعل الصلاة مستند على عدم إرادة الازالة لا إلى وجود الصلاة ـ فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع ـ اي فعل الصلاة ـ كي يلزم الدور ـ أي من ذلك ترى عدم صحة ـ استناد عدم الاحراق إلى وجود الرطوبة مع عدم وجود النار أو عدم تحقق شرطه الذي هو المماسة والمحاذاة الخاصة بخلافه في ظرف وجود أصل النار وتحقق المحاذاة الخاصة ومماسة الجسم مع النار إذ صح استناد عدم الاحراق إلى وجود المانع والرطوبة وعلى ذلك فحيث إنه تحقق الصارف في المقام عن الوجود فلا جرم في مثله يكون عدم الضد مستندا إلى عدم الارادة والصارف الذي هو أسبق رتبة من المانع لا إلى وجود الضد حتى يلزم الدور ـ إن قلت هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد ـ أي شخص واحد لا يمكن أن يريد ايجاد الضدين معا في الخارج فلا محالة إذا تعلقت إرادته بايجاد أحدهما لم تتعلق بايجاد الآخر وبالعكس فعندئذ يكون عدم الضد مع وجود الضد الآخر مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع ـ وأما إذا كان كل منهما متعلقا لارادة شخص فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شيء وأراد الآخر سكونه فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع ـ أي لا إلى عدم ثبوت المقتضي قلت هاهنا أيضا ـ أي مستند إلى عدم ثبوت المقتضي فإن المقتضي مركب من القدرة والارادة والثانية وإن كانت موجودة ولكن الأولى منتفية في الفرض وانتفائها مقدم رتبة على وجود المانع فإنه ح مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته وهي مما لا بد منه في وجود المراد ولا يكاد يكون بمجرد الارادة بدونها ـ أي القدرة ـ لا إلى وجود الضد ـ أي وجود المانع ـ لكونه مسبوقا بعدم قدرته ـ أي عدم المقتضي ـ كما لا يخفى.

١٩

شرط وجود الآخر ووجود كل واحد علة لعدم الآخر أيضا لا يكاد يتم كما عرفت في بحث المقدمة بأن عدم الشيء في صورة عدم المقتضى ووجود المانع مستندا إلى عدم المقضي لا وجود المانع ففي ما نحن فيه (١) عدم الضد مستند إلى عدم إرادته لا وجود الضد.

______________________________________________________

(١) وبما ذكره في الكفاية ، قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٣٦٣ وقد أورد عليه الاستاد في الدورة السابقة بانه بعد ان كان المعلول استناده في طرف الوجود إلى مجموع أجزاء العلة من المقتضى والشرط وعدم المانع في عرض واحد بتخلل فاء واحد بينهما في قولك وجدت العلة بأجزاء فوجد المعلول لا بتخلل فاءين بقولك وجد فوجد فوجد المعلول وإلا يلزمه خروج مثل عدم المانع عن كونه من أجزاء العلة التامة في التأثير في تحقق المعلول أي لعدم تأثير العدم في الوجود فلا جرم بمقتضاه حفظ الرتبة بين النقيضين لا بد وأن يكون عدمه أيضا عند انتفاء العلة بأجزائها مستندا إلى انتفاء الجميع في عرض واحد بنحو تخلل فاء واحد على نحو استناد وجوده إلى مجموع أجزاء العلة لا إلى خصوص بعض أجزائها وهو عدم المقتضى فيبطل حينئذ ما ادعى من الترتب والطولية بين أجزاء العلة التامة من المقتضي والشرط والمانع في مقام التأثير الفعلى في وجود المعلول وإن ما يرى من عدم صحة استناد عدم الاحراق في المثال المزبور عند عدم وجود النار وتحقق المحاذات الخاصة إلى الرطوبة ووجود المانع فإنما هو فيما إذا أريد ، استنادا إلى خصوص المانع وإلا فصحة استناده ح إلى عدم المجموع مما لا ريب فيه كما هو واضح ، وأما صحة استناده إلى خصوص عدم المقتضي مع انتفاء الشرط ووجود المانع أيضا فلعله من جهة أقوائية المقتضي ح من بين أجزاء العلة عند العرف في استناد

٢٠